ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية

    نسمة بلادي
    نسمة بلادي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الدلو جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Jordan_a-01
    نقاط : 2026
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/05/2009

    دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Empty دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية

    مُساهمة من طرف نسمة بلادي الأحد 13 فبراير 2011, 1:46 pm

    أكد السفير. نبيل الرملاوي مستشار مفوضية العلاقات الدولية بحركة 'فتح'، والباحث في القانون الدولي، أن المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عن طريق الحرب هي غير شرعية وباطلة.
    وشدد الرملاوي في رسالة مفتوحة (دراسة) وجهها الى الكاتب والصحفي الإسرائيلي موشيه دان، ردا على مقال له في جريدة هآرتس بتاريخ 14/6/2010 بعنوان 'هل المستوطنات غير شرعية' ؟؟ شدد على أن ما ينطبق عليها 'أي المستوطنات' من قواعد وأحكام القانون الدولي، ينطبق أيضا على جدار التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما ينطبق على أي وجود إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عسكريا كان أو استيطانيا أو مدنيا أو أمنيا أو أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي تحت أي مسمى كان، وذلك لسبب واحد وهو أن هذه الأرض الفلسطينية قد وقعت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب عام 1967 وتنطبق عليها أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي بشأن الاحتلال، وبشكل خاص أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب.
    وفيما يلي نص الرسالة/ الدراسة:
    رسالة مفتوحة الى الكاتب والصحفي الإسرائيلي موشيه دان
    سفير. نبيل الرملاوي
    مستشار مفوضية العلاقات الدولية
    باحث في القانون الدولي
    السيد موشيه دان:
    اطلعت على مقالك في جريدة هآرتس بتاريخ 14/6/2010 بعنوان ' هل المستوطنات غير شرعية' ؟؟ وأنا أعترف بان إطلاعي عليه جاء متأخرا بعض الوقت، ولكن لا بأس في أن تطلع أنت الآن على إجابتي على سؤالك الهام، وقد يكون مفيدا بل انه مفيد بالتأكيد أن تقرأ إجابتي هذه الدوائر الإسرائيلية لديكم أيضا.
    قبل أن أدخل في صلب الموضوع لفت انتباهي ما جاء في المقال بخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، والأسباب والدوافع التي ارتبطت بها هذه الاتفاقية، وذكرت بأنها جاءت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع تكرار الهولوكوست من جديد ضد اليهود، وهذا كلام غير دقيق ويتطلب توضيحا إنصافا للحقيقة التاريخية، وفي هذا الشأن أضع في علمك ما يلي:
    من المعروف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب هي واحدة من اتفاقيات أربعة اعتمدت جميعها من المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف بتاريخ 12 أغسطس سنة 1949، فالاتفاقية الأولى هي المعنية بتحسين حال الجرحى والمرضى في الميدان، والاتفاقية الثانية هي المعنية بحماية الجرحى والمرضى والغرقى من القوات المسلحة، والاتفاقية الثالثة هي الخاصة بشأن معاملة أسرى الحرب.
    والاتفاقيات الأربعة المذكورة هي ما يطلق عليه اليوم القانون الدولي الإنساني والمعنى بالتخفيف من معاناة الإنسان وآثار الحروب على أفراد القوات المسلحة والمدنيين الذين يتعرضون لحالات الحروب أو النزاعات المسلحة.
    وقد استندت هذه الاتفاقيات الى المبادئ العامة التي أرستها اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن قواعد الحرب البرية، ثم تطورت وأغنيت عبر مؤتمرات عديدة عقدت في الفترة ما بين 1907 و1949 حتى تبلورت في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 المعروفة، ولم يكن للهولوكوست (خلال الحرب العالمية الثانية) كما ورد في مقالك أية علاقة بهذه الاتفاقيات لا من قريب أو بعيد، خصوصا عندما ننظر من الناحية الزمنية الى بدايات فكرة ضرورة وضع نوع من القواعد والقوانين التي من شأنها التخفيف من آثار الحروب على الإنسان بعد ما تعرضت أوروبا الى مآسي حروب بشعة ذهب ضحيتها الملايين من الأبرياء، مما دفع جون هنري دونانت السويسري الجنسية 1828/ 1910 ليبدأ بوضع أولى أفكاره نحو القواعد والقوانين المذكورة لتأخذ طريقها في النهاية نحو القانون الدولي الإنساني مجسدا في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وتأسيس الهيئة الدولية للصليب الأحمر لتكون الراعية لهذه الاتفاقيات في العالم والمشرفة على تطبيق أحكامها ميدانيا في كل مكان. إذن هذه هي نبذة تاريخية عن اتفاقيات جنيف الأربعة وبالتالي القانون الدولي الإنساني الذي بدأ الإعداد له من الناحية الزمنية قبل مرحلة الهولوكوست بعقود طويلة.
    لنعد الآن الى الموضوع الأساس.
    في البداية أود أن أجيب على سؤالك الأول وأقول لك، نعم المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 عن طريق الحرب هي غير شرعية وباطلة، وما ينطبق عليها من قواعد وأحكام القانون الدولي ينطبق أيضا على جدار التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما ينطبق على أي وجود إسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عسكريا كان أو استيطانيا أو مدنيا أو أمنيا أو أي شكل من أشكال التواجد الإسرائيلي تحت أي مسمى كان، وذلك لسبب واحد وهو أن هذه الأرض الفلسطينية قد وقعت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب عام 1967 وتنطبق عليها أحكام وقواعد القانون الدولي العام والقانون الإنساني الدولي بشأن الاحتلال، وبشكل خاص أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب.
    جاء في بداية مقالك ما يلي ' بالرغم من أن هناك طروحات يهودية إسرائيلية قانونية ذات وزن تدعم حق اليهود في البناء في (يهودا والسامرة) الضفة الغربية والقدس الشرقية، فان هناك ممن يزعمون بأن الجماعات اليهودية التي تعيش في تلك المناطق، هي موجودة هناك بشكل غير قانوني وغير شرعي، ثم تتساءل وتقول، ولكن ما هو القانون؟ ومن هو الذي يقرر بان إسرائيل مذنبة'؟؟ وتحاول تعزيز وجهة نظرك للمسألة من الزاوية القانونية باحثا عن مستندات قانونية في الماضي البعيد والقريب، ويبدو لي انك لم تجد إلا مصدرا استعماريا وحيدا هو مؤتمر سان ريمو الذي ضم دول الحلفاء الاستعمارية عام 1920 والذي صادق على وعد بلفور وانتدب بريطانيا على فلسطين لتنفيذ الوعد المذكور، واعتبرت أن ما جاء في وعد بلفور كان كافيا لجعل فلسطين كلها وطنا قوميا لليهود، واعتبرت ذلك قانونا فحرفت بذلك حقيقة ما جاء من نص في الوعد المذكور لتبرر إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية باعتبارها تبنى على أرض إسرائيل استنادا لتفسيرك أنت لوعد بلفور واعتمادا على مصادقة مؤتمر لدول الحلفاء الاستعمارية عام 1920المنعقد في سان ريمو بايطاليا على ذلك. على أن هذين العنصرين هما وحدهما اللذان يمثلان في نظرك الشرعية الدولية، أو القانون الذي منح فلسطين لليهود!!
    ولكن بالرغم مما انطوى عليه وعد بلفور من ظلم تاريخي رهيب أوقعه على الشعب الفلسطيني عندما أعطت حكومة بريطانيا صاحبة الوعد نفسها الحق في منح اليهود وطنا قوميا لهم في فلسطين عام 1917، دون أن تكون هي صاحبة الأرض، أو مخولة من أصحابها الفلسطينيين للقيام بذلك، وبعيدا عن رغبة وإرادة الشعب الفلسطيني وهو الشعب الوحيد المعني، إلا أنه من المفيد التوقف عند نص الوعد للتعرف على مضمونه بدقة لدحض أي مزاعم تتعلق بتفسير النص وفقا لدوافع وأهداف سياسية معينة، فعندما تحدث الوعد عن وطن قومي لليهود في فلسطين كان يتحدث عن جزء من فلسطين لليهود، ولم يتحدث عن فلسطين كوطن قومي لليهود كما حاولت أنت أن تبرزه وتروج له، وقد جاء الجزء الأخير من نص الوعد المذكور معززا لذلك، عندما أكد حرصه على عدم المساس بحقوق شعب فلسطين من مسلمين ومسيحيين بقوله، ( على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى). وهذا يعني أنه عند تنفيذ الوعد المذكور فأن الحقوق السياسية والمدنية والدينية التي يتمتع بها اليهود في بلدانهم الأصلية، والحقوق المدنية والدينية والسياسية للشعب الفلسطيني الذي سماه الوعد آنذاك بالطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين لا ينتقص منها بسبب تطبيق وعد بلفور على الأرض الفلسطينية، ويجدر بك أن تلاحظ هنا أن الوعد لم يذكر نصا الحقوق السياسية لأهل البلاد من مسلمين ومسيحيين وذلك لأنهم يملكون هذه الحقوق من الأصل بحكم كونهم أصحاب الأرض، وهم موجودون عليها منذ الآف السنين، ولهم الحق في تقرير مصيرهم بأنفسهم عليها بكل حرية، ثم تحدث عن وطن قومي لليهود في فلسطين لأن اليهود غير موجودين كطائفة في فلسطين إلا بنسبة ضئيلة جدا، وإنما سوف يصار الى إحضارهم من دول العالم المختلفة إليها تنفيذا لأحكام الوعد المذكور، على أن لاينتقص من حقوقهم في بلدانهم الأصلية بعد أن يتركوها الى فلسطين، وذلك من قبيل الحيطة واحتمال اضطرارهم الى ترك فلسطين والعودة الى بلدانهم الأصلية لسبب أو لآخر في المستقبل. ويجدر بك هنا يا سيد دان أن تلاحظ أيضا مسألتين، الأولى هي أن الوعد لم يتحدث عن إسرائيل وإنما تحدث عن فلسطين، وهذا يعني أن فلسطين هي الحقيقة التاريخية وليست إسرائيل، والثانية هي انه لم يتحدث عن فلسطين كوطن قومي لليهود، بل قال وطن قومي لليهود في فلسطين، وكلمة (في) هنا تعني في داخلها، أو على جزء منها، أي فيها وليس عليها، والفرق كبير هنا بين كلمتي فيها وعليها، غير أنه لم يحدد حجم ومكان هذا الجزء، وحتى عصبة الأمم لم تفعل ذلك عند وضع صك الانتداب، وهي التي انهارت بعد ذلك لفقدانها المصداقية في تمثيل المجتمع الدولي، إلى أن قامت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947أي بعد إنشاء الأمم المتحدة بسنتين ونيف تقريبا بقرارها رقم 181 الذي تضمن خطة تقسيم فلسطين الى دولتين الأولى يهودية والأخرى عربية فلسطينية ضمن حدود واضحة بين الدولتين، مع نظام دولي خاص لمدينة القدس. فكان هذا القرار هو المجسد لإرادة المجتمع الدولي في تعيين حدود الدولتين اليهودية والفلسطينية العربية، وما زالت هذه الحدود هي الحدود القانونية والسياسية الرسمية الوحيدة للدولتين إسرائيل وفلسطين على أرض فلسطين التاريخية حتى يومنا هذا، وما عدا ذلك لا يعتد به على الإطلاق. كما أن هذا يعني أن أي وجود يهودي في فلسطين خارج نطاق حدود قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947، هو وجود باطل وغير شرعي. والجدير بالذكر هنا أن قرار التقسيم هذا قد استمد قوته وديمومة فاعليته من فوزه بأصوات ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وهي النسبة المطلوبة للمسائل الهامة بما فيها صوتي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي آنذاك.
    لذلك فإن الحديث عن حدود هنا وحدود هناك، أو جدار هنا وعلامات هناك، أو أثر تاريخي مزعوم هنا وآخر هناك، أو متطلبات أمنية هنا ومتطلبات هناك، وخطوط هدنة هنا أو خط أخضر هناك، إنما كلها لا معنى ولا قيمة لها من الناحية القانونية، إذ أن هذه التسميات كلها لا تنشئ حدودا سياسية أو قانونية لأية دولة. حتى خط الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل لعام 1949 التي يطلق عليه اليوم حدود عام 1967، إنما هي خطوط وقف إطلاق النار وليست حدودا سياسية أو قانونية لأية دولة.
    نسمة بلادي
    نسمة بلادي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الدلو جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Jordan_a-01
    نقاط : 2026
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/05/2009

    دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Empty رد: دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية

    مُساهمة من طرف نسمة بلادي الأحد 13 فبراير 2011, 1:47 pm

    تجاهل الشعب الفلسطيني المعني الوحيد بفلسطين في المرجعيات التي اعتمدتها في مقالك
    تتساءل في مقالك عن القانون، وحاولت التسلح بنص قانوني يعزز وجهة نظرك في تبرير إنشاء المستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، وتقول ما هو القانون؟؟ ثم تجيب ' الوضع القانوني لفلسطين والذي كان من المفروض أن يكون (وطن قومي لليهود) قد تقرر في عصبة الأمم في اتفاقية سان ريمو 1920، والانتداب البريطاني وافق على ذلك، وفي غياب أي وضع قانوني آخر، فان هذا الوضع القانوني هو سائد وساري المفعول الى يومنا هذا، (وهنا أنت قررت بأن ما حدث سنة 1920 كان معززا من الناحية القانونية ولم يتوفر أي وضع قانوني آخر يختلف معه بعد ذلك)، وهذا أمر غريب جدا خصوصا عندما يصدر عن إسرائيلي يتصدى للدفاع عن دولة إسرائيل التي قامت عام 1948 استنادا الى دعامة قانونية صادرة عن الأمم المتحدة وهي قرار تقسيم فلسطين الى دولتين يهودية وأخرى فلسطينية عربية، ثم تعترف في نفس الوقت بأن الأمم المتحدة والهيئة الدولية للصليب الأحمر هما على خلاف مع هذا الرأي، وواضح أن هذا الخلاف قد نشأ بسبب اعتبار هاتين المنظمتين أن المستوطنات الإسرائيلية أقيمت على أراض أخرى لا تدخل ضمن الوطن القومي اليهودي الذي تبنته دول الحلفاء في سان ريمو تنفيذا لوعد بلفور. وهنا ألا تلاحظ يا سيد دان أنك في هذا السياق قد وقعت في تناقض وتخبط صريحين؟؟ عندما زعمت بعدم وجود أي وضع قانوني آخر بهدف تأكيد استمرار وعد بلفور ودعم دول عصبة الأمم الاستعمارية له باعتبارهما المرجعيتان القانونيتان، وتأكيدك بعد ذلك على الخلاف مع الأمم المتحدة والهيئة الدولية للصليب الأحمر؟؟ أليس الأمم المتحدة مرجعية قانونية دولية؟ وهي التي أوجدت وضعا قانونيا جديدا لفلسطين وإسرائيل في قرارها رقم 181 لعام 1947 الخاص بتقسيم فلسطين الى دولتين وأنشأت حدودا قانونية بين الدولتين؟ ليصبح كل ما يتجاوز هذه الحدود هو غير شرعي وباطل؟ وألم تكن الهيئة الدولية للصليب الأحمر وما زالت هي الراعية لتنفيذ وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتالي هي بهذه الصفة تشكل المرجعية القانونية الهامة والأساسية لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني في العالم كله؟ إذن كيف يستقيم هذا المنطق مع ما قلته قبل ذلك بعدم وجود أي وضع قانوني آخر غير وعد بلفور ومؤتمر عصبة الامم المكون من الدول الاستعمارية فقط في حينه؟؟
    المرجعيات الاستعمارية
    إذن أنت استندت الى نقطتين باعتبارهما (النقطتان القانونيتان)الوحيدتان اللتان تعززان رأيك، وهما أولا اتفاقية سان ريمو 1920 وأطرافها عدد قليل من الدول وهي الدول الاستعمارية آنذاك، وثانيا الانتداب البريطاني الذي قلت أنه وافق على ما جاء في اتفاقية سان ريمو والتي تمحورت حول تنفيذ وعد بلفور من خلال الانتداب البريطاني على فلسطين، وكانت بريطانيا إحدى الدول الاستعمارية في مؤتمر سان ريمو في نفس الوقت.
    ومع ذلك لو سلمنا بان مزاعمك هذه تمثل وجهة نظر على بؤسها وضعفها وتناقضها مع نفسها، ألا يجدر بك أن تطلع على الحقيقة القانونية المتعلقة بالاحتلال والتوسع والعدوان وموقع اكتساب الأرض بالقوة في القانون الدولي خصوصا بعد انهيار عصبة الأمم ومكوناتها من الدول الاستعمارية والتي اتخذتها أنت مرجعية لك ؟؟ وبهذه المناسبة إنني أدعوك لكي تطلع على ما تعمدت أن لا تطلع عليه، أو على ما لم يعجبك الإطلاع عليه لكي تتضح لك الصورة ويتبين لك الحق من الباطل إذا أردت الوصول الى الحقيقة وليس الى الأوهام ومن ثم الى التضليل من خلال الحول (بفتح الواو) السياسي المتعمد.
    ما هو القانون؟؟ سؤال جميل وهو أجمل ما جاء في مقالك.
    نحن هنا نردد معك عبارة، ( ما هو القانون؟؟؟)
    بل نقول هنا ما هو القانون في مسألة الاحتلال واكتساب الأرض بالقوة، ما هو القانون في مسألة التوسع والعدوان التي تتبعها إسرائيل سياسة منهجية ثابتة لها تجاه الأراضي المجاورة سواء كانت أرضا فلسطينية أو سورية أو لبنانية، أو أردنية، وهنا تدخل مسألة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في صلب هذا الموضوع لأنها كلها أقيمت على أراضي فلسطينية مغتصبة بالقوة العسكرية أو بسب الاحتلال الإسرائيلي لها منذ عام 1967 وبهدف التوسع.
    الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة
    قبل الحديث عن سياسة التوسع وتعريفها ينبغي أن أذكرك بالوضع القانوني للأرض الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل عن طريق الغزو والاحتلال منذ عام 1967، وهذا يتطلب الاحتكام الى مرجعية قانونية دولية يعتد بها. فحتى الآن ليس لدينا مرجعية بهذه المواصفات إلا مبادئ القانون الدولي وقواعده، والقانون الدولي الإنساني وأحكامه، وعلى الخصوص منه اتفاقية جنيف الرابعة، والأمم المتحدة وقراراتها وأجهزتها المختلفة المحتكمة الى مبادئ القانون الدولي العام وأحكام الميثاق التي وضعت بما يتوافق مع مبادئ القانون الدولي العام وقواعده وأحكامه، ومحكمة العدل الدولية وفتواها لعام 2004، وأخيرا مؤتمري الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949المنعقدين في جنيف بتاريخ 1999 و 2001 للبحث في سبل وكيفية فرض احترام قواعد وأحكام اتفاقية جنيف المذكورة في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بالقوة العسكرية.
    أولا: مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة
    مجلس الأمن
    أصدر المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة عشرات القرارات بشأن القضية الفلسطينية وتشعباتها أكدت جميعها وقوع الأرض الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهي بحكم ذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 انطباقا قانونيا، وعلى إسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال أن تنصاع للوفاء بالتزاماتها الدولية وتسمح بتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام1967 بما فيها القدس الشرقية الى أن يزول هذا الاحتلال. وكان أبرز هذه القرارات هو قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967والذي أكد عدم جواز احتلال الأرض بالقوة وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأرض التي احتلتها بالحرب عام 1967. واستمر مجلس الأمن بإصدار القرارات بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس فاعتمد القرارات 252 لسنة 1968، و267 لسنة1969، و271 لسنة 1969، و298لسنة 1971، و 465 لسنة 1980، و476 لسنة 1980، و478 لسنة 1980،على سبيل المثال لا الحصر.
    الجمعية العامة
    خلال ذلك وبعده أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع أجهزتها المختلفة ووكالاتها المتخصصة على مدى أكثر من أربعين سنة بعشرات القرارات احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية احتلالا عسكريا وعن طريق الأعمال العدائية عام 1967، وبالتالي فان الأرض الفلسطينية المحتلة تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وهي المعنية بحماية المدنيين في زمن الحرب، وأكدت القرارات المذكورة بأن جميع الممارسات الإسرائيلية التي تتعارض مع أحكام تلك الاتفاقية وتشكل انتهاكات جسيمة لتلك الأحكام إنما هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المحميين بأحكام الاتفاقية المذكورة.
    فعليك يا سيد دان أن تقرأ هذه القرارات، وتطلع على مباديء القانون الدولي بشأن الاحتلال الأجنبي، وأحكام القانون الدولي المتعلقة بمسألة اكتساب الأرض عن طريق الحرب، وتعريف الأمم المتحدة لجريمة العدوان، ونصوص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي انضمت إليها إسرائيل عام 1950وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة بين الاتفاقيات المذكورة والتي تلزم إسرائيل بأحكامها، ومن ثم البروتوكول الملحق الأول بالاتفاقيات الأربعة لكي تدرك أن القانون، والقانون الدولي ، ليس هو مؤتمر سان ريمو ووعد بلفور أو الانتداب البريطاني المفروض على فلسطين دون موافقة شعبها ، وعليك أن تقرأ كل ذلك قبل أن تتحدث عن القانون وتتساءل ما هو القانون ؟؟
    ثانيا: محكمة العدل الدولية تؤكد الوضع القانوني للأرض الفلسطينية بأنها تحت الاحتلال الإسرائيلي كما تؤكد بطلان الجدار والمستوطنات وعدم شرعيتهم لتعارضهم مع أحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن الاستيطان وإقامة الجدار يحولان دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره .
    هذا ونود أن نلفت انتباهك بعد هذا الى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، وهي كما تعلم أعلى جهاز قضائي دولي في العالم، والذي جاء ليعزز من قرارات مجلس الآمن، والجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمات الإقليمية والدولية في العالم كحركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمات العالمية غير الحكومية كمنظمة العفو الدولية، واللجنة الدولية للحقوقيين، والمنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان في العالم، هذه القرارات التي أكدت احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، كما أكدت انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس انطباقا قانونيا، وأن إقامة الجدار والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة يشكلان انتهاكات جسيمة لمباديء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وبالتالي يشكلان جرائم حرب وفقا لأحكام القانون الدولي.
    نسمة بلادي
    نسمة بلادي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الدلو جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Jordan_a-01
    نقاط : 2026
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/05/2009

    دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية  Empty رد: دراسة: المستعمرات الاستيطانية في الأرض الفلسطينية غير شرعية

    مُساهمة من طرف نسمة بلادي الأحد 13 فبراير 2011, 1:47 pm

    سياسة التوسع كما عرفتها المحافل والمواثيق الدولية المختلفة
    لو أردنا تعريف سياسة التوسع لوجدنا إجماعا عند الباحثين في القانون الدولي على أنها هي الخطة السياسية التي تتبعها إحدى الدول بتوسيع الأراضي التابعة لسيادتها عن طريق الضم أو احتلال أراض مجاورة بالطرق السياسية أو الحربية مما يتعارض مع القوانين الدولية بدليل ما يلي:
    1- نصت المادة الثامنة من مقررات مؤتمر الاتحاد الأمريكي المعقود في واشنطن عام 1889 على أن أعمال الفتح تعتبر خرقا للقانون العام الأمريكي سواء كانت من أهداف الحرب أو من نتائجها.
    2- نص المشروع الثلاثون لتقنين القانون الدولي الذي اقترحه الاتحاد الأمريكي عام 1935 على إلغاء جميع أعمال ضم الأقاليم والاستيلاء عليها إذا تمت في المستقبل بواسطة الحرب أو التهديد بالحرب أو تحت ضغط القوة المسلحة.
    3- تبنى هذه الأفكار ميثاق عدم الاعتداء المعقود عام 1933 في ريو دي جانيرو الذي انضمت إليه جميع دول الاتحاد الأمريكي عام 1934.
    4- نص ميثاق بوغوتا المعقود عام 1948 على ( أن النصر لا ينشيء حقوقا ) (المادة 5- ه ) وأنه ( لا يجوز الاعتراف بفتح الأقاليم والامتيازات الخاصة التي يتم الحصول عليها بالقوة أو بإحدى طرق العنف) (المادة17).
    5- تبنت عصبة الأمم هذا المبدأ إذ رفضت عام 1934 الاعتراف باحتلال الحبشة من قبل ايطاليا .
    6- ورد في كتاب الرئيس روزفلت الذي وجهه بتاريخ15 حزيران (يونيو) 1940 جوابا على النجدة التي طلبتها الحكومة الفرنسية، ما يلي:
    ( إن سياسة حكومة الولايات المتحدة مبنية على عدم الاعتراف بنتائج فتح الإقليم بواسطة العدوان العسكري...)، أين أحكام هذا المبدأ من احتلال إسرائيل لكل فلسطين عن طريق الحرب عام 1967؟؟
    7- تضمن ميثاق الأطلسي الذي وقعه في 14 آب(أغسطس)1941 الرئيسان روزفلت وتشرشل ما يلي: ( إن الولايات المتحدة وانجلترا لا ترغبان في أن يتم تعديل إقليمي لا يتفق مع الرغبة التي تبديها الشعوب المعنية بملء حريتها). أين أحكام هذا المبدأ فيما يتعلق بوعد بلفور لليهود بعيدا عن الشعب الفلسطيني وتجاهلا لإرادته وهو الشعب الوحيد المعني في هذه المسألة؟؟
    ثالثا: مبادئ القانون الدولي
    من ضمن ما تضمنته مباديء القانون الدولي مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة ( لا يجوز إخضاع إقليم أية دولة لاحتلال عسكري ناجم عن استعمال القوة خلافا لأحكام الميثاق. ولا يجوز اكتساب إقليم أية دولة من قبل دولة أخرى نتيجة للتهديد باستعمال القوة أو باستعمالها. ولا يجوز الاعتراف بشرعية أي اكتساب إقليمي ناتج عن التهديد باستعمال القوة أو باستعمالها.
    التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها بحرية .
    التأكيد على امتناع الدول عن كل ما من شأنه إعاقة أي شعب من الشعوب عن ممارسة حقه في تقرير مصيره.
    رابعا: مؤتمري الدول الأطراف في اتفاقية حنيف الرابعة لعام 1949
    المؤتمر الأول 15/ 7/1999
    المؤتمر الثاني ديسمبر 2001
    _ أكد المؤتمران (190 دولة ) انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
    _ أكد المؤتمران على ضرورة الاحترام الكامل لأحكام الاتفاقية المذكورة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس. كما طالب المؤتمران حكومة إسرائيل بقبول انطباق أحكام الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها الدولية كطرف في هذه الاتفاقية بما يتفق مع أحكام المادة الأولى منها والتي بمقتضاها تلتزم حكومة إسرائيل كطرف فيها بالوفاء لهذه الالتزامات والقبول بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية في الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
    أعتقد أنك يا سيد دان لا تختلف معي في أن المواثيق الدولية المشار إليها أعلاه، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والمحافل الدولية الأخرى، وفتاوى محكمة العدل الدولية، والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تشكل أساسا قانونيا قويا وواضحا لا لبس فيه ما يكفي للإجابة على سؤالك الأول، ما هو القانون ؟؟ كما أنه يكفي ليجيب على سؤالك الثاني، من هو الذي يقرر أن إسرائيل مذنبة ؟؟ من خلال توافق المواثيق الدولية، ومجلس الأمن والجمعية العامة والمحافل الدولية الأخرى بما فيها مؤتمرات الدول السامية الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد جميعها أن الأرض الفلسطينية التي اغتصبتها إسرائيل عن طريق الحرب هي أرض محتلة وتنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 انطباقا قانونيا، وبالتالي فان جميع الدول التي تنضوي تحت المحافل الدولية المذكورة أعلاه والتي أدانت إقامة المستعمرات الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية عبر قراراتها الصادرة عن مؤتمراتها واجتماعاتها الرسمية على مدى عقود من السنين إنما تؤكد ارتكاب إسرائيل ليس ذنبا فقط، بل جرائم حرب وفقا لأحكام وقواعد القانون الدولي، ويأتي في قمة هذه المحافل مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة والمعنيين بانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتهم القاضي ريتشارد غولدستون وريتشارد فالك، وجون دوغارد، وجورجيو جاكوميللي، والسيدة ماري روبنسون المفوضة السامية لحقيق الإنسان السابقة، وغير ذلك مما ورد ذكره أعلاه.
    أما النتيجة التي حاولت أن تصل إليها في مقالك بان هذه الأرض في أحسن حالاتها إنما هي أرض متنازع عليها وليست أرضا محتلة، فان الإجماع الدولي من حيث مواقف الدول، ومن حيث مبادئ القانون الدولي، إضافة الى الجانب التاريخي الموضح أعلاه يؤكد بطلان زعمك في كون هذه الأرض متنازع عليها كما يؤكد في نفس الوقت بأنها هي وغيرها من الأرض الفلسطينية احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية، والاحتلال من حيث كونه عدوان، فهو لا ينشئ حقا وفقا للقانون الدولي.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 19 مايو 2024, 1:13 pm