ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    قانون الإستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ

    ابنة عكا
    ابنة عكا
    مشرفة أجراس وطنية
    مشرفة أجراس وطنية


    انثى الجدي جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : قانون الإستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ Palestine_a-01
    نقاط : 6860
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 03/03/2009

    قانون الإستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ Empty قانون الإستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ

    مُساهمة من طرف ابنة عكا الخميس 20 أغسطس 2009, 12:21 pm

    على الرغم من أن قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الامم المتحدة سنة 1947 نص بشكل صريح على عدم جواز مصادرة اية أرض يملكها شخص عربي داخل (الدولة اليهودية) إلا للأغراض العامة فقد وافقت الكنيست الإسرائيلية الأولى في 14/11/1949 على قانون للاستيلاء على الأراضي في ساعة الطوارئ, وينشر القانون رسمياً في 23/11/1949, وسرى مفعوله بدءاً من 30 تشرين الثاني من السنة نفسها.
    ويتألف هذا القانون من 32 مادة مقسمة إلى ستة مفصول, ومن ملحق خاص بالمواد 8و9و10 مؤلف من سبع فقرات.
    يحدد القانون في مادته الأولى معنى كلمات <<أرض>> و <<منزل>> و <<ساعة الطوارئ>>. ثم يعطي الحكومة في المادة الثانية حق تعيين سلطة مختصة بتنفيذ أغراض القانون تعييناً عاماً أو محدوداً.
    وتنص المادة الرابعة على مايلي:
    1) يحق للسلطة المختصة بموجب أمر بتوقيعها أن تأمر بالاستيلاء على الأرض. ويسمى هذا <<أمر استيلاء على أرض>>.
    2) يحق للسلطة المختصة أن تمتلك الأرض التي صدر أمر الاستيلاء عليها. ويحق لها وحدها طوال نفاذ مفعول هذا الأمر أن تشغل الأرض وتستخدمها وتستغلها بنفسها أو بواسطة أشخاص آخرين, وحسبما تقتضي الغاية التي صدر الأمر من اجلها.
    ويشترط القانون ألا تتجاوز فترة الأشغال ثلاث سنين. كما ينص على زوال مفعول أمر الاستيلاء بصورة تلقائية بعد ستة أشهر من انتهاء حالة الطوارئ التي صدر الأمر أثناءها (المادة6).
    وتخول المادة السابعة من القانون السلطة المختصة إصدار <<أوامر إسكان>> تطلب بموجبها من سكان المنزل الذي يصدر الأمر بحقه تسليمه إلى شخص يحدده الأمر, ويسميه القانون <<الساكن>>, وذلك إما لأغراض سكنية وإما لاستعمالات أخرى ينص الأمر عليها. ويحق لهذا <<الساكن>> دخول المنزل وإشغاله واستخدامه للغرض المنصوص عليه. وإذا كان هذا الامر يسبب إخلاء ساكن المنزل الشرعي فإن القانون يوجب على السلطة المصدرة للأمر تأمين مسكن بديل له إذا لم يتوفر لديه مثل هذا المسكن. وينظم القانون كيفية تحديد الإيجار الذي يتوجب على <<الساكن>> أن يدفعه لصاحب الملك إذا كان المنزل بيتاً للسكن أو مكاناً للعمل. اما إذا لم يكن كذلك فان السلطة التي تصدر أمر الإسكان تحدد الأيجار الشهري الذي يتوجب على الساكن أن يدفعه (المواد 8و9و10). ويلغي أمر الاسكان أي عقد إيجار منزلي لشخص لم يكن قد سكن هذا المنزل لدى دخوله الساكن المحدد اسمه في الأمر إليه وإشغاله. وينص على أنه لا يجوز المطالبة بأي تعويض بناء على مثل هذا العقد (المادة 11).
    ومن جهة أخرى يعطي القانون الحق لاي شخص كان يشغل الأرض أو المنزل لدى صدور أمر الاستيلاء أو الاسكان بالتخلي عن كافة حقوقه في الأرض أو المسكن بشرط إعطاء إنذار بذلك خلال مدة يحددها القانون. وتسقط عندئذ جميع الالتزامات المتوجبة عليه بموجب القانون أو بموجب عقد منذ تاريخ تبليغ الانذار لصاحب الملك (المادتان 14و15). وتستثني من أحكام القانون المنازل التي اكتمل بناؤها بعد 14/5/1948 (المادة 13).
    وتحدد المادة الثالثة من القانون الحالات التي يمكن فيها إصدار أوامر استيلاء على الأرض أو أوامر إسكان في ساعة الطوارئ بالحالات التي تقتنع فيها السلطة المختصة بأن مثل هذه الأوامر ضروري <<للدفاع عن الدولة أو للأمن العام أو للحفاظ على التموينات الأساسية أو الخدمات العامة الأساسية أو لاستيعاب المهاجرين أو لإعادة تأهيل الجنود السابقين أو مرضى الحرب>>.
    ويخول القانون السلطة التي تصدر أمر الاستيلاء أو الإسكان صلاحية استخدام القوة لتطبيقه (المادة 22 – ب).
    ومن جهة أخرى توجب المادة السادسة عشر من القانون على وزير العدل تعيين لجان استئناف خاصة بأمور هذا القانون فور قيام الحكومة بتعيين سلطة الاستيلاء, وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء يترأسهم أحد القضاة. وتحدد المواد 17 ـ 19 شروط الاعتراض على أمر الاستيلاء أو الاسكان ومدته وإجراءاته.
    وتعطي لجنة الاستئناف الحق في تأكيد الأمر, بتعديلات أو بدون تعديلات, أو نقضه على أساس قناعتها بضرورته أو عدم ضرورته للأغراض المنصوص عليها في المادة الثالثة المذكورة من قبل.
    وتستطيع السلطة التي أصدرت أمر الاستيلاء أو الإسكان أو إلغاءه بشرط ألا يكون الساكن المسمى في أمر الاسكان قد دخل بيت السكن أو مكان العمل بموجب الأمر. ويوجب إلغاء امر الاستيلاء على من تملك الأرض إخلاءها, كما يوجب على الساكن إخلاء بيت السكن أو مكان العمل إذا كان الإلغاء في هذه الحالة صادر عن لجنة الاستئناف (المادة 23).
    وينص القانون على أن التعويضات المنصوص عليها في قرار التعويض (الدفاع) لعام 1940 والأحكام الصادرة بموجبه تنطبق على أوامر الاستيلاء على الأرض المصادرة بموجب هذا القانون إذا كانت المصادرة تشكل ممارسة لسلطات الطوارئ المحددة في القرار (المادة 5).
    ويعطي القانون السلطة المعينة بموجب الحق في الاستيلاء على أية أملاك منقولة تم الاستيلاء عليها قبل صدوره مباشرة بموجب أحكام سابقة (ولكنه لا يحدد بالضبط معنى كلمة <<مباشرة>>هنا) كما يتضمن قواعد انتقالية أخرى (المادتان 29و30).
    ويحدد الملحق العلاقة بين الساكن المسمى بموجب أمر الاسكان وصاحب الملك وواجبات كل منهما تجاه الآخر والتزاماته.
    ويعهد إلى رئيس الوزراء بمهمة تنفيذ هذا القانون, ويخول وزير العدل صلاحية إصدار أنظمة تحدد الاجراءات المتبعة أمام لجان الاستئناف. ولرئيس الوزراء صلاحية إصدار أنظمة تتعلق بأية مسألة تخص تطبيق هذا القانون (المادة 31).
    واضح أن القصد من هذا القانون والقوانين الإسرائيلية المماثلة نزع ملكية الأراضي العربية في فلسطين كخطوة لازمة لتهويدها وجعل السكان الأصليين مجرد اجراء لدى الصهيونيين.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 11:30 pm