ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟

    الشقاقي
    الشقاقي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Jordan_a-01
    نقاط : 272
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/03/2009

    ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Empty ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟

    مُساهمة من طرف الشقاقي الأربعاء 26 أغسطس 2009, 12:52 pm

    الجواب :
    يباح الفطر(عدم الصّوم) لكل من :

    1- المرض:
    المرض هو : كلّ ما خرج به الإنسان عن حدّ الصّحّة من علّة ونحوها ، ولاشك ان المرض حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال ، وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها.
    قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة.
    والأصل فيه قول اللّه تعالى : "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "[البقرة/185]
    قال ابن عاشور:
    والمريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل .
    وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر ، فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المريض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر ، وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره فذهب محققو الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائدة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين ، بحيث يسبب له أوجاعاً أو ضعفاً منهكاً أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه . وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير ، وأعدل العبارات ما نقل عن مالك؛ لأن الله أطلق المرض ولم يقيده ، وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطر إلاّ لأن لذلك المرض تأثيراً في الصائم .
    ويكشف ضابط ذلك قول القرافي ( فى الفروق) في الفرق الرابع عشر إذ قال : «إن المشاق قسمان : قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم ، وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد ، وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع : نوع لا تأثير له في العبادة كوجع أصبع ، فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه ، ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف على النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة ، ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه» .
    وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطر ولو لم يكن الصوم مؤثراً فيه شدة أو زيادة؛ لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر ، يريدون أن العلة هي مظنة المشقة الزائدة غالباً ، قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في نهار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال : إنه وجعتني أصبعي هذه فأفطرت ، وعن البخاري قال : اعتللت بنيسابور علة خفيفة في رمضان فعادني إسحاق بن راهويه في نفر من أصحابه فقال لي : أفطرت يا أبا عبد الله قلت : نعم أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كان كما قال الله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً } وقيل : إذا لم يقدر المريض على الصلاة قائماً أفطر ، وإنما هذه حالة خاصة تصلح مثالاً ولا تكون شرطاً ، وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضعفه؛ إذ أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام ، وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم .أ.هـ [ التحرير والتنوير – ( البقرة – 185)]

    قال الشوكانى:
    قوله : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا) قيل : للمريض حالتان : إن كان لا يطيق الصوم كان الإفطار عزيمة ، وإن كان يطيقه مع تضرّر ، ومشقة كان رخصتة . وبهذا قال الجمهور.أ.هـ [ تفسير فتح القدير - (البقرة - 184)]

    قال النّوويّ : ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة لا يمكنه فيها الصّوم ، بل قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصّوم مشقّة يشقّ احتمالها ، وأمّا المرض اليسير الّذي لا يلحق به مشقّة ظاهره فلم يجز له الفطر ، بلا خلاف عندنا ، خلافاً لأهل الظّاهر.

    2- السفر:
    قال ابن قدامه:
    للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصيام و شطر الصلاة " . [رواه أصحاب السنن – قال الألبانيSad‏حسن‏)‏ انظر حديث رقم‏:‏ 1835 في صحيح الجامع‏].‏
    وأجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الجملة..........
    وليس للمسافر أن يصوم – حال سفره - في رمضان غيره ، كالنذر والقضاء لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفا عنه ، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه أن يأتي بالأصل ، فإن نوى صوما غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه ، هذا هو الصحيح في المذهب وهو قول أكثر العلماء.أ.هـ [المغني - (ج 3 / ص 33 وما بعدها)]

    قال ابو حيان:
    وقد اختلفوا في المسافة التي تبيح الفطر، فقال ابن عمر ، وابن عباس ، والثوري وأبو حنيفة : ثلاثة أيام . وروى البخاري أن ابن عمر ، وابن عباس كانا يفطران ويقصران في أربعة برد ، وهي ستة عشر فرسخاً ، وقال مالك : مسافة الفطر مسافة القصر.
    (قلت : وهو أعدل الاقوال ويجمع كل المذاهب تقريبا ، وقوله تعالى :" فمنْ كان منكم مريضاً أو على سفرٍ" هذا السفر مطلق لم يُقيَّد بمسافة قصيرة ولا طويلة ، فما يطلق عليه اسم السفر فهو عُذر يجيز للصائم أن يفطر) .

    وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش ضروري مبيح للفطر ، فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف.
    وقال ابن عطية : والقول بالإجازة أظهر ، وكذلك سفر المعاصي مختلف فيه أيضاً ، والقول بالمنع أرجح . انتهى كلامه .أ.هـ [تفسير البحر المحيط - ( البقرة - 185)]

    قال فى الجامع لأحكام الصيام : [الطبعة الثانية - (ج 1 / ص 112)]:
    بقي أن نعرف متى يكون الخروج سفراً ومتى لا يكون ؟ فأقول ما يلي : إن الخروج حتى يكون سفراً يُباح معه الفطرُ ، هو أن يغادر الشخص بلده والأراضي التابعة له ، ويدخل في أراضي بلد آخر ، مهما كان طول أراضي بلده أو قصرها ، فالشخص في بلده غير مسافر ، والفلاح في أرضه التابعة لبلده غير مسافر ولو كانت أرضه تبعد عن بلده عدة أميال ، ولا يكون مسافراً إلا إذا غادر بلده وأراضي بلده ، وعندها فقط يجوز له أن يفطر ، سواء كان بالأكل أو بالشرب أو بالجماع .أ.هـ


    واختلفوا هل الصوم افضل للمسافر ام الفطر ام على التخيير؟
    أخرج البخاري عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :"خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنِ رَوَاحَةَ" . [البخاري – كتاب الصوم - (1809)]

    وأخرج البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ". [ البخاري - كتاب الصوم - بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ]

    الشقاقي
    الشقاقي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Jordan_a-01
    نقاط : 272
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/03/2009

    ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Empty رد: ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟

    مُساهمة من طرف الشقاقي الأربعاء 26 أغسطس 2009, 12:53 pm

    واخرج مسلم عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ". [مسلم - كتاب الصوم - بَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ]
    وفى روايه عند ابى داود " فَقَالَ : أَيَّ ذَلِكَ شِئْت يَا حَمْزَة " .

    واخرج عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ". [البخاري - كتاب الصوم - بَاب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ]
    وفى رواية عند الطحاوى :" فَلَمَّا بَلَغَ الْكَدِيدَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاس يَشُقّ عَلَيْهِمْ الصِّيَام , فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ لَبَنٍ فَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاس وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته فشَرِبَ فَأَفْطَرَ , فَنَاوَلَهُ رَجُلًا إِلَى جَنْبِهِ فَشَرِبَ ".
    قَوْلُهُ : ( فَشَرِبَ ...إلَخْ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فَضِيلَةَ الْفِطْرِ لَا تَخْتَصُّ بِمَنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَوْ خَشِيَ الْعُجْبَ وَالرِّيَاءَ أَوْ ظَنَّ بِهِ الرَّغْبَةَ عَنْ الرُّخْصَةِ بَلْ يَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ ، لِيُتَابِعَهُ مَنْ وَقَعَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ ، وَيَكُونُ الْفِطْرُ فِي تِلْكَ الْحَالِ فِي حَقِّهِ أَفْضَلَ لِفَضِيلَةِ الْبَيَانِ.

    واخرج مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَا تَعِبْ عَلَى مَنْ صَامَ وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ". [مسلم - كتاب الصوم - بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ...]

    وأخرج عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ فَقَالَ :" سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَلَمْ يَعِبْ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ". [مسلم - كتاب الصوم - بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ....]

    واخرج البخاري عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ" . [البخاري - كتاب الصوم - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ]

    وبوب البخاري بَابٌ الصَّوْم فِي السَّفَر وَالْإِفْطَار:
    قال ابن حجر: أَيْ إِبَاحَة ذَلِكَ وَتَخْيِير الْمُكَلَّف فِيهِ سَوَاء كَانَ فى رَمَضَان أَوْ غَيْره
    وبوب مسلم - كتاب الصوم - بَاب جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَنَّ الْأَفْضَلَ لِمَنْ أَطَاقَهُ بِلَا ضَرَرٍ أَنْ يَصُومَ وَلِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ أَنْ يُفْطِرَ

    وبوب مسلم - كتاب الصوم - بَاب التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي السَّفَرِ

    وبوب البخاري - كتاب الصوم - بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

    قال ابن حجر: أشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَنَّ سَبَب قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَشَقَّةِ , وَأَنَّ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ مُجَرَّدًا فَقَدْ اِخْتَصَرَ الْقِصَّةَ , فَالْحَاصِل أَنَّ الصَّوْم لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ أَفْضَلُ مِنْ الْفِطْر , وَالْفِطْرُ لِمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَوْ أَعْرَضَ عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَة أَفْضَلُ مِنْ الصَّوْم , وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمَشَقَّةُ يُخَيَّرُ بَيْن الصَّوْم وَالْفِطْرِ .

    وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَقَالَتْ طَائِفَة : لَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ فِي السَّفَر عَنْ الْفَرْض , بَلْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَر وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فِي الْحَضَرِ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ " وَمُقَابَلَةُ الْبِرِّ الْإِثْمُ , وَإِذَا كَانَ آثِمًا بِصَوْمِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ وَهَذَا قَوْل بَعْض أَهْل الظَّاهِر , وَحُكِيَ عَنْ عُمَر وَابْن عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَة وَالزُّهْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَغَيْرِهِمْ , وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( فَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) قَالُوا ظَاهِره فَعَلَيْهِ عِدَّةٌ أَوْ فَالْوَاجِب عِدَّة.

    وَمُقَابِل هَذَا الْقَوْلِ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ الصَّوْم فِي السَّفَر لَا يَجُوز إِلَّا لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسه الْهَلَاك أَوْ الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة حَكَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ قَوْم.

    وَذَهَبَ أَكْثَر الْعُلَمَاء وَمِنْهُمْ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة إِلَى أَنَّ الصَّوْم أَفْضَل لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ.

    وَقَالَ كَثِير مِنْهُمْ الْفِطْر أَفْضَل عَمَلًا بِالرُّخْصَةِ وَهُوَ قَوْل الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق , وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ مُخَيَّر مُطْلَقًا .

    وَقَالَ آخَرُونَ أَفْضَلهمَا أَيْسَرهمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ ) فَإِنْ كَانَ الْفِطْر أَيْسَرَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَفْضَل فِي حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ الصِّيَام أَيْسَرَ كَمَنْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بَعْد ذَلِكَ فَالصَّوْم فِي حَقّه أَفْضَل وَهُوَ قَوْل عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَاخْتَارَهُ اِبْن الْمُنْذِر.

    وَلَكِنْ قَدْ يَكُون الْفِطْر أَفْضَلَ لِمَنْ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الصَّوْم وَتَضَرَّرَ بِهِ , وَكَذَلِكَ مَنْ ظُنَّ بِهِ الْإِعْرَاض عَنْ قَبُول الرُّخْصَة ...رَوَى أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَبِي طُعْمَةَ قَالَ : قَالَ رَجُل لِابْنِ عُمَر : إِنَى أَقْوَى عَلَى الصَّوْم فِي السَّفَر , فَقَالَ لَهُ اِبْن عُمَر : مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللَّهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْم مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ , وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ رَغِبَ عَنْ الرُّخْصَة لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".
    وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : أُخِذَ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّ كَرَاهَةَ الصَّوْم فِي السَّفَر مُخْتَصَّة بِمَنْ هُوَ فِي مِثْل هَذِهِ الْحَالَة مِمَّنْ يُجْهِدهُ الصَّوْم وَيَشُقّ عَلَيْهِ أَوْ يُؤَدِّي بِهِ إِلَى تَرْكِ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْ الصَّوْم مِنْ وُجُوه الْقُرَب , فَيُنَزَّلُ قَوْله " لَيْسَ مِنْ الْبِرّ الصَّوْم فِي السَّفَر " عَلَى مِثْل هَذِهِ الْحَالَة .
    وَفِي الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب التَّمَسُّكِ بِالرُّخْصَةِ عِنْد الْحَاجَة إِلَيْهَا , وَكَرَاهَةُ تَرْكِهَا عَلَى وَجْه التَّشْدِيد وَالتَّنَطُّع. أ.هـ [فتح الباري - كتاب الصوم - بَابٌ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الْحَرُّ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر - ومسلم: في الصيام - باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر].

    قال ابن قدامه :
    ثم لا يخلو المسافر من ثلاثة أحوال:
    أحدها : أن يدخل عليه شهر رمضان في السفر فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة الفطر له.
    الثاني : أن يسافر في أثناء الشهر ليلا فله الفطر في صبيحة الليلة التي يخرج فيها وما بعدها في قول عامة أهل العلم.
    الثالث : أن يسافر في أثناء يوم من رمضان فحكمه في اليوم الثاني كمن سافر ليلا وفي إباحة فطر اليوم الذي سافر فيه خلاف - والصحيح أن له أن يفطر وهو قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر لما روى عن جعفر ابن جبر قال :" كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداه قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أبو بصرة أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر في حديثه فأكل" [رواه أبو داود - قال الألباني : صحيح]
    وهذا يعنى أنه لا يباح له الفطر حتى يخلف البيوت وراء ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانها.أ.هـ [المغني - (ج 3 / ص 33وما بعدها)]

    الشقاقي
    الشقاقي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    ذكر القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Jordan_a-01
    نقاط : 272
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/03/2009

    ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟ Empty رد: ما هى الاحوال التى يباح فيها الفطر (عدم الصيام) ؟

    مُساهمة من طرف الشقاقي الأربعاء 26 أغسطس 2009, 12:54 pm

    وذهب الأئمّة الأربعة ، وجماهير الصّحابة والتّابعين إلى أنّ الصّوم في السّفر جائز صحيح منعقد ، وإذا صام وقع صيامه وأجزأه.

    تنبيه:
    من المعلوم كما قال اهل العلم أنّ السّفر لا يبيح قصراً ولا فطراً إلاّ بالنّيّة والفعل ، بخلاف الإقامة ، فإنّها توجب الصّوم والإتمام بالنّيّة دون الفعل.
    وإذا لم ينو الإقامة لكنّه أقام لقضاء حاجة له ، بلا نيّة إقامة ، ولا يدري متى تنقضي ، أو كان يتوقّع انقضاءها في كلّ وقت ، فإنّه يجوز له أن يفطر ، كما يقصر الصّلاة....والخلاف عند العلماء فى المدد كالخلاف فى مدد قصر الصلاه....قال بعض الصحابة : ولو بقي على ذلك سنين.
    ودليل هذا : « أنّه - صلى الله عليه وسلم - أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصّلاة » ويلاحظ أنّ الفطر كالقصر الّذي نصّوا عليه في صلاة المسافر ، من حيث التّرخّص فى الفطر وغيره ، فإنّ المسافر له سائر رخص السّفر.!!!

    3- الحمل والرضاع:
    قال الشوكانى:
    قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ .
    وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ
    وَقَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ الْأَوْزَاعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ .أ.هـ [ نيل الأوطار - (ج 7 / ص 114)]

    وعن أنس بن مالك القشيرى أن رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال:" ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم" . [ اخرجه الترمذى وابو داود وابن ماجه – قال الالبانى :حسن صحيح ، ابن ماجة ( 1667 )]

    و أخرج أبو داود عن ابن عباس قال : " ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال : كانت رخصه للشيخ الكبير , و المرأة الكبيرة , و هما يطيقان الصيام أن يفطرا و يطعما مكان كل يوم مسكينا , و الحبلى و المرضع إذا خافتا أفطرتا و أطعمتا " - قال أبو داود : يعنى على أولادهما. [ قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/17 : صحيح] . وهذا يبين أن الحبلى إذا خشيت بسبب الحَبَل على نفسها فإن لها أن تفطر ، وأن المرضع إذا خشيت بسبب الإِرضاع على ولدها فإن لها أن تفطر ، وأما إن عدمت الخشيةُ من الحبلى والمرضع فلا يصح لهما الإفطار ، فالعام يُحمل دائماً على الخاص.

    واذا افطرت فلها ان تقضى ان استطاعت ، ولها ان تفدى كالذين يطيقونه كما فى أثر ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال :" لأم ولدٍ له حُبلى أو مُرضع : أنتِ من الذين لا يطيقون الصيام ، عليكِ الجزاء ، وليس عليكِ القضاء" [ رواه الدارقطنى]
    وعن ابن عباس قال :" إذا خافت الحامل على نفسها , و المرضع على ولدها فى رمضان قال : يفطران و يطعمان مكان كل يوم مسكينا , و لا يقضيان صوما " . [قال الألبانى فى "إرواء الغليل" 4/17 : و إسناده صحيح على شرط مسلم] .

    قال أبو عيسى الترمذى:
    والعمل على هذا عند أهل العلم و قال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد و قال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحق .أ.هـ

    وقد ذهب الحسن البصري وعطاء والضحاك وإبراهيم النخعي والأوزاعي وعكرمة وأصحاب الرأي وربيعة إلى أن الحامل إذا خافت على نفسها ، والمرضع إذا خافت على ولدها ، أن تفطرا ولا إطعام عليهما ، فهما بمنزلة المريض يفطر ويقضي ، وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر .
    (قلت : وهو الصحيح الذى دل عليه الدليل والله تعالى اعلى واعلم)
    وسواء أكانت المرضع أمّاً للرّضيع ، أم كانت مستأجرةً لإرضاع غير ولدها ، في رمضان أو قبله ، فإنّ فطرها جائز ، على الظّاهر عند الحنفيّة ، وعلى المعتمد عند الشّافعيّة ، بل لو كانت متبرّعةً ولو مع وجود غيرها.

    4- الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ (الهَرَم) ومن كان مشابهاً لهم:
    الهرم : كالشّيخ الفاني ، وهو الّذي فنيت قوّته ، أو أشرف على الفناء ، وأصبح كلّ يوم في نقص إلى أن يموت ، والمريض الّذي لا يرجى برؤه ، وتحقّق اليأس من صحّته ، والعجوز ، وهي المرأة المسنّة.
    فهؤلاء إن لم يقدروا على الصّوم فلا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا يلزمهم الصّوم ، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه ، وأنّ لهم أن يفطروا ، إذا كان الصّوم يجهدهم ويشقّ عليهم مشقّةً شديدةً.

    قال تعالى:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" [البقرة – 184]

    وَعَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ :" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"
    قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا".. [رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ] .

    قال ابن عاشور:
    والمطيق: هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله ، والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز ، ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة : هذا ما لا يطاق ، وفسرها الفراء بالجَهد بفتح الجيم وهو المشقة ، وفي بعض روايات «صحيح البخاري» عن ابن عباس قرأ : ( وعلى الذين يُطَوَّقونه فلا يطيقونه ) . وهي تفسير فيما أحسب ، وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة ، وقيل الطاقة القدرة مطلقاً .
    فعلى تفسير الإطاقة بالجَهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفِدْية ، وقد سمَّوا من هؤلاء الشيخَ الهرم والمرأةَ المرضعَ والحاملَ فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي وهو مذهب مالك والشافعي ، ثم من استطاع منهم القضاء قضى ومن لم يستطعه لم يقض مثل الهرم ، ويؤيد ذلك فعل السلف ، فقد كان أنس بن مالك حين هرم وبلغ عَشْراً بعد المائة يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً .
    ونلحق بالهرم والمرضع والحامل كلَّ من تلحقه مشقة أو توقُّع ضرر مثلهم وذلك يختلف باختلاف الأحوال واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حَر ، وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحدَّاد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحَمْل الأمتعة وتعبيد الطرقات.أ.هـ [التحرير والتنوير - (البقرة -184)]
    قال الحنفيّة : المحترف المحتاج إلى نفقته كالخبّاز والحصّاد ، إذا علم أنّه لو اشتغل بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطر ، يحرم عليه الفطر قبل أن تلحقه مشقّة.
    وقال أبو بكر الآجرّيّ من الحنابلة : من صنعته شاقّة ، فإن خاف بالصّوم تلفاً ، أفطر وقضى ، إن ضرّه ترك الصّنعة ، فإن لم يضرّه تركها أثم بالفطر وبتركها ، وإن لم ينتف الضّرر بتركها ، فلا إثم عليه بالفطر للعذر.

    قلت : يلحق بهم من أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فخاف على نفسه الهلاك ، بغلبة الظّنّ ، لا بمجرّد الوهم ، أو يخاف نقصان العقل ، أو ذهاب بعض الحواسّ ، فإنّه يفطر ويقضي.

    قال الشوكانى:
    وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ .يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ ، قال الْجُمْهُورُ: وَحُكْمُ الْإِطْعَامِ بَاقٍ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَطُقْ الصِّيَامَ . [نيل الاوطار – 7/116- 117].


      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 08 مايو 2024, 1:12 pm