ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    استعادة الممتلكات

    دلال المغربي
    دلال المغربي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الجدي جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : استعادة الممتلكات Jordan_a-01
    نقاط : 446
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009

    استعادة الممتلكات Empty استعادة الممتلكات

    مُساهمة من طرف دلال المغربي الثلاثاء 18 أغسطس 2009, 1:02 pm

    لجميع اللاجئين والمهجرين الحـق في استعادة منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها نتيجة لكونهم لاجئين أو مهجرين.

    القـانــون الـدولـي

    تعتبر إستعادة الحقوق علاجا قانونيا محددا وقائما في القانون الدولي فيما يتعلق بسلب أو التجريد غير القانوني للملكية من أصحابها الأصليين. وتعني إستعادة الحقوق أساسا إعادة الملكية الخاصة التي تم تجريدها من أصحابها الأصليين بطريق الخطأ وإعادتها اليهم. وتعتمد مسألة إستعادة الحقوق باعتبارها علاجا قانونيا على أربعة فروع أساسية في القانون الدولي: قانون الأمم، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين. وقد تم التأكيد على إستعادة حقوق الملكية ضمن عدد من قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا لجوء أخرى، وأيضا في القانون المحلي.

    وبموجب قانون الأمم، فإن حقوق الملكية الخاصة ملزمة بشكل لا لبس فيه. كما لا يجوز مصادرة أو تجريد الأشخاص من الملكية الخاصة بموجب القانون الدولي للتجريد من الملكية، إلا اذا (1) كان التجريد من الملكية قد تم من أجل أهداف شرعية (غير مميّزة أو عنصرية)، (2) اذا تم إستخدام عملية وقاية ملائمة (السماح لأصحاب الملكية الأصليين بالإحتجاج على المصادرة او التجريد المقترح اذا لم تتم من أجل أهداف شرعية)، (3) التعويض الكامل (أو إستبدال الملكية إعتمادا على قيمة متساوية) تقدم للمالكين الاصليين، كبديل للملكية التي ستجرد. وفي السياق الخاص لمسألة تعاقب الدول، فإن تعاليم الحقوق المكتسبة غير الوراثية تنص على وجوب احترام الدولة الوارثة للملكية الخاصة بالافراد في المناطق التي تخضع لعملية تحول في السيادة في كل الأحوال.

    وبموجب القانون الانساني، فإن الملكية الخاصة تحظى كذلك بدرجة عالية من الاحترام. إن أنظمة "هاج" الملحقة بمعاهدة "هاج" لعام 1907 (IV) والتي تتعلق بمسألة قوانين وأعراف الحرب على الأرض تحوي 16 مادة على الأقل تأمر المتحاربين من خلالها باحترام الملكية الخاصة. وبشكل متشابه، فإن معاهدة "جنيف" الرابعة (المدنية) والتي تقتبس مسألة حماية الملكية الخاصة من أنظمة "هاج"، تحظر في مادتها الشهيرة 147، التي تحدد فيها "الخروقات" وفق القانون الإنساني صراحة الهدم "الشامل" والإستيلاء على الملكية، باعتبارها غير مبررة الا للضرورة العسكرية وتتم بشكل غير قانوني.

    ويورد قانون حقوق الإنسان "حقا في الملكية الخاصة حرة من إستبداد التدخل الحكومي". ويتواجد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية؛ والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ وجميع المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان (الأفريقية، والأمريكية، والأوروبية)، وتعتبر إستعادة الحقوق وهي "شقيقة" حق الملكية الخاصة علاجا ملائما أينما كانت هنالك عملية تجريد من الملكية بشكل غير قانوني (وفق ما تنص عليه معايير القانون الدولي) من قبل الحكومة أو نتيجة عقوبات حكومية رسمية.
    دلال المغربي
    دلال المغربي
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الجدي جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : استعادة الممتلكات Jordan_a-01
    نقاط : 446
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 11/05/2009

    استعادة الممتلكات Empty رد: استعادة الممتلكات

    مُساهمة من طرف دلال المغربي الثلاثاء 18 أغسطس 2009, 1:03 pm

    وأخيرا، يتبنى قانون اللاجئين أيضا إستعادة الحقوق. والذي يشمل تحديدا مبدأ حق العودة المطلق للاجئين الى ديارهم الأصلية/بيوتهم اعتمادا على خيارهم الفردي، وهو ما يعتبر مركزيا لتطبيق الحلول الدائمة والشاملة الموقعة من قبل المجتمع الدولي. وكانت بعض الأمثلة المعروفة لاستعادة الملكية قد تمت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، من قبل كلا من دول الحلفاء (وتشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى) وكذلك من قبل الدول الأوروبية الأخرى (وتشمل فرنسا، رومانيا، ايطاليا، بلغاريا، تشيكوسلوفاكيا، هولندا ويوغسلافيا).

    قـرارات الأمـم المتحـدة

    حق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم التي هجّروا منها، هو حقٌ أقرته وأكدت عليه جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وهذا يشمل القرارات التي تتعلّق باللاجئين في كلٍ من الجزائر، رواندا، قبرص، ناميبيا، كمبوديا، أفغانستان، البوسنة والهرسك، جورجيا، كرواتيا، وكوسوفو. ودعت هذه القرارات جميع الحكومات إلى إلغاء القيود المفروضة على استعادة اللاجئين والمهجرين لممتلكاتهم". قرار الجمعية العامة رقم 194، وغيره من القرارات اللاحقة أكّدت على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم واستعادتهم للمتلكاتهم.

    كما أكدت جميع منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على حق اللاجئين والمهجرين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم. لجنة الأمم المتحدة لتشجيع وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكدت من خلال قراراها رقم 30/2002 على حق اللاجئين والمهجرين استعادة منازلهم الأصلية وأراضيهم التي هجّروا منها. كما حثّت اللجنة من خلال قرارها رقم 7/2002، جميع الدول لاتخاذ جميع الاجراءات وعمل التشريعات القانونية والإجراءات الإدارية اللازمة والآليات الفعّالة لمعالجة جميع قضايا المطالبة بالأراضي والممتلكات على نحوٍ عادل ومنصف. لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكدت أيضاً من خلال قراراها رقم 34/2002 على حق ضحايا العنف في استعادة ممتلكاتهم.

    يثبت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين بإستعادة ممتلكاتهم وسكنهم، وتنص المبادئ المؤكدة في الفقرة 11، وجزء من الفقرة 1 أن " .. يسمح للاجئين الفلسطينيين.. بالعودة الى بيوتهم وإستعادة ممتلكاتهم كما كان في السابق". وتحوي إستعادة الملكية للاجئين الفلسطينيين وفق ما ينص عليه القرار 194 ممتلكاتهم التي صودرت خطأ، أو إحتجزت أو جردت من الملكية من قبل الحكومة والقوات الإسرائيلية، وهو ما تؤكده مواثيق القانون الدولي.

    ومن الممكن أيضا قراءة حق إستعادة الملكية الواردة والمثبّتة في قرار 194، على ضوء التقارير والتوصيات التي قدّمها وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الى مجلس الأمن الدولي، في حزيران 1948. فقد شملت كتابات الوسيط، على سبيل المثال، ضرورة السماح للسكان في فلسطين بالعودة الى ديارهم بدون أية قيود، وإعادة ممتلكاتهم. لقد هدفت توصيات الوسيط الى إعطاء العلاج القانوني المناسب للإختراقات الشاملة في حقوق الملكية الفلسطينية. وقد كتب الوسيط في أحد تقاريره: "هنالك العديد من التقارير الواردة من مصادر موثوقة التي تشير الى حصول عملية سلب واسعة النطاق، بالإضافة الى إقتراحات بهدم القرى بدون ضرورة واضحة، إن هذا سيكون إساءة الى مبادئ العدل الأساسية إذا لم يسمح لهؤلاء الضحايا بالعودة الى بيوتهم…".

    لقد حوت الصيغة الواردة "الى بيوتهم" أيضا مضمون الجمعية العامة للامم المتحدة بالعودة الى ديارهم والتأكيد الصريح على حقهم بإستعادة الملكية والسكن، واذا لم تكن الجمعية العامة تريد مثلا مثل هذا الحق فكان من الممكن أن تنص نصا أقل وضوحا كـ "المناطق التي أتى اللاجئون منها". حيث نص قرار الجمعية العامة رقم 3236 (29)، تأكيداً على حق اللاجئين الفلسطينيين "غير القابل للتصرف" في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها واستعادة منازلهم وممتلكاتهم.

    اتفاقــات السـلام

    معظم اتفاقات السلام التي قضت بتوفر حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين، أقرّت أيضاً بحق اللاجئين والمهجرين باستعادة منازلهم وممتلكاتهم، وهذا يشمل اتفاقيات مقدونيا، كوسوفو، كرواتيا، البوسنة والهرسك، طاجكستان، جورجيا، بروندي، رواندا، ليبيريا، سيراليون، موزنبيق، كمبوديا، وغواتيمالا. ولقد أشأت تلك الاتفاقيات مؤسسات منفصلة ومستقلة لمعالجة جميع دعاوى المطالبة بالأراضي والممتلكات. في بعض الحالات أنشأت الأمم المتحدة مؤسسات للتعامل مع مثل هذه الدعاوى. العديد من الاتفاقيات دعت جميع الحكومات لتعديل قوانينها بما يتناسب مع عملية استعادة اللاجئين والمهجرين لممتلكاتهم.

    حتى يومنا هذا، الاتفاقيات والمحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لم تقر بحق اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين في استعادة منازلهم وممتلكاتهم. إعلان المباديء في العام 1993 (المادة 5"3")، واتفاقية العام 1995 (الفصل 3، المادة 17) نصت على أن قضية اللاجئين والمهجرين سوف تعالج من بين قضايا الوضع الدائم. في إعلان المبادئ للعام 1993 أنشأ أيضاً لجنة رباعية (المادة 12) لأخذ قرار حول "نماذج الحل للاجئين من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967". نفس الرؤيا فيما يتعلق بالفلسطينيين الذين هجّروا نتيجة للاحتلال العسكري الإسرائيلي في العام 1967 للضفة والقطاع، جاءت في اتفاق غزة-أريحا في العام 1994(المادة 16"2") وفي اتفاقية العام 1995 (الفصل الرابع، المادة 27"2").

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد 12 مايو 2024, 4:34 pm