أصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الحقوقية حكما بإبطال اتفاقيات وشيكات بقيمة 40 ألف دينار وقعت بالإكراه في أحد مراكز الشرطة الفلسطينية في محافظة رام الله.
وتقدم أحد المواطنين بدعواه لمحكمة بداية رام الله بادعاء أنه أكره على توقيع الاتفاقية والشيكات في عام 2005 من قبل ضابط كبير في جهاز الشرطة الفلسطينية برتبة عميد.
وادعى المواطن أنه تعرض للاحتجاز والتهديد من قبل العميد المذكور وأنه أجبر تحت الضغط والتهديد بالسجن على التوقيع، وأن موضوع الخلاف هو خلاف مالي بين المواطن ومواطن آخر.
وجاء في حيثيات الحكم ' تجد المحكمة أن قيام الشرطة بتنظيم اتفاقية وعلى ورق مروس بشعار السلطة الوطنية الفلسطينية بين متخاصمين بخصومة مدنية هو عمل ليس من وظائف جهاز الشرطة وأن التصدي للخصومات المدنية هو من وظيفة القضاء، الأمر الذي تستخلص منه محكمتنا قرينة على سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ الرسمي وسطوة وجبروت السلطة بما يحمله من رهبه تجد صداها في نفوس الأفراد لما يبعثه مقر الشرطة وزيها العسكري وسلاحها من رهبه في نفوس المتخاصمين لا يمكن معها أن يكون مجلس العقد حرا'.
كما أن الضغط الذي مارسه العميد المذكور على المدعي للتوقيع على الاتفاقية وملحقها والشيكات بتهديده المدعي بعدم مغادرة مقر الشرطة إلا بعد حل الخلاف وقيامه بشتم المدعي ومحاميه وذلك بعلم المدعى عليه الذي كان حاضرا لمجلس العقد لهو إكراه معنوي له وقع حال ومنتج لأثره في نفس المدعي وان الطبيعة البشرية تأبى الاحتجاز'.
واعتبرت المحكمة أن قول العميد المذكور بان المدعي لن يغادر مقر الشرطة دون حل الخلاف لا يحمل إلا على تهديده باحتجاز المدعي بصورة تعسفية وبشكل غير مشروع ولما كان موضوع الاتفاقية المذكورة هو إقرار بانشغال ذمة المدعي بمبلغ أربعين ألف دينار أردني قام بتحرير شيكات لتسديدها بناءا على ذلك ما كان للمدعي في مجلس حر ودون إكراه ان يقدم على التوقيع على الاتفاقية المذكورة بادعائه انه كان مجرد سمسار في بيع العقارات وانه ليس المالك لها.
كما أنه من المفارقة في هذه الدعوى أنه لم يكن بإمكان المدعي التخلص من هذا الإكراه بالهرب والالتجاء إلى السلطة العامة لرفع الإكراه عنه ذلك أن مصدر هذا الإكراه هو ذات السلطة المفترض بها أن تحمي الأفراد من التعسف والإكراه والتهديد لا أن تمارسه ومهما كان الباعث على ذلك شريفا لما تحمله الوسيلة المستخدمة من تجسيد للامشروعية وانتهاك الحريات الفردية التي كفلها القانون الأساسي حيث جاء في المادة 11 منه (1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ..).
وتضمن منطوق الحكم الصادر إبطال الاتفاقية وإبطال الشيكات موضوع القضية التنفيذية لدى دائرة تنفيذ رام الله وعددها تسعة شيكات كما هي مبينة في ملف القضية التنفيذية المذكورة.
كما تضمن إعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه إلى ما كانت عليه قبل تنظيم الاتفاقية وملحقها والشيكات المذكورة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمس مائة دينار أتعاب محاماة.
وتقدم أحد المواطنين بدعواه لمحكمة بداية رام الله بادعاء أنه أكره على توقيع الاتفاقية والشيكات في عام 2005 من قبل ضابط كبير في جهاز الشرطة الفلسطينية برتبة عميد.
وادعى المواطن أنه تعرض للاحتجاز والتهديد من قبل العميد المذكور وأنه أجبر تحت الضغط والتهديد بالسجن على التوقيع، وأن موضوع الخلاف هو خلاف مالي بين المواطن ومواطن آخر.
وجاء في حيثيات الحكم ' تجد المحكمة أن قيام الشرطة بتنظيم اتفاقية وعلى ورق مروس بشعار السلطة الوطنية الفلسطينية بين متخاصمين بخصومة مدنية هو عمل ليس من وظائف جهاز الشرطة وأن التصدي للخصومات المدنية هو من وظيفة القضاء، الأمر الذي تستخلص منه محكمتنا قرينة على سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ الرسمي وسطوة وجبروت السلطة بما يحمله من رهبه تجد صداها في نفوس الأفراد لما يبعثه مقر الشرطة وزيها العسكري وسلاحها من رهبه في نفوس المتخاصمين لا يمكن معها أن يكون مجلس العقد حرا'.
كما أن الضغط الذي مارسه العميد المذكور على المدعي للتوقيع على الاتفاقية وملحقها والشيكات بتهديده المدعي بعدم مغادرة مقر الشرطة إلا بعد حل الخلاف وقيامه بشتم المدعي ومحاميه وذلك بعلم المدعى عليه الذي كان حاضرا لمجلس العقد لهو إكراه معنوي له وقع حال ومنتج لأثره في نفس المدعي وان الطبيعة البشرية تأبى الاحتجاز'.
واعتبرت المحكمة أن قول العميد المذكور بان المدعي لن يغادر مقر الشرطة دون حل الخلاف لا يحمل إلا على تهديده باحتجاز المدعي بصورة تعسفية وبشكل غير مشروع ولما كان موضوع الاتفاقية المذكورة هو إقرار بانشغال ذمة المدعي بمبلغ أربعين ألف دينار أردني قام بتحرير شيكات لتسديدها بناءا على ذلك ما كان للمدعي في مجلس حر ودون إكراه ان يقدم على التوقيع على الاتفاقية المذكورة بادعائه انه كان مجرد سمسار في بيع العقارات وانه ليس المالك لها.
كما أنه من المفارقة في هذه الدعوى أنه لم يكن بإمكان المدعي التخلص من هذا الإكراه بالهرب والالتجاء إلى السلطة العامة لرفع الإكراه عنه ذلك أن مصدر هذا الإكراه هو ذات السلطة المفترض بها أن تحمي الأفراد من التعسف والإكراه والتهديد لا أن تمارسه ومهما كان الباعث على ذلك شريفا لما تحمله الوسيلة المستخدمة من تجسيد للامشروعية وانتهاك الحريات الفردية التي كفلها القانون الأساسي حيث جاء في المادة 11 منه (1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس.2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون ..).
وتضمن منطوق الحكم الصادر إبطال الاتفاقية وإبطال الشيكات موضوع القضية التنفيذية لدى دائرة تنفيذ رام الله وعددها تسعة شيكات كما هي مبينة في ملف القضية التنفيذية المذكورة.
كما تضمن إعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه إلى ما كانت عليه قبل تنظيم الاتفاقية وملحقها والشيكات المذكورة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ ألف وخمس مائة دينار أتعاب محاماة.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر