رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان أعمال ألتنكيك و الإذلال التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني لأنها بشكل مباشر تمس حقوق الإنسان في الحماية من التعذيب والأمن الشخصي والسلامة البدنية.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التي تنص على:" تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكنج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة و الحاطه بالكرامة الإنسانية ".وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, وضد السباب وفضول الجماهير. كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد أحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطير بالسلامة ألبدنيه للأشخاص المحميين يعد من جرائم الحرب".
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ثالثا كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان.وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
وأضاف الدكتور حنا عيسى قائلا بان هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 و التي تنص على:" تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكنج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة و الحاطه بالكرامة الإنسانية ".وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, وضد السباب وفضول الجماهير. كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد أحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطير بالسلامة ألبدنيه للأشخاص المحميين يعد من جرائم الحرب".
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ثالثا كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان.وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر