رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين الاعتداء على المزارعين الفلسطينيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وتعديا على اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان أعمال تجريف الأراضي و اقتلاع الأشجار جاءت لغرض إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أو لحماية المستوطنات والمستوطنين بالإضافة لغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. وجرفت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى منعها المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأن هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي و الممتلكات الزراعية تندرج في إطار العقاب الجماعي و الأعمال الانتقامية من المدنيين ,وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977,تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ,ومثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية ومرافق مياه الشرب وإشغال الري " وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان أعمال تجريف الأراضي و اقتلاع الأشجار جاءت لغرض إقامة ما يسمى بالجدار الفاصل بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل أو لحماية المستوطنات والمستوطنين بالإضافة لغرض شق الطرق الالتفافية أو توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة. وجرفت قوات الاحتلال مساحات شاسعة من الأراضي شمال الضفة الغربية بالإضافة إلى منعها المزارعين الفلسطينيين من العمل في أراضيهم القريبة من المستوطنات أو معسكرات الجيش أو الجدار العازل.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بأن هذه الأعمال التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأراضي و الممتلكات الزراعية تندرج في إطار العقاب الجماعي و الأعمال الانتقامية من المدنيين ,وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949, فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لسنة 1977,تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان و المواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ,ومثالها المواد الغذائية و المناطق الزراعية التي تنتجها و المحاصيل و الماشية ومرافق مياه الشرب وإشغال الري " وبذلك تعتبر عمليات تجريف وتدمير الأراضي الزراعية من جرائم الحرب حسب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة, وحسب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر