ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


2 مشترك

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    بنت نابلس
    بنت نابلس
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الاسد جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Palestine_a-01
    نقاط : 679
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف بنت نابلس الجمعة 31 يوليو 2009, 3:01 pm

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة

    دراســة في القانــون الدولـي



    خلفيــة عامـــة

    هذه دراسة أولى من ثلاث دراسات تغطي حق العودة واستعادة الممتلكات
    والتعويض، وتبحث عما في القانون الدولي من أسس لوضع إطار للوصول إلى حلول
    دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتبحث هذه الورقة أيضا في الحق الفردي
    للاجئين الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم عام 1948 في العودة، كما هو منصوص
    عليه في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194(3)، الصادر في 11
    كانون الأول 1948، وكما هو وارد في أسس القانون الدولي. ولعل من الأهمية
    بمكان، أن نلاحظ بأن الحق الفردي في العودة منفصل تماما عن الحق الجماعي،
    ومع ذلك، فان الحقوق الفردية والجماعية لا يلغي بعضها بعضا بموجب القانون
    الدولي، بل يكمل بعضها بعضا. إذ إن ممارسة حق من الحقوق لا يلغي أبدا
    ممارسة حق آخر، بل وينبغي ألا ينظر إلى الحقوق على هذا النحو أبداً

    تبين الباحثة في هذه الدراسة بأن حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم
    وأملاكهم كان قد اكتسب مع حلول عام 1948 صفة عرفية (ملزمة في القانون
    الدولي)، وبالتالي فقد أعاد قرار الأمم المتحدة رقم 194 ببساطة تأكيد
    المبادئ القانونية الدولية التي كانت ملزمة، والتي طلبت من الدول السماح
    للاجئين بالعودة إلى أماكن منشئهم، وحرمت الطرد الجماعي للأشخاص، خاصة على
    أسس من التمييز. إن انسجام قرار الأمم المتحدة 194 مع القانون الدولي
    والممارسة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية، إنما يعزز قيمة هذا القرار
    باعتبار انه يشكل إطارا معياريا لحل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذه
    الأيام

    ملاحظـــة: تستند الورقة الثامنة هذه، إلى تحليل قانوني أطول وأكثر
    تفصيلا، أعدته منسقة الوحدة القانونية في مركز بديل الزميلة (جيل ج
    بولنغ). ولقد اخترنا هنا صيغة ملخصة لا تحتوي إلا أقل عدد من الاقتباسات
    القانونية، بغرض تمكين أوسع قطاع من الجمهور من الاطلاع على موضوع هذه
    الورقة المهمة. أما التحليل القانوني الكامل بما فيه من اقتباسات قانونية
    كاملة، فهو متوفر لدى مركز بديل لمن يريد الحصول عليه

    مقدمـــة

    استندت إسرائيل في رفضها السماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة حقهم في
    العودة طوال أكثر من خمسين عاما، على عدد من الحجج الرئيسة. ومن هذه الحجج
    الإدعاء بعدم توفر المكان لعودتهم، والرغبة في الحفاظ على غالبية سكانية
    يهودية، والتذرع بأمن الدولة وبالقانون الدولي. تعالج هذه الورقة حق
    العودة في القانون الدولي.1 فبينما يحاول أنصار الموقف الإسرائيلي مهاجمة
    حق العودة كما هو وارد في قرار الجمعية العمومية رقـــــم 194(3)،2 وذلك
    من خلال محاولة إثبات أن حق العودة ليس إجباريا مثلا، وأنه لا ينطبق على
    المجموعات الكبيرة، وأنه محفوظ فقط "لمواطني" إسرائيل، فان هذه الادعاءات
    في حقيقة الأمر لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي

    حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي يشار إليها أحيانا على
    أنها مكان إقامتهم المعتاد الأخير، مثبت في أربع مجموعات قوانين منفصلة
    ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل
    دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون
    اللاجئين (وهو جزء من قانون حقوق الإنسان الذي يضم أيضا القانون
    الإنساني). وينطبق قانون العودة على الحالات التي يمنع فيها الأشخاص عمدا
    من العودة بعد مغادرة مؤقتة، وعلى حالات الطرد الإجباري (على مستوى جماعي
    أو غير ذلك). وفي الحالة الأخيرة، فان واجب دولة المنشأ بموجب القانون
    الدولي قبول عودة الأشخاص الذين طردوا بشكل غير قانوني هو واجب اشد وأقوى.
    تُمنع بشدة أية سياسة حكومية تسعى إلى منع العودة الطوعية للأشخاص المهجرين

    نجد من منظور تاريخي أنه مع حلول عام 1948، كان حق العودة قد اكتسب صفة
    عرفية في القانون الدولي.3 والمعايير العرفية ملزمة قانونا لكل الدول،
    وبالتالي فان الدول ملزمة قانونا باتباع القواعد التي تقننها هذه
    المعايير. وقد أعادت الأمم المتحدة تأكيد وضعية حق العودة باعتباره معيارا
    عرفيا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في قرار الجمعية العمومية رقم 194.
    بل أن التزام الأمم المتحدة بدعم حكم القانون وضمان التنفيذ الفوري
    والكامل لحق العودة هو التزام أكبر من ذلك، بسبب الدور الذي لعبته الأمم
    المتحدة (من خلال قرار الجمعية العمومية رقم 181 مثلا، الذي اقترح "تقسيم"
    فلسطين)، في تسلسل الأحداث التي قادت إلى نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين
    بالدرجة الأولى. ومع ذلك، فلكون إسرائيل هي "دولة المنشأ" الوحيدة، فإنها
    بالتالي الدولة الوحيدة التي يقع عليها الواجب الملزم وفق القانون الدولي
    في قبول عودة لاجئي عام 1948 الفلسطينيين

    تعالج هذه الورقة أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة كما هو مؤسس في
    مجموعات القوانين الأربعة ذات الصلة في القانون الدولي. أما الجزء الأول
    من الورقة فيعالج حق العودة كما هو وارد في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
    وبعد أن تراجع الورقة كل مجموعة قوانين ذات صلة في القانون الدولي على
    حدة، فإنها تراجع قرار 194 مرة أخرى على ضوء مبادئ القانون الدولي وممارسة
    الدول. وتبين الخاتمة بأن مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان قيام إسرائيل
    بالتنفيذ الفوري والكامل لحق العودة لم يتضاءل، بل على العكس من ذلك،
    فإنها اكتسبت ثقلا أكبر مع مرور أكثر من خمسين عاما على التهجير الأول

    قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3) وحــق العــودة4


    قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 1948، بتأسيس لجنة
    التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية
    لتسهيل تنفيذ حلول دائمة للاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى توصيات وسيط
    الأمم المتحدة آنذاك الكونت برنادوت.5 وتحدد الفقرة "11" من قرار الجمعية
    العمومية للأمم المتحدة رقم 194 إطارا لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
    أما الفقرة الفرعية رقم "1" من الفقرة 11 من القرار 194، فإنها تحدد بصريح
    العبارة ثلاثة حقوق بارزة للفلسطينيين أن يمارسوها بموجب القانون الدولي،
    هي العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. ويؤكد قرار 194 إضافة إلى ذلك
    بأنه يحق للاجئين الذين يختارون ألا يمارسوا حقهم في العودة، بأن يجري
    توطينهم وأن يتلقوا تعويضا عن خسائرهم. أما الفقرة الفرعية الثانية من
    الفقرة "11"، فإنها في مثل هذه الحالة توجه لجنة التوفيق لفلسطين التابعة
    للأمم المتحدة لتقوم بتسهيل تنفيذ كامل مجموعة الحلول الخاصة بمحنة
    اللاجئين. وتشمل هذه الحلول وفق التسلسل المرجعي: العودة إلى الديار
    واستعادة الممتلكات والتعويض والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ولعل حق
    العودة هو الأكثر ارتباطا بهده الورقة. وتنص الفقرة الفرعية "1" من الفقرة
    "11" من قرار 194 على حق العودة بوضوح، إذ تعلن بأن الجمعية العمومية
    بنت نابلس
    بنت نابلس
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الاسد جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Palestine_a-01
    نقاط : 679
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty رد: اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف بنت نابلس الجمعة 31 يوليو 2009, 3:01 pm

    "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة
    الى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين
    يقررون عدم العودة الى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من
    الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو
    الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة." ترجمة رسمية للفقرة 11 من
    القرار


    يعكس التركيز على العودة باعتبارها الحل المفضل للاجئين الفلسطينيين مبادئ
    عدة، منها حق الأشخاص المهجرين في العودة إلى بيوتهم، ومنع القيام
    بالتجريد العشوائي من الجنسية والطرد الجماعي (انظر أدناه). وكانت هذه
    المبادئ قد أصبحت معايير عرفية في القانون الدولي بحلول عام 1948. وانعكس
    ذلك في لغة التوصية التي قدمها وسيط الأمم المتحدة لإيجاد حل لمحنة
    اللاجئين، حيث أقرت بحقيقة أنه لم يتم خلق حقوق جديدة.6 "ينبغي أن تقوم
    الأمم المتحدة بتأكيد حق اللاجئين العرب في العودة إلى بيوتهم في المنطقة
    الخاضعة للسيطرة اليهودية في أقرب وقت ممكن7

    تم دمج توصية وسيط الأمم المتحدة في أعقاب ذلك في القرار 194، وعلق ممثل
    الولايات المتحدة على الصياغة الأصلية للفقرة 11، معترفا بأن الجمعية
    العمومية لم تكن بذلك تخترع حقوقا جديدة، وقال بأن الفقرة 11 "صادقت على
    مبدأ معترف به عموما ووفرت وسيلة لتنفيذ ذلك المبدأ...."8. من المهم أن
    نلاحظ بأن الفقرة الفرعية (1) التي تحدد حقوق اللاجئين لا تشمل إعادة
    التوطين. إذ أن إعادة التوطين مذكورة فقط في الفقرة الفرعية "2" التي توجه
    لجنة التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة بأن تقوم بتسهيل وضع الحقوق
    التي تؤكدها الفقرة الفرعية (1) موضع التنفيذ، وفق خيار كل لاجئ على حده.
    أما التأكيد على عودة اللاجئين فقد كان منسجما مع التفويضات الممنوحة
    للعديد من الوكالات الدولية التي أسست لتسهيل الوصول إلى حلول لمجموعات
    أخرى من اللاجئين سبقت أحداث 19489

    وقد اعتبر وسيط الأمم المتحدة حق العودة بوضوح، العلاج الأكثر ملاءمة
    لإصلاح ما تم من طرد جماعي للفلسطينيين وانتهاك هائل لحقوقهم الإنسانية
    الجوهرية. "لقد جاء خروج العرب الفلسطينيين نتيجة الذعر الذي سببه القتال
    في مواقعهم، والإشاعات حول الأفعال الإرهابية الحقيقية أو المدعاة، أو
    نتيجة للطرد"، هكذا كتب الكونت بيرنادوت في تقريره لشهر أيلول 1948. وأضاف
    " كانت هناك تقارير كثيرة من مصادر موثوقة عن أعمال نهب وسلب على نطاق
    واسع، وعن حالات من تدمير القرى بدون ضرورة ظاهرة...."، واختتم الكونت
    بيرنادوت قائلا "ستكون إساءة لمبادئ العدالة الأساسية إذا ما أُنكر على
    هؤلاء الضحايا الأبرياء في الصراع حق العودة إلى بيوتهم

    هناك العديد من المبادئ ذات العلاقة بتنفيذ حق العودة كما حدده القرار
    194. فالقرار أولاً يحدد بوضوح المكان الذي يحق للاجئين العودة إليه
    بالضبط...إلى بيوتهم"، وقالت سكرتارية الأمم المتحدة بأن الجمعية العمومية
    قصدت بوضوح عودة كل لاجئ تحديدا إلى " بيته أو مسكنه وليس (بشكل عام فقط)
    إلى دياره".10 وقد رفضت الجمعية العمومية تعديلات أشارت بشكل عام إلى
    "المناطق التي جاءوا منها (أي اللاجئين

    ثانياً، يؤكد القرار بأن العودة يجب أن تكون بناء على الخيار الشخصي لكل
    لاجئ. واستنادا إلى تقرير وسيط الأمم المتحدة، كان "حقا غير مشروط"
    للاجئين "بان يختاروا بحرية وأن يجري احترام خيارهم تماما". وبمراجعة
    تاريخ صياغة القرار 194، نجد سكرتارية الأمم المتحدة تقول بأن الفقرة 11
    "هدفت إلى منح اللاجئين باعتبارهم أفرادا حق ممارسة الخيار الحر بالنسبة
    لمستقبلهم". وقـد توصل المستشـار القانـوني لبعثـة المسـح الاقتصادي
    التابعة للأمم المتحدة إلى النتيجة نفسها: "يشير الفعل "يختار" إلى افتراض
    الجمعية العمومية بأنه سيجري تنفيذ المبدأ (وهو حق العودة) بالكامل، وبأن
    كل اللاجئين سيمنحون الاختيار الحر، ليقرروا ما إذا كانوا يرغبون في
    العودة إلى بيوتهم أم لا".11 ولقد تم دمج مبدأ اختيار اللاجئين مؤخراً
    أيضاً، في التفــــويض الممنــوح إلى منظمــة اللاجئين الدولية التي تأسست
    عام 1947، لتسهيل وضع حلول للاجئي الحرب العالمية الثانية في أوروبا،
    وبالتالي أصبح مبدأ أساسيا يحكم الحلول الدائمة لمشكلة اللاجئين

    ثالثاً: يحدد القرار 194 الإطار الزمني لعودة اللاجئين "في أقرب وقت
    عملي". وقد قصدت الجمعية العمومية بأن تقوم إسرائيل بإعادة اللاجئين
    الفلسطينيين فورا وبدون انتظار أية اتفاقية سلام نهائية مع أطراف الصراع
    الأخرى، ويشار إلى هذا بالعبارة المختارة من الفقرة 11. واستنادا إلى
    تاريخ الصياغة والنقاش، فقد استنتجت سكرتارية الأمم المتحدة ما يلي:
    "وافقت الجمعية العمومية على أنه ينبغي السماح للاجئين بالعودة عندما تنشأ
    ظروف مستقرة. ويبدو أنه لا خلاف على أن مثل هذه الظروف قد نشأت من خلال
    توقيع اتفاقيات الهدنة" عام 1949

    رابعاً: يفرض قرار 194 التزاما على إسرائيل بأن تسمح بدخول اللاجئين
    ثانية. وقد كان رأي سكرتارية الأمم المتحدة بان إسرائيل ملزمة بموجب بنود
    قرار 194، بأن توجد الظروف التي تسهل عودة اللاجئين. وفي مراجعتها لمعنى
    عبارة أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم "يجب أن يسمح لهم بذلك"،
    لاحظت سكرتارية الأمم المتحدة بأن الأمر يفرض التزاما "لضمان سلام
    اللاجئين العائدين وحمايتهم من أية عناصر تسعى إلى تعكير ذلك السلام

    وأخيراً، فانه تمت صياغة القرار 194 لينطبق على كل اللاجئين في فلسطين.
    وبينما استخدمت الصياغتان الأوليان للفقرة 11 مصطلح "اللاجئين العرب"، فان
    الصياغة النهائية التي وافقت عليها الجمعية العمومية في 11 كانون الأول
    استخدمت مصطلح "لاجئين" فقط. ويشير النقاش في الجمعية العمومية بخصوص
    مسودات الحلول، إلى أن مصطلح "اللاجئين العرب" قد استخدم أساسا ببساطة لأن
    معظم اللاجئين كانوا في الحقيقة عربا فلسطينيين. ومن خلال استخدام المصطلح
    الأوسع "اللاجئين"، فان الجمعية العمومية أشارت بذلك إلى أن الحقوق التي
    جرت إعادة التأكيد عليها في الفقرة 11 تنطبق وفق أسس غير تمييزية


    ويشير اشتراط الجمعية العمومية دخول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة
    بتنفيذها قرار 194 بوضوح، إلى أن الجمعية اعتبرت إسرائيل ملزمة تماما
    بضمان التنفيذ الكامل "لحق العودة" للاجئين الفلسطينيين.12 ولقد أعادت
    الجمعية العمومية تأكيد قرار 194 سنويا دون نقصان، منذ نشره لأول مرة عام
    1948. ويواصل حق العودة كما هو وارد في القرار 194 بوضوح، الانسجام مع
    المعايير الملزمة للقانون الدولي كما نوضح أدناه، وبالتالي فانه يعزز
    ملاءمته ليكون حلا دائما للاجئين الفلسطينيين
    بنت نابلس
    بنت نابلس
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الاسد جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Palestine_a-01
    نقاط : 679
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty رد: اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف بنت نابلس الجمعة 31 يوليو 2009, 3:02 pm

    حــق العــودة في قانــون الجنسيــة


    قانون الجنسية هو مجموعة فرعية من "قانون الأمم" الأوسع الذي ينظم
    التزامات الدول تجاه بعضها. أما المبدأ الأساس الأول لعلاقته بحق العودة،
    فهو أنه رغم أن للدول بعض حرية التصرف الداخلية في تنظيم وضع الجنسية
    لديها (بمعنى تقرير من هو مواطنها)، إلا أن لمثل حرية التصرف هذه حدودا
    واضحة بموجب القانون الدولي. ولا يتم الاعتراف على المستوى الدولي بحرية
    الدول في التصرف لتنظيم وضع الجنسية لديها، إلا بمقدار انسجام هذه الحرية
    مع القانون الدولي. وهذا المبدأ معترف به عالميا، وجرت إعادة تأكيده من
    خلال رأي استشاري قدمته المحكمة الدائمة للعدالة الدولية عام 1923، وفي
    معاهدة لاهاي الرسمية 1930 حول مسائل معينة تتعلق بالتضارب ما بين قوانين
    الجنسية، كما أكدته محكمة العدل الدولية عام 1955.13 ولقد تمت صياغته أيضا
    بوضوح من جانب مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلك اللجنة
    (القانونية) السادسة للجمعية العمومية ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون
    اللاجئين.14 وبموجب قانون الجنسية، فإن حرية التصرف الداخلية للدول في
    تنظيم وضع الجنسية الخاصة بها، تقيدها التزامات إضافية عديدة بموجب
    القانون الدولي، كما يتبين فيما يلي.

    القانون الخاص بتعاقب الدول The Law of State Succession





    وبموجب هذه القواعد فانه لا يمكن دحض الافتراض بأن السكان العاديين في
    منطقة ما تمر بتغيير سيادة سيحصلون على جنسية الدولة الخلف، إلا من خلال
    إجراءات للجنسية تكون هي نفسها منسجمة مع القانون الدولي. وقد اعترف بهذه
    القاعدة المستشار القانوني لبعثة المسح الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة
    عام 1949،18 واعترفت أيضا المحكمة المركزية في تل أبيب في قضية عام
    1951،19 إذ جاء رأي القاضي فيها بصراحة بأنه يمكن الاعتماد على القانون
    الدولي وقواعد القانون الخاص بتعاقب الدول على وجه الخصوص. وقد توصل
    القاضي إلى الاستنتاج بأنه في ظل عدم وجود قانون مخالف لذلك (وحيث أنه تم
    تقديم هذا الرأي عام 1951، فان إسرائيل لم تكن قد سنت قانون الجنسية لعام
    1952 بعد)، فانه يجب اعتبار كل الفلسطينيين الذي تبقوا داخل خطوط الهدنة
    لعام 1949 بشكل تلقائي مواطنين في دولة إسرائيل، وذلك من خلال العمل
    التلقائي للقانون الدولي. ويتطلب القانون الخاص بتعاقب الدول تطبيق الأمر
    نفسه أيضا لكل اللاجئين الفلسطينيين الذين كانوا مؤقتا خارج المنطقة التي
    حدث فيها حلول دولة محل أخرى

    هناك مادتان أخريان من المواد الخاصة بالجنسية، ملائمتان إلى حد كبير
    لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وهما المادة 15 التي تحظر على الحكومات
    ممارسة التمييز عند منح الجنسية، والثانية هي المادة 16 التي تتطلب توفير
    ضمانات قانونية ملائمة عند التقرير في شأن الجنسية. لقد انتهكت إسرائيل
    المادة 15 من خلال صياغة قانون الجنسية لعام 1952 "لغير اليهود" (يوجد
    تفسير له في القسم الخاص بحظر التجريد من الجنسية أدناه)، بطريقة تؤدي إلى
    تجريد اللاجئين الفلسطينيين من الجنسية بشكل فعال، وتسمح في الوقت نفسه
    لليهود من أي مكان في العالم بالحصول على "الجنسية"، من خلال نصوص قانون
    العودة الإسرائيلي الخاص بعودة اليهود التي هي أكثر سخاء وكرما (أنظر
    أدناه). كما انتهكت إسرائيل المادة 16 من خلال عدم قيامها بالسماح للاجئين
    الفلسطينيين بدخول إسرائيل ثانية، وحرمانهم بالتالي من فرصة أساسية لإسماع
    صوتهم في محكمة قانونية، والطعن في شرعية قانون الجنسية لعام 1952- وخاصة
    بموجب القانون الدولي

    تطبيق قانون العودة هو التزام تدين به الدولة للدول الأخرى جميعها

    إن واجب تطبيق حق العودة للفرد بموجب قانون الجنسية، هو التزام على كل
    دولة تجاه الدول الأخرى كلها. وتقول القاعدة هنا بأن الدول مطالبة بأن
    تعيد إدخال مواطنيها (أي السماح بممارسة حقهم في العودة)، بمن فيهم
    المهجرون مؤقتا في حالة حلول دولة محل دولة أخرى، لأن رفض ذلك قد يفرض على
    دولة أخرى التزاما ينجم عن ذلك، ويتمثل في استقبال أو إيواء الشخص
    المرفوض. ويعرف هذا المبدأ "بقاعدة إعادة الدخول". وتستند القاعدة إلى
    المقدمة المنطقية القائلة بأنه من غير المسموح للدولة أن تختار رفض قبول
    مواطن من مواطنيها، أو تركه "مقطوعا" خارج حدودها برفض السماح بادخاله،
    لأن مثل هذا العمل قد يفرض عبئا مماثلا غير مقبول على دولة (متلقية) أخرى
    لقبول الفرد "المقطوع". وبموجب القانون الدولي لا يمكن للدول أن تثقل على
    بعضها بهذه الطريقة

    الحظر ضد التجريد (الجماعي) من الجنسية

    هناك قاعدة عرفية (ملزمة) أخرى بموجب قانون الجنسية تعرف"بحظر التجريد من
    الجنسية"، وهي ملازمة بشكل طبيعي لقاعدة السماح بإعادة الدخول التي
    ذكرناها أعلاه. ويمنع حظر التجريد من الجنسية الدولة من استعمال إلغاء
    الجنسية وسيلة لتجنب التزامها في السماح بدخول مواطنيها. وقد اكتسبت هذه
    القاعدة- مثل قاعدة إعادة الدخول، التي هي قاعدة "شقيقة" لها في قانون
    الجنسية، وضعا عرفيا قبل أحداث عام 1948. إذ أن حظر التجريد من الجنسية
    موجود في صياغة رسمية لمعاهدة دولية تعود إلى عام 1930،20 وفي إعلانات
    إقليمية مختلفة (مثل إعلان ستراسبورع لعام 1986 حول حق المغادرة والعودة)،
    وفي قرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة،21 كما كتب العديد من الشارحين
    المرموقين عن حظر التجريد من الجنسية على أنه معيار ملزم من معايير
    القانون العرفي منذ عام 1927. ويشير إدخال "السكان والطرد
    والنقل(الترانسفير)" في الموسوعة الرسمية للقانون الدولي العام، إلى نص
    القانون صراحة، على أنه لا يجوز منع المواطنين من الدخول ثانية على أساس
    الادعاء أنهم لم يعودوا مواطنين. والتجريد من الجنسية محظور بموجب القانون
    الدولي عندما تكون الحالة مفردة وتؤثر على شخص واحد، وبناء على ذلك فان
    حظر التجريد من الجنسية هو أقوى وأشد عندما تتم ممارسته ضد جماعات ويكون
    قصد الحكومة التي تقوم به طرد فئة واسعة كاملة من المواطنين من الهيئة
    الاعتبارية للدولة. فقانون الجنسية في إسرائيل لعام 1952 (لغير اليهود)،
    ينتهك تماما حكم قانون الجنسية الذي يحظر التجريد من الجنسية. ورغم تجنب
    قانون الجنسية لعام 1952 بحذر، استخدام مصطلح "غير اليهود" في وصفه فئات
    الأشخاص التي عرفها بدقة،22 وهي التي قد تكون مؤهلة بموجبه للحصول على
    المواطنة الإسرائيلية، إلا أنه استهدف غير اليهود فقط، حيث انه من الواضح
    أن بإمكان اليهود الاستفادة من الشروط والإجراءات الأسهل بموجب قانون
    العودة (لليهود).23 إن الأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين غير
    قادرة حقيقة على تلبية المتطلبات الصارمة لقانون الجنسية الإسرائيلي لعام
    1952، ولذا فإن هؤلاء تعرضوا فعليا للتجريد من الجنسية

    ينطبق القانون الخاص بتعاقب الدول على أية حالة تخلف فيها دولةٌ (دولةٌ
    خلف) دولةً سابقة (دولةً سلف) في الإدارة الدولية لمنطقة جغرافية. وفي
    حالة اللاجئين الفلسطينيين، فان الدولة السلف كانت هي دولة فلسطين
    الجنينية،15 التي شكل الانتداب البريطاني على فلسطين بموجب القانون الدولي
    بالنسبة لها "كفيلا" أو "بديلا" وخلفته جزئيا دولة إسرائيل. عندما تمر
    منطقة بتغيير السيادة فيها، فان القانون الخاص بتعاقب الدول يتطلب منح
    السكان العاديين في المنطقة الجغرافية، الذين يقعون تحت السيادة الجديدة
    جنسية الدولة الجديدة. إضافة إلى ذلك فان هذه القاعدة تنطبق بغض النظر عما
    إذا كان السكان العاديون في المنطقة المعينة المتأثرون بذلك موجودين فعليا
    في المنطقة التي حدث فيها تغيير السيادة في تاريخ حدوثه أم لا. وتمثل هذه
    القاعدة معيارا عرفيا للقانون الدولي وهي ملزمة لكل الدول

    المادة 14 (2) من مواد جنسية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بخلافة دولة
    لدولة أخرى16 التي صاغتها لجنة القانون الدولي وتبنتها حرفيا الجمعية
    العمومية، تحدد بشكل خاص حق العودة في القانون الخاص بتعاقب الدول لكل
    الأشخاص العاديين لمنطقة يجري فيها تغيير للسيادة.17 هناك ثلاث نواح من
    المادة 14 مهمة في توضيح القواعد الخاصة بالالتزام الإجباري للدولة
    الخلف(إسرائيل) في تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين في هذا السياق
    الخاص بتعاقب الدول. أولا: مسألة الجنسية لا محل لها (ليست عنصرا مطلوبا)،
    بالنسبة لحصول السكان العاديين على حق العودة إلى منطقة جغرافية يجري
    تغيير للسيادة فيها. ثانيا: المادة 14 (2) من حق العودة تنطبق باصطلاحاتها
    الواضحة على كل السكان العاديين لمنطقة معينة يجري فيها تغيير للسيادة حتى
    لو كانوا فعليا خارج المنطقة الجغرافية المعينة في التاريخ الفعلي لحلول
    دولة محل الدولة الأخرى، ثالثا: إن تنفيذ المادة 14 (2) هو إجباري لكل
    الدول الخلف كما هو مشار من خلال استخدام كلمة (تكون) في المادة 14 (2)،
    كما تكرر المادة 5 قاعدة المادة 14 (
    2
    بنت نابلس
    بنت نابلس
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الاسد جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Palestine_a-01
    نقاط : 679
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty رد: اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف بنت نابلس الجمعة 31 يوليو 2009, 3:03 pm

    حـــق العـــودة في القانـون الإنسـاني

    حق العودة مثبت أيضا في القانون الإنساني وهو مجموعة القوانين التي تنظم
    ما يسمح للدول القيام به أثناء الحرب. فأنظمة لاهاي الملحقة باتفاقية
    لاهاي لعام 1907 بخصوص قوانين وعادات الحرب البرية (التي يعترف العالم
    وإسرائيل أيضا بأنها كانت اكتسبت صفة عرفية بحلول 1939)، وكذلك معاهدة
    جنيف للمدنيين لعام 1949 (وإسرائيل من الموقعين عليها) تدعم حق العودة
    للأشخاص المهجرين إلى بيوتهم بعد توقف الأعمال العدائية. وكانت حكومة
    إسرائيل المؤقتة (من خلال مسؤوليتها عن جيشها والقوات الصهيونية شبه
    العسكرية التي سبقت قيامها)، ملزمة بقواعد القانون الإنساني عندما شرعت
    القوات الصهيونية بشكل أحادي في تنفيذ مشروع إنشاء دولة بالوسائل
    العسكرية. فقد تم تهجير المجتمعات المحلية الفلسطينية بشكل متزايد عام
    1948، بينما كانت القوات الصهيونية/الإسرائيلية تقيم "مناطق احتلال عسكري"
    متتابعة أثناء استيلائها على مناطق جغرافية معينة

    حـق العـودة "العـام" في القانـون الإنسـاني

    بموجب القانون الإنساني هنالك حق عودة (عام)، ينطبق على كل الأشخاص
    المهجرين بغض النظر عن الطريقة التي أصبحوا بها مهجرين خلال فترة الصراع.
    لقد تم تقنين هذه القاعدة بداية في المادة 43 من أنظمة لاهاي (وأدخلت في
    كل مكونات القانون العرفي الإنساني اللاحقة، بما في ذلك معاهدات جنيف
    والبروتوكولات المتعلقة بها). وبموجب هذه القاعدة، فانه يتوجب على المحتل
    الحربي أن يحافظ على الوضع القانوني والاجتماعي القائم في المنطقة المحتلة
    إلى الحد الأقصى الممكن، إلى حين الوصول إلى الحل النهائي القانوني
    للنزاع. (اتفافية سلام مثلا). ويعني محتوى قاعدة المادة 43 التي هي أوسع
    في النسخة (الفرنسية) الرسمية منها في الترجمة الإنجليزية غير الرسمية
    عمليا، أنه يتوجب على المحتل الحربي أن يترك السكان يواصلون وجودهم العادي
    بأقل ما يمكن من التدخل في شؤونهم. ويشمل ذلك منطقيا متطلبا هو السماح
    للسكان المحليين بان يظلوا في، أو أن يعودوا إلى، مكان نشأتهم بعد توقف
    الأعمال العدائية

    ورغم أن أنظمة لاهاي لا تتحدث بتفصيل محدد عن التزام الدول بإعادة سكان
    المنطقة المدنيين الذي ربما أصبحوا مهجرين بشكل مؤقت خلال الصراع، (أي
    السماح لهم بممارسة حق العودة)، إلا أن الغاية كلها من أنظمة لاهاي –كما
    هو منصوص بوضوح في ديباجة اتفاقية لاهاي- وبالتأكيد في كل القانون
    الإنساني عموما، تخفيف وطأة الحرب قدر الإمكان، والحفاظ على السكان
    المحليين إلى الحد الأقصى الممكن24

    وبناء على ذلك، فانه يجب أن يكون واضحا بشكل منطقي، بأن قاعدة القانون
    الإنساني التي تتطلب إعادة أسرى الحرب إلى ديارهم عند توقف الأعمال
    العدائية (المنصوص عليها في المادة 20 من أنظمة لاهاي) ، يجب أن تشمل
    بالضرورة قاعدة تتطلب إعادة السكان المدنيين إلى مكان نشأتهم عند توقف
    الأعمال العدائية

    مصادر حق العودة في اتفاقية جنيف الرابعة هي المادة 4 والمادة 6 (4)
    والمادة 158(3). فالمادة 4 تعرف الأشخاص المحميين الذين تغطيهم المعاهدة.
    ويغطي تعريف الأشخاص المحميين كل السكان العاديين في منطقة ممن قد يكونوا
    قد أصبحوا مهجرين مؤقتا عن مكان نشأتهم خلال الصراع (لأي سبب من الأسباب)،
    وجرى النص على إعادتهم في مادتين منفصلتين من المعاهدة. يظهر البند الأول
    الخاص بالعودة في المادة 6(4) التي تغطي التواريخ النهائية لانطباقية
    المعاهدة. وتنص المادة 6 (4) تحديدا بأن المعاهدة ستبقى فعالة حتى بعد
    توقف الأعمال العدائية، بالنسبة للأشخاص المحميين الذين هم بحاجة إلى
    العودة. أما البند الثاني الخاص بالعودة فيظهر في المادة 158، التي تغطي
    الإجراءات التي يمكن للدولة أن تنهي المعاهدة بموجبها. فالماد 158 (3) تنص
    على أن الإنهاء لا يمكن أن يصبح ساري المفعول إلا بعد حدوث عودة الأشخاص
    المحميين إلى وطنهم

    حـق العـودة في حـالات الطـرد (الجمـاعي) بالقـوة

    هناك نوع ثان من حق العودة يوفره القانون الإنساني. وينطبق هذا عندما يكون
    قد تم تهجير أشخاص من خلال الطرد بالقوة ( تحت تهديد السلاح، أو تحت تهديد
    إطلاق النار أو من خلال "التشتيت" العسكري المتعمد لسكان من مكان إقامتهم
    المعتاد). إن النقل غير الطوعي حتى لو كان ذلك لشخص واحد فقط – من خلال
    الإبعاد مثلا- محظور بالكامل بموجب القانون الإنساني. وبالتالي فان الطرد
    المتعمد بالقوة- عندما يجري على نطاق جماهيري- محظور بشكل أشد بموجب
    القانون الإنساني. أما العلاج الملائم الوحيد للطرد بالقوة بموجب القانوني
    الإنساني، فهو تنفيذ حق العودة. وتكمن أسس حظر الطرد بالقوة في المادة
    46(1) من أنظمة لاهاي. قال بيير مونييه ، وكان نائب المدعي العام للحلفاء
    في المحاكمة الجنائية للقادة النازيين في المحكمة العسكرية الدولية في
    نوريمبيرغ في افتتاح مناقشاته في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1945، بأن
    الإبعاد قد انتهك المادة 46 من أنظمة لاهاي والقانون العرفي الدولي
    عموما.25 ولذلك السبب، فان المحكمة العسكرية الدولية أدخلت الإبعاد في
    تعريف "جرائم الحرب" (في المادة 6(ب) من ميثاق المحكمة العسكرية الدولية)،
    و"جرائم ضد الإنسانية" (في المادة 6 (ج) من ميثاق المحكمة العسكرية
    الدولية). كما أدين بالمثل منع عودة الأشخاص الذين طردوا بالقوة باعتباره
    عملا غير قانوني

    ويظهر حظر الطرد بالقوة- وعلاج العودة المتعلق به (حق العودة)- في ثلاث
    مواد من معاهدة جنيف الرابعة. فالمادة 45 تحدُّ بشكل صارم الظروف التي
    يمكن فيها النقل المؤقت (الترانسفير) للأشخاص المحميين (فقط إلى دولة أخرى
    طرف في معاهدة جنيف الرابعة تتولى رعايتهم)، وتتطلب بشكل مطلق إعادة
    الأشخاص المحميين إلى سكنهم (المعتاد) عند انتهاء الأعمال العدائية. وتحظر
    المادة 49 الطرد بالقوة بتعبيرات صريحة: "أعمال النقل بالقوة الفردية أو
    الجماعية، وكذلك أعمال الإبعاد للأشخاص المحميين من المنطقة المحتلة إلى
    منطقة القوة المحتلة، أو إلى مناطق أية دولة أخرى سواء أكانت محتلة أم لا،
    هي أعمال محظورة، بغض النظر عن دوافعها. وكمثل المادة 45، فان المادة 49
    تتطلب الإعادة الفورية لكل الأشخاص (بمن فيهم أولئك الذين تم إجلاؤهم
    مؤقتا أثناء الضرورة القصوى) "إلى بيوتهم". عند انتهاء الأعمال العدائية

    وتعرف المادة 147 من معاهدة جنيف الرابعة "الانتهاكات الخطيرة" للمعاهدة
    بأنها انتهاكات شديدة وفظيعة للقانون الإنساني بحيث أنها بحاجة إلى أن
    تكون موضوع عقوبات (جنائية) تفرضها كل الأطراف المتعاقدة في المعاهدة (أي
    الدول التي وقعت المعاهدة). ولقد صنف الإبعاد ونقل السكان بالقوة على
    أنهما من الانتهاكات الخطيرة. ووفق النظرية التي طورها المدعون العامون في
    المحاكمة العسكرية الدولية في نوريمبيرغ، فان المنع العمد لحق العودة
    للأفراد الذي طردوا بالقوة، يقع أيضا ضمن نطاق الانتهاك الخطير لمعاهدة
    جنيف الرابعة. ويظهر أيضا حظر آخر ضد الطرد بالقوة في المادة 17 من
    البروتوكول الثاني لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنطبق في حالات الصراع
    المسلح غير الدولي

    حـق العـودة في قانـون حقـوق الإنسـان

    قانون حقوق الإنسان الذي يمنح الحقوق مباشرة للأفراد وليس من خلال الدول،
    يشمل أيضا حق العودة. فكل حق للفرد معترف به بموجب قانون حقوق الإنسان
    يفرض واجبا مماثلا على الدول بأن تعترف بذلك الحق. وحق العودة هو معيار
    عرفي من قانون حقوق الإنسان الدولي وموجود في مجموعة واسعة من معاهدات
    حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.26 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي
    تبنته الجمعية العمومية عام 1948، قبل إصدار قرار 194 بيوم واحد، هو
    الأساس لحق العودة في قانون حقوق الإنسان. وتطرح المادة 13 (2) من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان حق العودة بتوسع وبساطة على النحو التالي: "يحق لكل
    فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده، كما يحق له العودة إليه": وتنص
    المادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حق
    العودة بشكل قريب من ذلك إذ تقول: "لا يجوز حرمان أي شخص من حق دخول بلده
    تعسفا". ولقد وقعت إسرائيل وصدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية ولم تبد أية تحفظات على المادة 12 (4) التي تشمل حق العودة

    إن صياغة حق العودة في المادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية، والتي تستخدم مصطلح "دخول" بدل "عودة"، هي أوسع من
    صياغة الحق بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    ولذا فان صياغة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لحق العودة،
    يمكن أن تستوعب وضع الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع من اللاجئين
    الفلسطينيين. والمادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية تستخدم عبارة "دولته" لتحديد المكان المقصود أو الموقع الذي
    سيمارس فيه حق العودة. والتعليق العام رقم 27،27 على المادة 12 (4)، تبين
    أن عبارة (بلده) تنطبق على مجموعة من الأشخاص أوسع من مجرد "مواطني" دولة.
    وقُصد من اللغة أن تشمل "مواطني دولة جرى تجريدهم من جنسيتهم فيما يعتبر
    انتهاكا للقانون الدولي، وأفرادا أدمج بلد جنسيتهم في كيان آخر أو نقل
    إليه، والذين أنكرت عليهم جنسيتهم، (و......) الأشخاص الذين لا وطن لهم
    الذين حرموا تعسفا من حقهم في الحصول على جنسية البلد الذي كان مكانا
    لإقامتهم (مدة طويلة)"، واللاجئون الفلسطينيون باعتبارهم مجموعة يناسبون
    في حقيقة الأمر كل فئة من الفئات الثلاثة المذكورة في التعليق العام رقم 27
    بنت نابلس
    بنت نابلس
    مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية


    انثى الاسد جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Palestine_a-01
    نقاط : 679
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 12/02/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty رد: اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف بنت نابلس الجمعة 31 يوليو 2009, 3:04 pm

    إن الفهم الدقيق، لقصد الذين صاغوا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية في إدخال كلمة تعسفا في صياغة المادة 12 (4)28 من العهد هو أمر
    مهم لفهم مدى الحق المضمون، لأن "تعسفا" هو الشرط الوحيد على حق العودة
    المدرج في المادة 12 (4). تحليل تاريخ الصياغة مفيد، إذ يجمع المعلقون بأن
    كلمة تعسفا تشير إلى حالة واقعية معينة واحدة وهي استخدام النفي باعتباره
    عقوبة جزائية (الحكم على شخص متهم بمخالفة جنائية بالنفي أو الإبعاد).
    وبغير ذلك فان حق العودة كما تفصله المادة 12 (4)، هو حق مطلق لا يخضع إلا
    لبنود الشروط العامة من المادة 4 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية (التي لا تسمح هي نفسها إلا بخروقات ليست على خلاف مع
    الالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، ولا تشمل التمييز على أسس من
    العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

    ولقد حاول بعض المعلقين أن يطرحوا رأيا يقول بأن المادة 12 (4)، تنطبق على
    الأفراد فقط ولا تنطبق على مجموعات كبيرة من الناس يسعون للمطالبة بالحق
    سويا. وهذا الطرح لا معنى له منطقيا، حيث أن كل الحقوق المذكورة في العهد
    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ممنوحة للأفراد بشكل شخصي، بغض
    النظر عن عدد الناس الآخرين الذين قد يسعون إلى ممارسة الحق المذكور نفسه،
    والوقت المعين لذلك. لقد رفض معلقون مرموقون المفهوم القائل بأنه لا يمكن
    للمادة 12 (4) أن تنطبق على مجموعة واسعة من الناس.29 إلى جانب ذلك، فان
    أجهزة مختلفة للأمم المتحدة بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية
    لشؤون اللاجئين، وجدت بوضوح بأن حق العودة مثبت بوضوح لمجموعات واسعة من
    الناس في المادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
    والمادة "الأم" 13 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكما أشار أحد
    المعلقين: "إن حق العودة في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كان الأساس لمنح هذا الحق في اتفاقيات
    السلام التي وقعت مؤخرا من أجل حل الصراعات في رواندا وجورجيا، بعد أن خرج
    من كل منهما آلاف من اللاجئين والمهجرين30

    وأخيرا، فانه يجب ملاحظة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
    والسياسية، يشمل بندا عاما ضد التمييز في المادة 2 (1) التي تحظر بشكل
    مطلق التدخل الحكومي في الحقوق التي يضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية، استنادا إلى "العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو
    الرأي السياسي أو الرأي الآخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو
    الميلاد أو أية صفة أخرى". وبالعودة إلى قانوني إسرائيل الخاصين بالجنسية-
    قانون العودة لعام 1950 (لليهود) وقانون الجنسية لعام 1952 (لغير اليهود)-
    يصبح واضحا على الفور بأن النتيجة المرجوة من هذين القانونين اللذين يشكل
    كل منهما رديفا للآخر، هي بالضبط استخدام "العرق أو اللون أو اللغة أو
    الدين أو الرأي السياسي أو الرأي الآخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو
    الميلاد أو أية صفة أخرى" مصفاة للتحكم في منح الجنسية الإسرائيلية. إن
    مثل هذا الاستخدام الفظ للمعايير المحظورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية لقبول أو استثناء مواطنين محتملين - وخاصة عندما يكون
    هناك استثناء بهذه الطريقة لملايين الأشخاص الذين كان يجب اعتبارهم من
    مواطني إسرائيل (الدولة التي خلفت الدولة التي سبقتها) بشكل تلقائي، بناء
    على القانون الدولي كما فصلنا أعلاه- إنما يشكل تمييزا واضحا يحرمه صراحة
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باعتباره انتهاكا
    لالتزامات إسرائيل تجاه العهد المذكور

    هناك معاهدة دولية أخرى أساسية لحقوق الإنسان وهي المعاهدة الدولية للقضاء
    على كل أشكال التمييز العنصري، تُدخل كذلك حق العودة في مادتها
    5(د)(ii).وتصوغها على أنها "الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلد الشخص
    نفسه والعودة إلى بلده". وقد وقعت إسرائيل وصدقت المعاهدة الدولية للقضاء
    على كل أشكال التمييز العنصري، ولم تتحفظ على هذه المادة. كما تضع هذه
    المعاهدة أيضا حق العودة على أنه حق من الحقوق المدرجة خاضع لقاعدة عدم
    التمييز المطلق في الفقرة الافتتاحية من المادة 5: "......تتعهد الدول
    الأطراف بأن تحظر التمييز العنصري وأن تقضي عليه في كل أشكاله وأن تضمن حق
    كل شخص دون تمييز بناء على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاجتماعي
    في المساواة أمام القانون وخاصة في التمتع بالحقوق التالية


    إن استخدام إسرائيل للمعايير المحظورة في منح جنسيتها إنما يعتبر أيضا
    انتهاكا لالتزاماتها بالمعاهدة الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز
    العنصري. كما أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يشمل أيضا الحظر العام ضد
    الطرد بالقوة (سواء أكان جماعيا أم غير ذلك) من بيت الشخص أو مكان نشأته.
    فالطرد بالقوة ينتهك مجموعة واسعة من الحقوق المدرجة تحديدا في الكيان
    العريض لقانون حقوق الإنسان عموما، وينتهك على وجه الخصوص حماية حرية
    التنقل. وينص تقرير صادر عن الأمم المتحدة للجنة الفرعية الخاصة بمنع
    التمييز وحماية الأقليات على ما يلي: "إن أي شكل من أشكال نقل السكان
    بالقوة من مكان مختار للإقامة سواء بالتهجير أو التوطين أو الإبعاد
    الداخلي أو الإجلاء إنما يؤثر مباشرة على التمتع بحق حرية التنقل واختيار
    مكان الإقامة وممارسته في داخل الدول، ويشكل قيدا على هذا الحق".31 كما
    استشهدت اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة كذلك، بالمادة 12(4) من
    العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 13 (2) من الإعلان
    العالمي لحقوق الإنسان بخصوص عدم جواز الطرد الجماعي.32 وأخيرا فان
    التعليق العام رقم 27 ، ينص على أن المادة 12 (4) من العهد الدولي الخاص
    بالحقوق المدنية والسياسية، تنطبق في حالات "نقل (ترانسفير) السكان بالقوة
    أو الطرد الجماعي". ولذا فإنها تقوي انطباق المادة 12 (4) على مجموعة
    واسعة من الناس كما ذكر أعلاه
    راهب الفكر
    راهب الفكر
    مشرف أجراس ثقافية
    مشرف أجراس ثقافية


    ذكر الجوزاء جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Somalia_a-01
    نقاط : 796
    السٌّمعَة : 1
    تاريخ التسجيل : 30/04/2009

    اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة  دراســة في القانــون الدولـي Empty رد: اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة دراســة في القانــون الدولـي

    مُساهمة من طرف راهب الفكر الأربعاء 05 أغسطس 2009, 5:30 am

    موضوعك جميل
    ونؤكد اننا نطالب بالعودة مع التعويض وليس أو التعويض
    ودمتم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة 22 نوفمبر 2024, 11:27 pm