اللاجئون الفلسطينيـون وحــق العــودة
دراســة في القانــون الدولـي
خلفيــة عامـــة
هذه دراسة أولى من ثلاث دراسات تغطي حق العودة واستعادة الممتلكات
والتعويض، وتبحث عما في القانون الدولي من أسس لوضع إطار للوصول إلى حلول
دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتبحث هذه الورقة أيضا في الحق الفردي
للاجئين الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم عام 1948 في العودة، كما هو منصوص
عليه في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194(3)، الصادر في 11
كانون الأول 1948، وكما هو وارد في أسس القانون الدولي. ولعل من الأهمية
بمكان، أن نلاحظ بأن الحق الفردي في العودة منفصل تماما عن الحق الجماعي،
ومع ذلك، فان الحقوق الفردية والجماعية لا يلغي بعضها بعضا بموجب القانون
الدولي، بل يكمل بعضها بعضا. إذ إن ممارسة حق من الحقوق لا يلغي أبدا
ممارسة حق آخر، بل وينبغي ألا ينظر إلى الحقوق على هذا النحو أبداً
تبين الباحثة في هذه الدراسة بأن حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم
وأملاكهم كان قد اكتسب مع حلول عام 1948 صفة عرفية (ملزمة في القانون
الدولي)، وبالتالي فقد أعاد قرار الأمم المتحدة رقم 194 ببساطة تأكيد
المبادئ القانونية الدولية التي كانت ملزمة، والتي طلبت من الدول السماح
للاجئين بالعودة إلى أماكن منشئهم، وحرمت الطرد الجماعي للأشخاص، خاصة على
أسس من التمييز. إن انسجام قرار الأمم المتحدة 194 مع القانون الدولي
والممارسة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية، إنما يعزز قيمة هذا القرار
باعتبار انه يشكل إطارا معياريا لحل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذه
الأيام
ملاحظـــة: تستند الورقة الثامنة هذه، إلى تحليل قانوني أطول وأكثر
تفصيلا، أعدته منسقة الوحدة القانونية في مركز بديل الزميلة (جيل ج
بولنغ). ولقد اخترنا هنا صيغة ملخصة لا تحتوي إلا أقل عدد من الاقتباسات
القانونية، بغرض تمكين أوسع قطاع من الجمهور من الاطلاع على موضوع هذه
الورقة المهمة. أما التحليل القانوني الكامل بما فيه من اقتباسات قانونية
كاملة، فهو متوفر لدى مركز بديل لمن يريد الحصول عليه
مقدمـــة
استندت إسرائيل في رفضها السماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة حقهم في
العودة طوال أكثر من خمسين عاما، على عدد من الحجج الرئيسة. ومن هذه الحجج
الإدعاء بعدم توفر المكان لعودتهم، والرغبة في الحفاظ على غالبية سكانية
يهودية، والتذرع بأمن الدولة وبالقانون الدولي. تعالج هذه الورقة حق
العودة في القانون الدولي.1 فبينما يحاول أنصار الموقف الإسرائيلي مهاجمة
حق العودة كما هو وارد في قرار الجمعية العمومية رقـــــم 194(3)،2 وذلك
من خلال محاولة إثبات أن حق العودة ليس إجباريا مثلا، وأنه لا ينطبق على
المجموعات الكبيرة، وأنه محفوظ فقط "لمواطني" إسرائيل، فان هذه الادعاءات
في حقيقة الأمر لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي
حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي يشار إليها أحيانا على
أنها مكان إقامتهم المعتاد الأخير، مثبت في أربع مجموعات قوانين منفصلة
ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل
دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون
اللاجئين (وهو جزء من قانون حقوق الإنسان الذي يضم أيضا القانون
الإنساني). وينطبق قانون العودة على الحالات التي يمنع فيها الأشخاص عمدا
من العودة بعد مغادرة مؤقتة، وعلى حالات الطرد الإجباري (على مستوى جماعي
أو غير ذلك). وفي الحالة الأخيرة، فان واجب دولة المنشأ بموجب القانون
الدولي قبول عودة الأشخاص الذين طردوا بشكل غير قانوني هو واجب اشد وأقوى.
تُمنع بشدة أية سياسة حكومية تسعى إلى منع العودة الطوعية للأشخاص المهجرين
نجد من منظور تاريخي أنه مع حلول عام 1948، كان حق العودة قد اكتسب صفة
عرفية في القانون الدولي.3 والمعايير العرفية ملزمة قانونا لكل الدول،
وبالتالي فان الدول ملزمة قانونا باتباع القواعد التي تقننها هذه
المعايير. وقد أعادت الأمم المتحدة تأكيد وضعية حق العودة باعتباره معيارا
عرفيا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في قرار الجمعية العمومية رقم 194.
بل أن التزام الأمم المتحدة بدعم حكم القانون وضمان التنفيذ الفوري
والكامل لحق العودة هو التزام أكبر من ذلك، بسبب الدور الذي لعبته الأمم
المتحدة (من خلال قرار الجمعية العمومية رقم 181 مثلا، الذي اقترح "تقسيم"
فلسطين)، في تسلسل الأحداث التي قادت إلى نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين
بالدرجة الأولى. ومع ذلك، فلكون إسرائيل هي "دولة المنشأ" الوحيدة، فإنها
بالتالي الدولة الوحيدة التي يقع عليها الواجب الملزم وفق القانون الدولي
في قبول عودة لاجئي عام 1948 الفلسطينيين
تعالج هذه الورقة أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة كما هو مؤسس في
مجموعات القوانين الأربعة ذات الصلة في القانون الدولي. أما الجزء الأول
من الورقة فيعالج حق العودة كما هو وارد في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وبعد أن تراجع الورقة كل مجموعة قوانين ذات صلة في القانون الدولي على
حدة، فإنها تراجع قرار 194 مرة أخرى على ضوء مبادئ القانون الدولي وممارسة
الدول. وتبين الخاتمة بأن مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان قيام إسرائيل
بالتنفيذ الفوري والكامل لحق العودة لم يتضاءل، بل على العكس من ذلك،
فإنها اكتسبت ثقلا أكبر مع مرور أكثر من خمسين عاما على التهجير الأول
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3) وحــق العــودة4
قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 1948، بتأسيس لجنة
التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية
لتسهيل تنفيذ حلول دائمة للاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى توصيات وسيط
الأمم المتحدة آنذاك الكونت برنادوت.5 وتحدد الفقرة "11" من قرار الجمعية
العمومية للأمم المتحدة رقم 194 إطارا لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
أما الفقرة الفرعية رقم "1" من الفقرة 11 من القرار 194، فإنها تحدد بصريح
العبارة ثلاثة حقوق بارزة للفلسطينيين أن يمارسوها بموجب القانون الدولي،
هي العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. ويؤكد قرار 194 إضافة إلى ذلك
بأنه يحق للاجئين الذين يختارون ألا يمارسوا حقهم في العودة، بأن يجري
توطينهم وأن يتلقوا تعويضا عن خسائرهم. أما الفقرة الفرعية الثانية من
الفقرة "11"، فإنها في مثل هذه الحالة توجه لجنة التوفيق لفلسطين التابعة
للأمم المتحدة لتقوم بتسهيل تنفيذ كامل مجموعة الحلول الخاصة بمحنة
اللاجئين. وتشمل هذه الحلول وفق التسلسل المرجعي: العودة إلى الديار
واستعادة الممتلكات والتعويض والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ولعل حق
العودة هو الأكثر ارتباطا بهده الورقة. وتنص الفقرة الفرعية "1" من الفقرة
"11" من قرار 194 على حق العودة بوضوح، إذ تعلن بأن الجمعية العمومية
دراســة في القانــون الدولـي
خلفيــة عامـــة
هذه دراسة أولى من ثلاث دراسات تغطي حق العودة واستعادة الممتلكات
والتعويض، وتبحث عما في القانون الدولي من أسس لوضع إطار للوصول إلى حلول
دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وتبحث هذه الورقة أيضا في الحق الفردي
للاجئين الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم عام 1948 في العودة، كما هو منصوص
عليه في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194(3)، الصادر في 11
كانون الأول 1948، وكما هو وارد في أسس القانون الدولي. ولعل من الأهمية
بمكان، أن نلاحظ بأن الحق الفردي في العودة منفصل تماما عن الحق الجماعي،
ومع ذلك، فان الحقوق الفردية والجماعية لا يلغي بعضها بعضا بموجب القانون
الدولي، بل يكمل بعضها بعضا. إذ إن ممارسة حق من الحقوق لا يلغي أبدا
ممارسة حق آخر، بل وينبغي ألا ينظر إلى الحقوق على هذا النحو أبداً
تبين الباحثة في هذه الدراسة بأن حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم
وأملاكهم كان قد اكتسب مع حلول عام 1948 صفة عرفية (ملزمة في القانون
الدولي)، وبالتالي فقد أعاد قرار الأمم المتحدة رقم 194 ببساطة تأكيد
المبادئ القانونية الدولية التي كانت ملزمة، والتي طلبت من الدول السماح
للاجئين بالعودة إلى أماكن منشئهم، وحرمت الطرد الجماعي للأشخاص، خاصة على
أسس من التمييز. إن انسجام قرار الأمم المتحدة 194 مع القانون الدولي
والممارسة الدولية خلال العقود الخمسة الماضية، إنما يعزز قيمة هذا القرار
باعتبار انه يشكل إطارا معياريا لحل دائم لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين هذه
الأيام
ملاحظـــة: تستند الورقة الثامنة هذه، إلى تحليل قانوني أطول وأكثر
تفصيلا، أعدته منسقة الوحدة القانونية في مركز بديل الزميلة (جيل ج
بولنغ). ولقد اخترنا هنا صيغة ملخصة لا تحتوي إلا أقل عدد من الاقتباسات
القانونية، بغرض تمكين أوسع قطاع من الجمهور من الاطلاع على موضوع هذه
الورقة المهمة. أما التحليل القانوني الكامل بما فيه من اقتباسات قانونية
كاملة، فهو متوفر لدى مركز بديل لمن يريد الحصول عليه
مقدمـــة
استندت إسرائيل في رفضها السماح للاجئين الفلسطينيين ممارسة حقهم في
العودة طوال أكثر من خمسين عاما، على عدد من الحجج الرئيسة. ومن هذه الحجج
الإدعاء بعدم توفر المكان لعودتهم، والرغبة في الحفاظ على غالبية سكانية
يهودية، والتذرع بأمن الدولة وبالقانون الدولي. تعالج هذه الورقة حق
العودة في القانون الدولي.1 فبينما يحاول أنصار الموقف الإسرائيلي مهاجمة
حق العودة كما هو وارد في قرار الجمعية العمومية رقـــــم 194(3)،2 وذلك
من خلال محاولة إثبات أن حق العودة ليس إجباريا مثلا، وأنه لا ينطبق على
المجموعات الكبيرة، وأنه محفوظ فقط "لمواطني" إسرائيل، فان هذه الادعاءات
في حقيقة الأمر لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي
حق اللاجئين في العودة إلى بيوتهم وممتلكاتهم التي يشار إليها أحيانا على
أنها مكان إقامتهم المعتاد الأخير، مثبت في أربع مجموعات قوانين منفصلة
ضمن القانون الدولي، هي قانون الجنسية كما هو مطبق عندما تحل دولة محل
دولة أخرى في الحكم، والقانون الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، وقانون
اللاجئين (وهو جزء من قانون حقوق الإنسان الذي يضم أيضا القانون
الإنساني). وينطبق قانون العودة على الحالات التي يمنع فيها الأشخاص عمدا
من العودة بعد مغادرة مؤقتة، وعلى حالات الطرد الإجباري (على مستوى جماعي
أو غير ذلك). وفي الحالة الأخيرة، فان واجب دولة المنشأ بموجب القانون
الدولي قبول عودة الأشخاص الذين طردوا بشكل غير قانوني هو واجب اشد وأقوى.
تُمنع بشدة أية سياسة حكومية تسعى إلى منع العودة الطوعية للأشخاص المهجرين
نجد من منظور تاريخي أنه مع حلول عام 1948، كان حق العودة قد اكتسب صفة
عرفية في القانون الدولي.3 والمعايير العرفية ملزمة قانونا لكل الدول،
وبالتالي فان الدول ملزمة قانونا باتباع القواعد التي تقننها هذه
المعايير. وقد أعادت الأمم المتحدة تأكيد وضعية حق العودة باعتباره معيارا
عرفيا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين في قرار الجمعية العمومية رقم 194.
بل أن التزام الأمم المتحدة بدعم حكم القانون وضمان التنفيذ الفوري
والكامل لحق العودة هو التزام أكبر من ذلك، بسبب الدور الذي لعبته الأمم
المتحدة (من خلال قرار الجمعية العمومية رقم 181 مثلا، الذي اقترح "تقسيم"
فلسطين)، في تسلسل الأحداث التي قادت إلى نشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين
بالدرجة الأولى. ومع ذلك، فلكون إسرائيل هي "دولة المنشأ" الوحيدة، فإنها
بالتالي الدولة الوحيدة التي يقع عليها الواجب الملزم وفق القانون الدولي
في قبول عودة لاجئي عام 1948 الفلسطينيين
تعالج هذه الورقة أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة كما هو مؤسس في
مجموعات القوانين الأربعة ذات الصلة في القانون الدولي. أما الجزء الأول
من الورقة فيعالج حق العودة كما هو وارد في قرار الأمم المتحدة رقم 194.
وبعد أن تراجع الورقة كل مجموعة قوانين ذات صلة في القانون الدولي على
حدة، فإنها تراجع قرار 194 مرة أخرى على ضوء مبادئ القانون الدولي وممارسة
الدول. وتبين الخاتمة بأن مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان قيام إسرائيل
بالتنفيذ الفوري والكامل لحق العودة لم يتضاءل، بل على العكس من ذلك،
فإنها اكتسبت ثقلا أكبر مع مرور أكثر من خمسين عاما على التهجير الأول
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194(3) وحــق العــودة4
قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في كانون الأول 1948، بتأسيس لجنة
التوفيق لفلسطين التابعة للأمم المتحدة، وتعتبر هذه اللجنة بمثابة آلية
لتسهيل تنفيذ حلول دائمة للاجئين الفلسطينيين، بالاستناد إلى توصيات وسيط
الأمم المتحدة آنذاك الكونت برنادوت.5 وتحدد الفقرة "11" من قرار الجمعية
العمومية للأمم المتحدة رقم 194 إطارا لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
أما الفقرة الفرعية رقم "1" من الفقرة 11 من القرار 194، فإنها تحدد بصريح
العبارة ثلاثة حقوق بارزة للفلسطينيين أن يمارسوها بموجب القانون الدولي،
هي العودة واستعادة الممتلكات والتعويض. ويؤكد قرار 194 إضافة إلى ذلك
بأنه يحق للاجئين الذين يختارون ألا يمارسوا حقهم في العودة، بأن يجري
توطينهم وأن يتلقوا تعويضا عن خسائرهم. أما الفقرة الفرعية الثانية من
الفقرة "11"، فإنها في مثل هذه الحالة توجه لجنة التوفيق لفلسطين التابعة
للأمم المتحدة لتقوم بتسهيل تنفيذ كامل مجموعة الحلول الخاصة بمحنة
اللاجئين. وتشمل هذه الحلول وفق التسلسل المرجعي: العودة إلى الديار
واستعادة الممتلكات والتعويض والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي. ولعل حق
العودة هو الأكثر ارتباطا بهده الورقة. وتنص الفقرة الفرعية "1" من الفقرة
"11" من قرار 194 على حق العودة بوضوح، إذ تعلن بأن الجمعية العمومية
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر