لجميع اللاجئين والمهجرين الحـق في استعادة منازلهم وممتلكاتهم التي حرموا منها نتيجة لكونهم لاجئين أو مهجرين.
القـانــون الـدولـي
تعتبر إستعادة الحقوق علاجا قانونيا محددا وقائما في القانون الدولي فيما يتعلق بسلب أو التجريد غير القانوني للملكية من أصحابها الأصليين. وتعني إستعادة الحقوق أساسا إعادة الملكية الخاصة التي تم تجريدها من أصحابها الأصليين بطريق الخطأ وإعادتها اليهم. وتعتمد مسألة إستعادة الحقوق باعتبارها علاجا قانونيا على أربعة فروع أساسية في القانون الدولي: قانون الأمم، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين. وقد تم التأكيد على إستعادة حقوق الملكية ضمن عدد من قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا لجوء أخرى، وأيضا في القانون المحلي.
وبموجب قانون الأمم، فإن حقوق الملكية الخاصة ملزمة بشكل لا لبس فيه. كما لا يجوز مصادرة أو تجريد الأشخاص من الملكية الخاصة بموجب القانون الدولي للتجريد من الملكية، إلا اذا (1) كان التجريد من الملكية قد تم من أجل أهداف شرعية (غير مميّزة أو عنصرية)، (2) اذا تم إستخدام عملية وقاية ملائمة (السماح لأصحاب الملكية الأصليين بالإحتجاج على المصادرة او التجريد المقترح اذا لم تتم من أجل أهداف شرعية)، (3) التعويض الكامل (أو إستبدال الملكية إعتمادا على قيمة متساوية) تقدم للمالكين الاصليين، كبديل للملكية التي ستجرد. وفي السياق الخاص لمسألة تعاقب الدول، فإن تعاليم الحقوق المكتسبة غير الوراثية تنص على وجوب احترام الدولة الوارثة للملكية الخاصة بالافراد في المناطق التي تخضع لعملية تحول في السيادة في كل الأحوال.
وبموجب القانون الانساني، فإن الملكية الخاصة تحظى كذلك بدرجة عالية من الاحترام. إن أنظمة "هاج" الملحقة بمعاهدة "هاج" لعام 1907 (IV) والتي تتعلق بمسألة قوانين وأعراف الحرب على الأرض تحوي 16 مادة على الأقل تأمر المتحاربين من خلالها باحترام الملكية الخاصة. وبشكل متشابه، فإن معاهدة "جنيف" الرابعة (المدنية) والتي تقتبس مسألة حماية الملكية الخاصة من أنظمة "هاج"، تحظر في مادتها الشهيرة 147، التي تحدد فيها "الخروقات" وفق القانون الإنساني صراحة الهدم "الشامل" والإستيلاء على الملكية، باعتبارها غير مبررة الا للضرورة العسكرية وتتم بشكل غير قانوني.
ويورد قانون حقوق الإنسان "حقا في الملكية الخاصة حرة من إستبداد التدخل الحكومي". ويتواجد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية؛ والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ وجميع المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان (الأفريقية، والأمريكية، والأوروبية)، وتعتبر إستعادة الحقوق وهي "شقيقة" حق الملكية الخاصة علاجا ملائما أينما كانت هنالك عملية تجريد من الملكية بشكل غير قانوني (وفق ما تنص عليه معايير القانون الدولي) من قبل الحكومة أو نتيجة عقوبات حكومية رسمية.
القـانــون الـدولـي
تعتبر إستعادة الحقوق علاجا قانونيا محددا وقائما في القانون الدولي فيما يتعلق بسلب أو التجريد غير القانوني للملكية من أصحابها الأصليين. وتعني إستعادة الحقوق أساسا إعادة الملكية الخاصة التي تم تجريدها من أصحابها الأصليين بطريق الخطأ وإعادتها اليهم. وتعتمد مسألة إستعادة الحقوق باعتبارها علاجا قانونيا على أربعة فروع أساسية في القانون الدولي: قانون الأمم، القانون الإنساني، قانون حقوق الإنسان، وقانون اللاجئين. وقد تم التأكيد على إستعادة حقوق الملكية ضمن عدد من قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضايا لجوء أخرى، وأيضا في القانون المحلي.
وبموجب قانون الأمم، فإن حقوق الملكية الخاصة ملزمة بشكل لا لبس فيه. كما لا يجوز مصادرة أو تجريد الأشخاص من الملكية الخاصة بموجب القانون الدولي للتجريد من الملكية، إلا اذا (1) كان التجريد من الملكية قد تم من أجل أهداف شرعية (غير مميّزة أو عنصرية)، (2) اذا تم إستخدام عملية وقاية ملائمة (السماح لأصحاب الملكية الأصليين بالإحتجاج على المصادرة او التجريد المقترح اذا لم تتم من أجل أهداف شرعية)، (3) التعويض الكامل (أو إستبدال الملكية إعتمادا على قيمة متساوية) تقدم للمالكين الاصليين، كبديل للملكية التي ستجرد. وفي السياق الخاص لمسألة تعاقب الدول، فإن تعاليم الحقوق المكتسبة غير الوراثية تنص على وجوب احترام الدولة الوارثة للملكية الخاصة بالافراد في المناطق التي تخضع لعملية تحول في السيادة في كل الأحوال.
وبموجب القانون الانساني، فإن الملكية الخاصة تحظى كذلك بدرجة عالية من الاحترام. إن أنظمة "هاج" الملحقة بمعاهدة "هاج" لعام 1907 (IV) والتي تتعلق بمسألة قوانين وأعراف الحرب على الأرض تحوي 16 مادة على الأقل تأمر المتحاربين من خلالها باحترام الملكية الخاصة. وبشكل متشابه، فإن معاهدة "جنيف" الرابعة (المدنية) والتي تقتبس مسألة حماية الملكية الخاصة من أنظمة "هاج"، تحظر في مادتها الشهيرة 147، التي تحدد فيها "الخروقات" وفق القانون الإنساني صراحة الهدم "الشامل" والإستيلاء على الملكية، باعتبارها غير مبررة الا للضرورة العسكرية وتتم بشكل غير قانوني.
ويورد قانون حقوق الإنسان "حقا في الملكية الخاصة حرة من إستبداد التدخل الحكومي". ويتواجد هذا الحق في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية للحقوق الإقتصادية، الإجتماعية والثقافية؛ والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ وجميع المعاهدات الإقليمية الثلاث لحقوق الإنسان (الأفريقية، والأمريكية، والأوروبية)، وتعتبر إستعادة الحقوق وهي "شقيقة" حق الملكية الخاصة علاجا ملائما أينما كانت هنالك عملية تجريد من الملكية بشكل غير قانوني (وفق ما تنص عليه معايير القانون الدولي) من قبل الحكومة أو نتيجة عقوبات حكومية رسمية.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر