ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


2 مشترك

    اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان Empty اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الإثنين 29 مارس 2010, 10:01 am

    أجمع متحدثون في اللقاء المفتوح حول 'موضوع إشهار الأسعار وحماية الحقوق'، اليوم، على البدء في تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان/إبريل المقبل.
    وقال وزير الاقتصاد د. حسن أبو لبده إن الأسعار لن تكون مرهونة بمزاج التاجر، بل ستكون حسب العرض والطلب، وسيحصل التاجر على هدفه بالربح المعقول، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لدخول فلسطين منظمة التجارة الدولية.
    ودعا د. أبو لبده خلال اللقاء المفتوح بمشاركة أعضاء غرفة التجارة، في مقرها العام برام الله، جميع المواطنين والتجار إلى قراءة قانون حماية المستهلك بتمعن، لأن الوزارة عازمة على تطبيق القانون، وكل ما من شأنه تنظيم آليات السلع والخدمات.
    وأوضح أن الوزارة سبق وقامت بحملة إعلانية في الصحف المحلية، والقنوات المحلية، إضافة إلى حملة إعلانات في الشوارع بجميع أنحاء الضفة الغربية.
    ونوه إلى أن السلعة التي تباع بالتجزئة مهما كانت، بشكل مباشر للمواطن، جزء من المادة (17) لحماية المستهلك، ويطبق عليها القانون.
    وأكد أن العقوبات ستكون للتجار الذين سيخالفون القانون، ولا يشهرون الأسعار في 1/4 سينفذ ضدهم عقوبات صارمة تتراوح بين ستة أشهر سجن، أو غرامة 500 دينار.
    وحول منتجات المستوطنات، قال د. أبو لبده إن قرار منع منتجات المستوطنات صدر عن مجلس الوزراء عام 2005، وأكد عليه في منتصف عام 2009، وأطلقت حملة تكنيس بضائع المستوطنات من الأرض الفلسطينية في 1/11/2009.
    وأضاف أن المنتجات الإسرائيلية لم تمنع من الأسواق الفلسطينية، والمواطن هو الذي يختار شراء المنتج المحلي أو غيره، مع أن إسرائيل تمنع بيع المنتجات الفلسطينية في أسواقها.
    وأشار إلى الحملة الإسرائيلية 'المسعورة' التي تشنها ضد السلطة الوطنية، لمنعها بيع منتجات المستوطنات في الأسواق الفلسطينية، مؤكدا على أن المستوطنات غير شرعية، وما ينتج فيها 'غير شرعي وغير مرحب به'.
    وأعرب عن أمله أن يحتفل شعبنا قبل نهاية العام، بتكنيس كامل منتجات المستوطنات من الأسواق المحلية، ولا يوجد مواطن فلسطيني يؤيد المستوطنات، ولا يدرك السرطان الاستيطاني، والأجدر بنا جميعا ألا نقبل بالمستوطنات ومنتجاتها.
    بدوره، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد أمين إن الغرفة حرصت على تبني قضايا ومصالح التجار، من خلال التواصل مع المسؤولين ذات العلاقة؛ ما ساهم بتطوير قطاع الأعمال.
    وأضاف أن منتجات المستوطنات تشكل مفسدة حقيقية لأسواقنا المحلية، وتطبيق قانون حماية المستهلك من مصلحة الجميع من تجار ومستهلكين.
    وشدد على موقف الغرفة الموافق تماما لموقف السلطة الوطنية بمنع منتجات المستوطنات بشكل نهائي وحازم، ومخالفة المروجين لها.
    من جانبه، قال نائب محافظ رام الله والبيرة حمدان البرغوثي إن تجار محافظة رام الله يشكلون جزءا أساسيا في رفع الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
    وأوضح أن إصدار قانون وقرارات بشكل واضح لتنظيم كثير من المواضيع، والقضايا التي تخص التجار والمستهلكين شكل نقلة نوعية في رفعة الاقتصاد الوطني، حيث أننا قطعنا شوطا طويلا وجيدا في مقاطعة بضائع المستوطنات.
    من ناحيته، قال منسق الراصد الاقتصادي، ممثل جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الجمعية مع حماية التجار وحقوقهم، ولن يمس أحد بحقوقهم.
    وأضاف أنه لا يوجد تسعير من الحكومة على البضائع والمنتجات، أو تحديد سقف للسعر، معربا عن أمله أن تكون محافظة رام الله والبيرة أول محافظة تلتزم بإشهار الأسعار.
    يشار إلى أن قانون المستهلك ينص على؛ 'استنادا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، ولا سيما المادتين (17، 27) منه، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (17) لسنة 2009، ولا سيما المادة (15) منه.
    المادة (1): (أ)؛ على جميع التجار والمزودين أيا كانت أنواع تجارتهم وأنشطتهم وخدماتهم الالتزام بما يلي: إشهار سعر كل عليها أو على الرف التي تكون السلعة معروضة عليه، أو بموجب قائمة موضحا فيها أسعار السلع أو الخدمات المعروضة، أو أن تكون معلقة في مكان بارز ظاهر للعيان، وتحديد ثمن السلعة أو الخدمة بالعملة المتداولة قانونا ويجوز بالإضافة إلى ذلك ذكر ما يعادله بالدولار أو أية عملة أخرى. (ب)؛ على المؤسسات التي تقدم خدمات كالفنادق والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وغيرها أن تعلن عن أسعار خدماتها وفقا لأحكام الفقرة (1) من المادة.
    ومادة (2)؛ يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية لا تتجاوز 500 دينار أو بما يعادلها من العملات المتداولة قانونا، أو بكلتا العقوبتين. ويعاقب كل من خالف الفقرة (ب) من المادة (أ) بغرامة مالية لا تتجاوز 500 دينار أو بما يعادلها من العملات المتداولة قانونا'.
    ابو جهاد نمر
    ابو جهاد نمر
    مشرف جدارية وطن
    مشرف جدارية وطن


    ذكر الجوزاء جنسيتك : فلسطينية
    اعلام الدول : اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان Palestine_a-01
    نقاط : 1501
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/01/2010

    اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان Empty رد: اقتصاديون يجمعون على تنفيذ قانون حماية المستهلك في الأول من نيسان

    مُساهمة من طرف ابو جهاد نمر الثلاثاء 30 مارس 2010, 6:57 am

    الله يعين المواطن الفلسطيني


    واقع تحت الاحتلال

    وفساد السلطة

    و طمع التجار

    تقبلي مروري اجراس

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 27 نوفمبر 2024, 12:08 am