إن مشكلة المرأة العربية تكمن في جهلها حقوقها القانونية، وهذا خطير جداً، فالجاهلة حقوقها لا يمكنها حم... إن مشكلة المرأة العربية تكمن في جهلها حقوقها القانونية، وهذا خطير جداً، فالجاهلة حقوقها لا يمكنها حماية نفسها، والسبب في جهل المرأة حقوقها يعود إلى عدم مشاركتها في عملية صنع القرار ووضع التشريع. ومن الواضح أن القوانين الخاصة بالمرأة العربية تعكس أوضاعها الأخرى، اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وسياسياً وتحددها.
وبوجه عام لم تحرز المرأة العربية حقوقها المدنية الكاملة، وإن كانت قد أحرزت نظرياً حقوق التجارة والملكية الخاصة للمنقول وغير المنقول، وحقوق إجراء العقود والموجبات، فنقول إنها أحرزتها نظرياً أيضاً، إذ إننا نلاحظ في الواقع أن أكثرية المالكين والتجار والرأسماليين العرب هم من الرجال، ثم إن المرأة العربية تشعر بالحرج إذا كانت هي المالكة وفي أسرتها رجال غير مالكين. كما نلاحظ أنه لا يزال يسود معظم الأقطار العربية اتجاه تقليدي ينزع حتى الآن إلى حرمان المرأة من حقوقها المدنية والعامة، والتعامل معها كحريم حديث، مفروض عليه التحجب والاختفاء في العمل وحق الانتساب للنقابات ـ لم تكتسب بعد مداها التغييري الفعال، ولكنها بدأت تثير بشكل ملموس ومحدود مشكلات العمل النسائي والأجور والعطلات والضمانات.
أما من جهة حقوقها السياسية، فالأوضاع تختلف من بلد إلى آخر: ففي لبنان اكتسبت المرأة حقها في الانتخاب، وعلاوة على ذلك نالت حقوقها في الوظائف كما في مصر والعراق وسوريا، وارتفعت بعض النساء العربيات إلى الاضطلاع بمسؤوليات في البلديات والمجالس البلدية والمجالس النيابية والشعبية وفي الوزارات. ولكن هذه الحقوق السياسية لم يعترف بها للمرأة كما هو الحال في أقطار عربية أخرى.
يضاف إلى ذلك، أن حقوق المرأة العربية في الأسرة لم تتبدل كثيراً، إذ إنها لا تزال تعتبر وسيلة لـ ((المتعة والإنتاج))، ولا تزال المرأة تُضرب في الأسرة ـ وإن خف الضرب عن العصور السالفة ـ . والاستنتاج الأساسي أن الوطن العربي لم يشهد تشريعاً جديداً لأوضاع المرأة العربية، إنما شهد إصلاحات ثانوية في حقوقها، وحافظ على ثنائية التشريع ولا سيما في الأحوال الشخصية.
واختلفت المذاهب الفقهية الإسلامية أيما اختلاف في تحديد سن زواج الذكر والأنثى: الذكر زواجه في الثامنة عشرة والأنثى في السابعة عشرة، وعلى الأنثى والذكر استشارة وليهما في كل الأحوال، ولكن قانون الأحوال الدرزية يقول بتحرير الأنثى من استشارة الولي بعد بلوغها سن الحادية والعشرين، أما الفقه الشيعي فيحدد بلوغ الذكر بسن الخامسة عشرة وبلوغ الأنثى بسن التاسعة، ويرفع الولاية عن الفتى الراشد والفتاة الراشدة. ومهما تكن الآراء المتفقة أو المختلفة فهناك استبعاد المرأة من ميدان المسؤولية.
أما عند المسيحيين العرب، فلا يستطيع الرجل أن يعقد زواجاً صحيحاً قبل تمام 16 سنة من عمره، ولا المرأة قبل تمام 14 سنة من عمرها (قانون 57 المجمع)، إلا إنه يصح مع التفسيح زواج الصغير الذي أتم الرابعة عشر، وزواج الصغيرة التي أتمت الثانية عشرة (قانون 32).
وبوجه عام لم تحرز المرأة العربية حقوقها المدنية الكاملة، وإن كانت قد أحرزت نظرياً حقوق التجارة والملكية الخاصة للمنقول وغير المنقول، وحقوق إجراء العقود والموجبات، فنقول إنها أحرزتها نظرياً أيضاً، إذ إننا نلاحظ في الواقع أن أكثرية المالكين والتجار والرأسماليين العرب هم من الرجال، ثم إن المرأة العربية تشعر بالحرج إذا كانت هي المالكة وفي أسرتها رجال غير مالكين. كما نلاحظ أنه لا يزال يسود معظم الأقطار العربية اتجاه تقليدي ينزع حتى الآن إلى حرمان المرأة من حقوقها المدنية والعامة، والتعامل معها كحريم حديث، مفروض عليه التحجب والاختفاء في العمل وحق الانتساب للنقابات ـ لم تكتسب بعد مداها التغييري الفعال، ولكنها بدأت تثير بشكل ملموس ومحدود مشكلات العمل النسائي والأجور والعطلات والضمانات.
أما من جهة حقوقها السياسية، فالأوضاع تختلف من بلد إلى آخر: ففي لبنان اكتسبت المرأة حقها في الانتخاب، وعلاوة على ذلك نالت حقوقها في الوظائف كما في مصر والعراق وسوريا، وارتفعت بعض النساء العربيات إلى الاضطلاع بمسؤوليات في البلديات والمجالس البلدية والمجالس النيابية والشعبية وفي الوزارات. ولكن هذه الحقوق السياسية لم يعترف بها للمرأة كما هو الحال في أقطار عربية أخرى.
يضاف إلى ذلك، أن حقوق المرأة العربية في الأسرة لم تتبدل كثيراً، إذ إنها لا تزال تعتبر وسيلة لـ ((المتعة والإنتاج))، ولا تزال المرأة تُضرب في الأسرة ـ وإن خف الضرب عن العصور السالفة ـ . والاستنتاج الأساسي أن الوطن العربي لم يشهد تشريعاً جديداً لأوضاع المرأة العربية، إنما شهد إصلاحات ثانوية في حقوقها، وحافظ على ثنائية التشريع ولا سيما في الأحوال الشخصية.
واختلفت المذاهب الفقهية الإسلامية أيما اختلاف في تحديد سن زواج الذكر والأنثى: الذكر زواجه في الثامنة عشرة والأنثى في السابعة عشرة، وعلى الأنثى والذكر استشارة وليهما في كل الأحوال، ولكن قانون الأحوال الدرزية يقول بتحرير الأنثى من استشارة الولي بعد بلوغها سن الحادية والعشرين، أما الفقه الشيعي فيحدد بلوغ الذكر بسن الخامسة عشرة وبلوغ الأنثى بسن التاسعة، ويرفع الولاية عن الفتى الراشد والفتاة الراشدة. ومهما تكن الآراء المتفقة أو المختلفة فهناك استبعاد المرأة من ميدان المسؤولية.
أما عند المسيحيين العرب، فلا يستطيع الرجل أن يعقد زواجاً صحيحاً قبل تمام 16 سنة من عمره، ولا المرأة قبل تمام 14 سنة من عمرها (قانون 57 المجمع)، إلا إنه يصح مع التفسيح زواج الصغير الذي أتم الرابعة عشر، وزواج الصغيرة التي أتمت الثانية عشرة (قانون 32).
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر