إن أية قراءة لحقوق المرأة في الدساتير العربية تتطلب اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها... إن أية قراءة لحقوق المرأة في الدساتير العربية تتطلب اعتماد مرجعية حقوق الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة في الحقوق الخمسة بين المرأة والرجل، وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة.
وبما أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق الإنسان الخمسة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق الخمسة كما يلي:
ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق المنصوص عليها ..
الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة..
فهل الدساتير العربية نصت على تلك الحقوق وعلى المساواة فيها بين الرجل والمرأة..؟ وما موقع الدستور المغربي ضمن الدساتير العربية في التنصيص على حقوق المرأة وضمانها؟
هذا ما سوف نعالجه في المحاور التالية:
1/ حقوق المرأة في الدستور المغربي
تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي: ".. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟ وهل التزم بما تقتضيه من حقوق متساوية لها مع الرجل،كما هي متعارف عليها عالميا ؟
يشير الفصل الثامن إلى: "المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية"، وإلى:
"حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"..
من خلال هذا الفصل نسجل الملاحظات التالية:
• الدستور المغربي يتضمن 13 الباب، و108 فصل، ولا يخصص سوى فصل واحد مباشر لحقوق المرأة
• الدستور المغربي لا ينص سوى على المساواة في الحقوق السياسية للمرأة ولا ينص على المساواة في باقي الحقوق الأخرى الخمسة
• يختزل الدستور المغربي الحقوق السياسية للمرأة في حقها في أن تكون ناخبة، ولا يشار إلى باقي الحقوق الأخرى السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتم توظيفها في الحملات الانتخابية، ويختزل دورها الأساسي كناخبة .
• الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة."
• الدستور المغربي ينص في ديباجته،على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
2 / حقوق المرأة، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة، في الدساتير العربية
سنكتفي بقراءة أولية وأمثلة لبعض دساتير الدول العربية، وهي الكويت وسوريا واليمن وفلسطين والجزائر، التي تنص جلها على حقوق الأسرة وحمايتها، مع العلم أن دساتير دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، وقطر تونس، تندرج هي أيضا في هذا الإطار.
* دستور الكويت:
تنص المادة 9: "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"
* دستور سوريا:
ينص على حماية الأسرة وعلى حقوق المرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي:
المادة 44: 1 / "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة"
2 / "تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية
والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة،"
المادة 45: "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي"
* دستور اليمن:
شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق المرأة، إضافة إلى حماية الأسرة ... كما يلي:
المادة 79: "تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتحمي الأم والطفل، وتقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا، لتقوم بوظائفها"
المادة 36: "تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
* دستور الجزائر:
ينص على حماية الأسرة في المادة 58: "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"
* مشروع دستور فلسطين:
يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة وهي:
المادة 19: "إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر، والأنثى"
المادة 22: "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات .."
المادة 23: "للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع،، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث."
خلاصة عامة
من خلال قراءة أولية مقارنة للدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة، نستخلص ما يلي:
* أن جل الدساتير المذكورة لم تنص على كل حقوق المرأة في شموليتها، وعلى المساواة الكاملة والتامة بينها وبين الرجل في كل تلك الحقوق بشكل واضح.
* أنها نصت جلها بشكل واضح على حقوق الأسرة وحمايتها، وحماية الأمومة .
* أن مشروع دستور فلسطين الوحيد الذي نص على معاقبة القانون، لمن يمس بحقوق المرأة
من خلال هذه القراءة الأولية لهذه الدساتير، يتبين لنا أن هناك معركة كبرى من معارك الديمقراطية أمام الحركة النسائية العربية، وهي النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي أولا، في طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور لا يمكنه أن يكون ديمقراطيا حقا،إلا إذا اعتمد على مرجعية حقوق الإنسان،وعلى المساواة بين الرجال والنساء في تلك الحقوق، باعتباره الدستور هو القانون الأسمى للدولة، والدولة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية أولا، إلا بدستور ديمقراطي.
وبما أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق الإنسان الخمسة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق الخمسة كما يلي:
ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق المنصوص عليها ..
الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة..
فهل الدساتير العربية نصت على تلك الحقوق وعلى المساواة فيها بين الرجل والمرأة..؟ وما موقع الدستور المغربي ضمن الدساتير العربية في التنصيص على حقوق المرأة وضمانها؟
هذا ما سوف نعالجه في المحاور التالية:
1/ حقوق المرأة في الدستور المغربي
تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي: ".. وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟ وهل التزم بما تقتضيه من حقوق متساوية لها مع الرجل،كما هي متعارف عليها عالميا ؟
يشير الفصل الثامن إلى: "المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية"، وإلى:
"حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"..
من خلال هذا الفصل نسجل الملاحظات التالية:
• الدستور المغربي يتضمن 13 الباب، و108 فصل، ولا يخصص سوى فصل واحد مباشر لحقوق المرأة
• الدستور المغربي لا ينص سوى على المساواة في الحقوق السياسية للمرأة ولا ينص على المساواة في باقي الحقوق الأخرى الخمسة
• يختزل الدستور المغربي الحقوق السياسية للمرأة في حقها في أن تكون ناخبة، ولا يشار إلى باقي الحقوق الأخرى السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتم توظيفها في الحملات الانتخابية، ويختزل دورها الأساسي كناخبة .
• الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: "الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة."
• الدستور المغربي ينص في ديباجته،على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
2 / حقوق المرأة، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة، في الدساتير العربية
سنكتفي بقراءة أولية وأمثلة لبعض دساتير الدول العربية، وهي الكويت وسوريا واليمن وفلسطين والجزائر، التي تنص جلها على حقوق الأسرة وحمايتها، مع العلم أن دساتير دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، وقطر تونس، تندرج هي أيضا في هذا الإطار.
* دستور الكويت:
تنص المادة 9: "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"
* دستور سوريا:
ينص على حماية الأسرة وعلى حقوق المرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي:
المادة 44: 1 / "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة"
2 / "تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية
والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة،"
المادة 45: "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي"
* دستور اليمن:
شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق المرأة، إضافة إلى حماية الأسرة ... كما يلي:
المادة 79: "تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتحمي الأم والطفل، وتقوم بالإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، لتكوين الأسرة تكوينا صحيحا، لتقوم بوظائفها"
المادة 36: "تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
* دستور الجزائر:
ينص على حماية الأسرة في المادة 58: "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"
* مشروع دستور فلسطين:
يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة وهي:
المادة 19: "إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر، والأنثى"
المادة 22: "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات .."
المادة 23: "للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع،، حقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث."
خلاصة عامة
من خلال قراءة أولية مقارنة للدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة، نستخلص ما يلي:
* أن جل الدساتير المذكورة لم تنص على كل حقوق المرأة في شموليتها، وعلى المساواة الكاملة والتامة بينها وبين الرجل في كل تلك الحقوق بشكل واضح.
* أنها نصت جلها بشكل واضح على حقوق الأسرة وحمايتها، وحماية الأمومة .
* أن مشروع دستور فلسطين الوحيد الذي نص على معاقبة القانون، لمن يمس بحقوق المرأة
من خلال هذه القراءة الأولية لهذه الدساتير، يتبين لنا أن هناك معركة كبرى من معارك الديمقراطية أمام الحركة النسائية العربية، وهي النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي أولا، في طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور لا يمكنه أن يكون ديمقراطيا حقا،إلا إذا اعتمد على مرجعية حقوق الإنسان،وعلى المساواة بين الرجال والنساء في تلك الحقوق، باعتباره الدستور هو القانون الأسمى للدولة، والدولة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية أولا، إلا بدستور ديمقراطي.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر