أكد تقرير متخصص، اليوم، على أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني تعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني وللمواثيق العالمية.
وطالب تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية اليوم، بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية .
و كشف التقرير عن ان المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة،موضحا أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى حيث تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو أعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.
ولفت التقرير إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى صدر أكثر من تسعة عشر ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين ، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال الإداري ، طالت أطفالا ونساء وشبان وشيوخ، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان، عمال، جامعيون، محامون، أمهات معتقلين، تجار .
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني ما بين شهر آذار/مارس 2002، وأكتوبر/تشرين الأول 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت، حيث طلبت الفلسطينيين الذكور ما بين سن العاشرة والخامسة والأربعين الخروج من المنازل في القرى والمدن، وفي أكتوبر 2002 كان هنالك أكثر من 1050 معتقل إداري فلسطيني.
وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر 2009، 326 معتقلا، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.
وأوضح التقرير أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، وسارت بشكل متعرج ، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 .
ولفت التقرير إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار- مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ، أو القرار العسكري رقم ( 1281 ) في العاشر من آب / أغسطس 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد .
ونبه التقرير إلى أنه لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة ، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث تم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين ، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة محددة ويتم احتجازهم للشبهة أو الخوف من القيام بنشاطات مخالفة لدولة الاحتلال .
وأوضح التقرير أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى 'العقاب الجماعي ' ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال.
وأشار التقرير إلى أنه من حق المعتقل الإداري أيضا الحصول على الرعاية الطبية، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم.
وقال التقرير إنه ومن الواضح أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .
وتابع: أن القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري وهي مواد تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت إمكانية عدم كشف هذه البيانات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه ، موضحا أن من حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه، حيث تنص إحدى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' على انه:'يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.
وذكر التقرير أن الاعتقال الإداري، إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي.
وأوضح التقرير أن إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة يقع بيد الحاكم العسكري لجيش الاحتلال للمنطقة التي يحكمها، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير (الدفاع) الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، حيث يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
ونبه التقرير إلى أنه يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة ، فعلية فأن مراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة.
وتابع : تقع جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، أي يمثل فقط المحاكم، والمعتقل، والقاضي، المدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان ما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14(1) من 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
وقال التقرير: إن المعتقل وعائلته يعتبرون يوم مراجعة قرار الاعتقال الإداري فرصة لرؤية المعتقل والاطمئنان عليه في ظل منع المئات من العائلات من زيارة أقاربهم المعتقلين إداريا، منبها إلى أن عدم السماح للعائلة بحضور جلسات مراجعة قرار الإداري يعني حرمان المعتقل الإداري الممنوع من زيارة العائلة من رؤية أي من أقاربه خلال فترة اعتقاله التي قد تمتد لفترات طويلة وحتى لسنوات.
وأشار التقرير إلى أن محكمة (العدل) العليا الإسرائيلية أجازت لجيش الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، بالرغم من أنه حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ ( الاعتقالات) لعام 1979 يجب احتجاز المعتقلون الإداريون في أقسام منفصلة عن المعتقلين غير الإداريين، موضحا أن قرار المحكمة العليا جاء لتسهيل مهمة الاحتجاز في أي مركز توقيف دون الالتزام باحتجاز المعتقل في مراكز خاصة فقط بالإداريين كالنقب أو عوفر، وبداية كان هذا التعديل ساريا حتى 4 ديسمبر 2002، و تم تجديد سريانه لاحقا.
وتطرق إلى أنه يتم إحضار المعتقل أمام القاضي خلال 8 أيام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال 48 ساعة، وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، كما حدث في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة 18 يوما.
وأوضح التقرير أن القانون الإسرائيلي يمنح للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين. وقال التقرير: إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ بيده القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بدور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع “ القانوني“ على سياسة الاعتقال الإداري (التعسفي).أي أن الجهاز القضائي لا يتسم بالجدية والموضوعية والاستقلالية، ويبقى إلى حد كبير متأثرا بالسياسات الأمنية وعرضه لتدخل الأجهزة الأمنية بذريعة أن المصلحة العليا الإسرائيلية تستوجب سياسة الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى أنه يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا 'تصريح دخول لإسرائيل' حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وان كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية .
وأضاف التقرير: إنه بالرغم من حق المعتقل الإداري تلقي زيارتين من العائلة حسب الحقوق المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي الخاص بالاعتقال الإداري، إلا أن العديد من المعتقلين الإداريين ممنوعون من تلقي زيارات عائلية، وتسري عليهم نفس الضوابط التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرها عام 1996 والمتعلقة بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والقاضية بالسماح فقط لبعض فئات أقارب الدرجة الأولى بزيارة المعتقلين، وتلك الفئات هي: الأب، والأم، الزوج، الزوجة، الجد، الجدة، أما البنات والشقيقات، والأبناء، والأشقاء فيقتصر السماح بالزيارة على من هم دون 16وفوق السادسة والأربعين.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال تدعي أنه بموجب المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949)- الاتفاقية الرابعة-، يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري.
وأضاف التقرير أنه من الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها، وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها أقل ضررا بالشخص.
وبين أن المبدأ الأساسي يتمثل بأن كل الناس خلقوا أحرارا، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.وأضاف: الممارسة الفعلية في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر اعتقال إداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جدا، تؤكد على ذلك الحقيقة أنه يوجد أكثر من 326 معتقلا إداريا حاليا، ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، متسائلا: فما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص وتبقى حاضرة لمدة سنتين؟ ومنهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن!.
وأشار إلى أنه في سنوات الانتفاضة الأولى كان عدد المعتقلين الإداريين يصل أحيانا لحوالي 8 ألاف معتقل، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت هذا الإجراء حتى بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وقامت باحتجاز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من سكان منطقة (A) بموجب تقسيمات أوسلو ولفترات تعدت السنتين، فهل هذا حقا يعتبر وضع طوارئ وضرورة عسكرية لا مفر منها؟!.
وبدوره أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم، التي أعطت الحق لنفسها بتشريع التعذيب والاعتقال عبر ما يسمى 'المحكمة العليا الإسرائيلية'، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لإرغامها على وقف جرائمها بحق البشر والقانون الدولي.
وشدد السفير صبيح على أن مختلف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والإهمال الطبي المقصود، والتعذيب تعد جرائم وانتهاكات خطيرة تستوجب العقاب.
وطالب السفير صبيح منظمات حقوق الإنسان كافة، وجميع الهيئات والمنظمات غير الحكومية للضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفتح سجونها وإخضاعها للرقابة والتفتيش لوضع حد للانتهاكات بحق البشرية في داخلها.
وجدد تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب، وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظل ظروف غير إنسانية، مؤكدا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة تجاوز 198 أسيراً، وأن هناك أكثر من ألف أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ويحتاجون إلى تلقي الرعاية الصحية اللازمة والسريعة ودون تأخير
وطالب تقرير لوزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تلقته الجامعة العربية اليوم، بضرورة البدء بحملة دولية لإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بأنه قانون بائد مستمد من قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945.
وأوضح التقرير أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، كما يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تمارس الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بدون أية اعتبارات قانونية وإنسانية فهو اعتقال ابتزاز وتهديد للأسرى لانتزاع الاعترافات منهم وإدانتهم في انتهاك واضح لكافة مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإنسانية .
و كشف التقرير عن ان المحققين الإسرائيليين في جهاز المخابرات الإسرائيلي الشاباك يستخدمون الاعتقال الإداري للابتزاز والتهديد، منبها إلى أن الاعتقال الإداري أصبح كالعدو المجهول يتربص بالأسرى الإداريين الذين لا يعرفون مصيرهم بسبب سياسة التجديد المستمرة،موضحا أن الأسير يجهل متى سيفرج عنه ما يعتبر حرباً نفسية وعصبية قاسية على الأسرى حيث تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري في السنوات الأخيرة كجزء من حرب الاعتقالات على الشعب الفلسطيني وهي قرارات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية دون توجيه تهم محددة أو أعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه الدفاع عنه.
ولفت التقرير إلى أنه منذ بدء انتفاضة الأقصى صدر أكثر من تسعة عشر ألف قرار إداري بحق المعتقلين الفلسطينيين ، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد للاعتقال الإداري ، طالت أطفالا ونساء وشبان وشيوخ، ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة ونشطاء حقوق إنسان، عمال، جامعيون، محامون، أمهات معتقلين، تجار .
وأشار التقرير إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 15 ألف فلسطيني ما بين شهر آذار/مارس 2002، وأكتوبر/تشرين الأول 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت، حيث طلبت الفلسطينيين الذكور ما بين سن العاشرة والخامسة والأربعين الخروج من المنازل في القرى والمدن، وفي أكتوبر 2002 كان هنالك أكثر من 1050 معتقل إداري فلسطيني.
وقدر التقرير عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية شهر أكتوبر 2009، 326 معتقلا، مشيرا إلى أن أمر الاعتقال الإداري يصدر دون تحديد مرات التجديد للمعتقلين.
وأوضح التقرير أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 ، وسارت بشكل متعرج ، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية ، واستخدمتها كإجراءٍ عقابيٍ واحتجاز إلى ما لا نهاية ، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في سبتمبر /أيلول 1945 .
ولفت التقرير إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار- مارس 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، ما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ، أو القرار العسكري رقم ( 1281 ) في العاشر من آب / أغسطس 1989 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد .
ونبه التقرير إلى أنه لم تكتفِ قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة ، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال انتفاضة الأقصى ، حيث تم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين ، واستخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين الذين لم توجه لهم تهمة محددة ويتم احتجازهم للشبهة أو الخوف من القيام بنشاطات مخالفة لدولة الاحتلال .
وأوضح التقرير أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي ، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى 'العقاب الجماعي ' ، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب ، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها ، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الاحتجاز ، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه ، وحقه في الاتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والاستقبال.
وأشار التقرير إلى أنه من حق المعتقل الإداري أيضا الحصول على الرعاية الطبية، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل إداريا بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالاتصال برعاياها وزيارتهم.
وقال التقرير إنه ومن الواضح أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف ، وهي تلجأ للاعتقال الإداري كشكل من أشكال العقاب وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة ، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم .
وتابع: أن القائد العسكري الإسرائيلي يستند في حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري وهي مواد تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد.
وأشار إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أقرت إمكانية عدم كشف هذه البيانات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه ، موضحا أن من حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه، حيث تنص إحدى مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' على انه:'يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه ، بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.
وذكر التقرير أن الاعتقال الإداري، إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي في القانون الدولي.
وأوضح التقرير أن إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة يقع بيد الحاكم العسكري لجيش الاحتلال للمنطقة التي يحكمها، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير (الدفاع) الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، حيث يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
ونبه التقرير إلى أنه يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة ، فعلية فأن مراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة.
وتابع : تقع جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، أي يمثل فقط المحاكم، والمعتقل، والقاضي، المدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان ما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14(1) من 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية' الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة.
وشدد التقرير على ضرورة أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
وقال التقرير: إن المعتقل وعائلته يعتبرون يوم مراجعة قرار الاعتقال الإداري فرصة لرؤية المعتقل والاطمئنان عليه في ظل منع المئات من العائلات من زيارة أقاربهم المعتقلين إداريا، منبها إلى أن عدم السماح للعائلة بحضور جلسات مراجعة قرار الإداري يعني حرمان المعتقل الإداري الممنوع من زيارة العائلة من رؤية أي من أقاربه خلال فترة اعتقاله التي قد تمتد لفترات طويلة وحتى لسنوات.
وأشار التقرير إلى أن محكمة (العدل) العليا الإسرائيلية أجازت لجيش الاحتلال إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، بالرغم من أنه حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ ( الاعتقالات) لعام 1979 يجب احتجاز المعتقلون الإداريون في أقسام منفصلة عن المعتقلين غير الإداريين، موضحا أن قرار المحكمة العليا جاء لتسهيل مهمة الاحتجاز في أي مركز توقيف دون الالتزام باحتجاز المعتقل في مراكز خاصة فقط بالإداريين كالنقب أو عوفر، وبداية كان هذا التعديل ساريا حتى 4 ديسمبر 2002، و تم تجديد سريانه لاحقا.
وتطرق إلى أنه يتم إحضار المعتقل أمام القاضي خلال 8 أيام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال 48 ساعة، وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، كما حدث في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة 18 يوما.
وأوضح التقرير أن القانون الإسرائيلي يمنح للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين. وقال التقرير: إن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك) يأخذ بيده القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بدور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع “ القانوني“ على سياسة الاعتقال الإداري (التعسفي).أي أن الجهاز القضائي لا يتسم بالجدية والموضوعية والاستقلالية، ويبقى إلى حد كبير متأثرا بالسياسات الأمنية وعرضه لتدخل الأجهزة الأمنية بذريعة أن المصلحة العليا الإسرائيلية تستوجب سياسة الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان.
ولفت التقرير إلى أنه يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا 'تصريح دخول لإسرائيل' حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وان كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية .
وأضاف التقرير: إنه بالرغم من حق المعتقل الإداري تلقي زيارتين من العائلة حسب الحقوق المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي الخاص بالاعتقال الإداري، إلا أن العديد من المعتقلين الإداريين ممنوعون من تلقي زيارات عائلية، وتسري عليهم نفس الضوابط التي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرها عام 1996 والمتعلقة بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والقاضية بالسماح فقط لبعض فئات أقارب الدرجة الأولى بزيارة المعتقلين، وتلك الفئات هي: الأب، والأم، الزوج، الزوجة، الجد، الجدة، أما البنات والشقيقات، والأبناء، والأشقاء فيقتصر السماح بالزيارة على من هم دون 16وفوق السادسة والأربعين.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال تدعي أنه بموجب المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949)- الاتفاقية الرابعة-، يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري.
وأضاف التقرير أنه من الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها، وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها أقل ضررا بالشخص.
وبين أن المبدأ الأساسي يتمثل بأن كل الناس خلقوا أحرارا، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.وأضاف: الممارسة الفعلية في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر اعتقال إداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جدا، تؤكد على ذلك الحقيقة أنه يوجد أكثر من 326 معتقلا إداريا حاليا، ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، متسائلا: فما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص وتبقى حاضرة لمدة سنتين؟ ومنهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن!.
وأشار إلى أنه في سنوات الانتفاضة الأولى كان عدد المعتقلين الإداريين يصل أحيانا لحوالي 8 ألاف معتقل، لافتا إلى أن إسرائيل استخدمت هذا الإجراء حتى بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وقامت باحتجاز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من سكان منطقة (A) بموجب تقسيمات أوسلو ولفترات تعدت السنتين، فهل هذا حقا يعتبر وضع طوارئ وضرورة عسكرية لا مفر منها؟!.
وبدوره أكد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم، التي أعطت الحق لنفسها بتشريع التعذيب والاعتقال عبر ما يسمى 'المحكمة العليا الإسرائيلية'، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لإرغامها على وقف جرائمها بحق البشر والقانون الدولي.
وشدد السفير صبيح على أن مختلف الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال والإهمال الطبي المقصود، والتعذيب تعد جرائم وانتهاكات خطيرة تستوجب العقاب.
وطالب السفير صبيح منظمات حقوق الإنسان كافة، وجميع الهيئات والمنظمات غير الحكومية للضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) لفتح سجونها وإخضاعها للرقابة والتفتيش لوضع حد للانتهاكات بحق البشرية في داخلها.
وجدد تحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى الفلسطينيين والعرب، وخاصة المرضى منهم المحتجزين في ظل ظروف غير إنسانية، مؤكدا أن عدد شهداء الحركة الأسيرة تجاوز 198 أسيراً، وأن هناك أكثر من ألف أسير مريض يعانون من أمراض مزمنة ومختلفة ويحتاجون إلى تلقي الرعاية الصحية اللازمة والسريعة ودون تأخير
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر