| ||
يرتبط تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين تمام الارتباط بحل مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي عموماً، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي خصوصاً، ولكن هذا يجب أن لا يعفينا بأي شكل من الأشكال من الاهتمام بالأوضاع القانونية وبالحقوق المدنية والاجتماعية، مثل حق التملك والاستشفاء والتعليم والتنقل والإقامة وغيرها للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية. مع الإشارة إلى أن «إسرائيل» هي المسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً عن نشوء مشكلة اللاجئين وفلسطينيي الشتات بكل ما يترتب على ذلك من آثار. وانطلاقاً من تأكيد حقيقة ناصعة لا جدل فيها، وهي أن الحل الوحيد لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يكمن في عودتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة في عام 1948، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من البروتوكولات الإقليمية العربية والأوروبية والأمريكية، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم طوال أكثر من ستين سنة. إذ إن «إسرائيل» لا تزال تتنكر لتطبيق حق العودة، لأنه لا يوافق الرؤية الإسرائيلية القائمة على مشروع يهودية الدولة، بالرغم من تشديد الجمعية العامة للأمم المتحدة على تنفيذ القرار 194 الخاص بحق العودة لأكثر من 135 مرة. قضية اللاجئين مسؤولية دولية اعتبرت الأسرة الدولية ممثلة بالأمم المتحدة كل الفلسطينيين الذين هُجّروا أو أُبعدوا عن أراضيهم عام 1948 لهم صفة اللاجئين، وتم تأكيد هذه الصفة حين أنشأت الأمم المتحدة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302) في 8/12/1949، حيث عبّر المجتمع الدولي وفق هذا القرار عن تحمل المسؤولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. وعلى أثر هذا القرار، تحددت أربع دول عربية دولاً مضيفة للاجئين، هي: مصر والأردن وسوريا ولبنان، واستُثني العراق من هذا التحديد ، لكونه لم يُسمَح للأونروا بالنشاط على أراضيه، وأضيفت إلى هذه الدول بعد ذلك منظمة التحرير الفلسطينية. وتشير ديباجة القرار الذي أنشأ الأونروا إلى الفقرة 11 من القرار 194 المتعلق بحق العودة، بمعنى أن وجود الأونروا هو تعبير عن التزام المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية وبتقديم العون للشعب الفلسطيني إلى حين إعادته، هذا بالإضافة إلى أن حق العودة حق جماعي مكفول بموجب أحكام القانون الدولي العام التي أكدت حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو في الوقت ذاته حق فردي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. حماية اللاجئ في القوانين الدولية شكلت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي اعتمدها في 28 تموز (يوليو) 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى قرارها رقم 429، المظلة التي تترجم التشريعات القانونية للاجئين الفلسطينيين في دول اللجوء المضيفة وغيرها من الدول، إذ نصّت المادة الثالثة على وجوب تطبيق الاتفاقية دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ، كذلك تنص المادة العاشرة على اعتبار فترة المكوث القسري للاجئ على أرض الدولة المتعاقدة بمثابة إقامة شرعية على أرض هذه الدولة. وتحظر المادة (33) كذلك، الطرد أو الرد، حيث لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. ووفقاً للمادة (28 تصدر الدولة المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر خارج هذا الإقليم، وعلى جميع الدول المتعاقدة أن تعترف بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقيات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقيات وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة. أما المادة (13) فتوفر الحماية لملكية اللاجئ لأمواله المنقولة وغير المنقولة، وتصون المادة (14) حقوق اللاجئ الفنية وملكيته الصناعية، كذلك تؤمن المادة (16) للاجئ حق التقاضي الحرّ أمام المحاكم، ويتمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المواطن.. أما المواد (17، 18، 19) فهي توفر للاجئ إمكانية العمل المأجور أو العمل الحر أو المهن الحرة مثل مواطني الدولة المضيفة. المادة (22) توجب على الدول المتعاقدة المعاملة الممنوحة نفسها لمواطنيها في ما يخص التعليم الأساسي، وتدعو إلى أفضل معاملة ممكنة بما يتعلق بالدراسات العليا والمنح الدراسية، وتدعو إلى الاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف الدراسية. وتعالج المواد (23 و24) الإغاثة العامة والإسعاف وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي التي تكفل للاجئ معاملة المواطن. هذا جزء مما جاء في الاتفاقية المشار إليها، وتعزز ذلك بالاتفاقيات التي جرت بين «الأونروا» والدول العربية المضيفة، التي فصّل الطرفان في ما بينهما وتقاسما أعباء تكاليف ممارسة الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين. اتفاق الدار البيضاء حتى هذه اللحظة، تفتقر المكتبات الدستورية في الدول المضيفة للاجئين إلى ملف خاص يضبط العلاقة بينها وبين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها باستثناء سوريا، مع أن اتفاق الدار البيضاء الذي وُقّع بتاريخ 11/9/1965 ينص صراحة على «ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية». وقد أكد هذه القرارات مؤتمر وزراء الداخلية العرب عام 1982. أما «اتفاق القاهرة» الموقّع بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية تحت رعاية جامعة الدول العربية في 3/11/1969، فقد نص على «منح حق العمل والتنقل للفلسطينيين المقيمين في لبنان»، ولم تصدر تشريعات لوضع الاتفاق موضع التنفيذ، بل اتخذ البرلمان اللبناني برئاسة حسين الحسيني قراراً في 22/5/1987 بإلغاء الاتفاق من طرف واحد. مناطق عمليات الأونروا لم توفر جميع الدول المضيفة للاجئين الحقوق القانونية وفقاً للقرارات التي اتُّفق عليها، الدولية منها والإقليمية، فقد منحت الحكومة الأردنية الفلسطينيين الجنسية الأردنية، ما رتب لهم حقوقاً مدنية وسياسية كاملة، بما فيها حق الانتخاب، وقد رفضت الحكومة الأردنية الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية. أما لبنان، فهو النموذج المتطرف الذي لم يمنح الفلسطينيين الحقوق السياسية والمدنية، ما عدا حق الإقامة، ونتج من ذلك حرمان اللاجئين ممارسة أكثر من 70 مهنة، وصارت البطالة هي السائدة في أوساط الفلسطينيين (حوالى 48%)، ما دفعهم إلى هجرة واسعة خلال العقدين الأخيرين (وصل عدد اللاجئين إلى لبنان عام 48 إلى حوالى 85 الفاً، واليوم وصل عددهم إلى حوالى 400 ألف حسب إحصائيات الأونروا، فيما بقي في فلسطين المحتلة عام 48 نحو 140 ألفاً، واليوم وصل عددهم إلى مليون و300 ألف فلسطيني)، فضلاً عن التهميش الاقتصادي، والتهميش المؤسساتي، والتهميش المكاني (حصرهم في مخيمات محددة)، هذا بالإضافة إلى أن الفلسطينيين في لبنان يعاملون معاملة الأجانب، بل فئة خاصة من الأجانب (قانون التملك في 2001 يسمح بتملك الأجنبي لعقارات في لبنان، بينما يحرم الفلسطيني بحجة أن ليس لديه دولة معترف بها للمعاملة بالمثل)، فضلاً عن غياب للشخصية القانونية لأكثر من 3500 لاجئ من فاقدي الأوراق الثبوتية، هذا بالإضافة إلى اعتياد النخب السياسية ربط الحقوق المدنية أو حتى تحسين شروط الحياة بقضية التوطين (ابتزاز مبطّن)، واتباع المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين لوزارة الداخلية كمؤشر على أن الموضوع الفلسطيني في لبنان أمني بالدرجة الأولى. أما في سوريا، فقد وفرت الحكومة الحقوق المدنية دون الحقوق السياسية والتملك بقيود، وبالتالي لم يُمنح الفلسطينيون الجنسية السورية، اذ يُعتَبر القانون رقم 260 الصادر في 10/7/1956 الأساس الناظم للأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وهو قانون من ثلاث مواد، ولكنه عملياً من مادة واحدة «يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية». وبالتالي يحق للفلسطينيين الانتساب إلى النقابات السورية (مثل نقابة الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمقاولين، إلخ..)، ويحمل الفلسطينيون في سوريا بطاقة كتب عليها «تذكرة إقامة مؤقتة للفلسطينيين». وفي الضفة وغزة، يعيش اللاجئون، ومعهم فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة، تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967، وعندما أنشئت السلطة الفلسطينية عام 1994 حصل انتعاش سياسي واقتصادي ضئيل، لكنه ما لبث أن انتكس نتيجة الحصارات والإغلاقات والاغتيالات والاعتقالات التي لم تتوقف.. |
3 مشترك
من يحمي اللاجئين ؟
لمى جبريل- المدير العام
- جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
- مساهمة رقم 1
من يحمي اللاجئين ؟
لمى جبريل- المدير العام
- جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
رقم العضوية : 2
نقاط : 27505
السٌّمعَة : 43
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
- مساهمة رقم 2
رد: من يحمي اللاجئين ؟
..
التجنيس والتعويض
اتخذ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الذي عقد في جامعة الدول العربية في عام 1970 قراراً جاء فيه أن اكتساب بعض الفلسطينيين لجنسية أخرى ليس مبرراً لحذف أسمائهم من سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من مجلس الجامعة العربية في آذار (مارس) عام 1970 أنه يسمح بازدواج الجنسية بالنسبة إلى الفلسطينيين، على غير ما قضت به اتفاقية الجنسية الموقعة عام 1954 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعلى غير ما تراه وجهة النظر الأردنية الرسمية في المرحلة الحالية من رفض الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية.
عقب احتلال 1967 قررت الحكومة الإسرائيلية سلب مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة حقهم في المواطنة واعتبار فلسطينيي هذه المناطق مجرد أجانب مقيمين، ومع قرار الأردن بفك الارتباط وتجريد سكان الضفة الغربية من الجنسية الأردنية بقرار ملكي، تحّول معظم أفراد الشعب الفلسطيني إلى عديمي الجنسية ومحرومين حق المواطنة. لقد اعتبر الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الحق في المواطنة أحد المبادئ الأساسية للعيش الحر لكل إنسان. ونصت المادة (15) من الميثاق في فقرته الأولى على «أن لكل إنسان الحق في المواطنة»، ونصّت الفقرة الثانية من المادة نفسها على «أنه لا يجوز نزع المواطنة من أي شخص بصورة تعسفية أو أن يُحرم من حقه في تغيير مواطنيته».
والتعويض المذكور في القرارات الدولية ليس بديلاً من حق العودة، بل لاحق على تطبيقه، فالتعويض يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجبر الآثار المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حال تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية.
خاتمة
إذا كان القانون الدولي عبارة عن مجموعة من المبادئ أجمعت عليها معظم دول العالم، ورأت في تلك المبادئ وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقات الدولية، فهذا يحتم على المؤسسة الدولية الابتعاد عن المعايير المزدوجة والتحيز التام للمحتل الاسرائيلي، فقد بات من المعروف أن القانون الدولي شيء، وتطبيق هذا القانون قد يكون شيئاً مختلفاً، وبناءً عليه، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يقبل ما يشاء وأن يرفض ما يشاء، حسب الأصول والمعايير التي تخدم مصلحته، وهو ليس ملزماً بقبول أي قرار ينتقص من حقوقه، وخاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة.
التجنيس والتعويض
اتخذ مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين الذي عقد في جامعة الدول العربية في عام 1970 قراراً جاء فيه أن اكتساب بعض الفلسطينيين لجنسية أخرى ليس مبرراً لحذف أسمائهم من سجلات اللاجئين الفلسطينيين، وتتضح أهمية هذا القرار الذي تعزز بقرار من مجلس الجامعة العربية في آذار (مارس) عام 1970 أنه يسمح بازدواج الجنسية بالنسبة إلى الفلسطينيين، على غير ما قضت به اتفاقية الجنسية الموقعة عام 1954 بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعلى غير ما تراه وجهة النظر الأردنية الرسمية في المرحلة الحالية من رفض الجمع بين الجنسيتين الأردنية والفلسطينية.
عقب احتلال 1967 قررت الحكومة الإسرائيلية سلب مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة حقهم في المواطنة واعتبار فلسطينيي هذه المناطق مجرد أجانب مقيمين، ومع قرار الأردن بفك الارتباط وتجريد سكان الضفة الغربية من الجنسية الأردنية بقرار ملكي، تحّول معظم أفراد الشعب الفلسطيني إلى عديمي الجنسية ومحرومين حق المواطنة. لقد اعتبر الميثاق الدولي لحقوق الإنسان الحق في المواطنة أحد المبادئ الأساسية للعيش الحر لكل إنسان. ونصت المادة (15) من الميثاق في فقرته الأولى على «أن لكل إنسان الحق في المواطنة»، ونصّت الفقرة الثانية من المادة نفسها على «أنه لا يجوز نزع المواطنة من أي شخص بصورة تعسفية أو أن يُحرم من حقه في تغيير مواطنيته».
والتعويض المذكور في القرارات الدولية ليس بديلاً من حق العودة، بل لاحق على تطبيقه، فالتعويض يهدف إلى إصلاح الضرر وإعادة الشيء إلى أصله وجبر الآثار المادية والمعنوية التي لحقت باللاجئين وفلسطينيي الشتات، لكنه لا يُعد بأي حال تعويضاً عن الأرض التي تجب العودة إليها وفق الشرعية الدولية.
خاتمة
إذا كان القانون الدولي عبارة عن مجموعة من المبادئ أجمعت عليها معظم دول العالم، ورأت في تلك المبادئ وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقات الدولية، فهذا يحتم على المؤسسة الدولية الابتعاد عن المعايير المزدوجة والتحيز التام للمحتل الاسرائيلي، فقد بات من المعروف أن القانون الدولي شيء، وتطبيق هذا القانون قد يكون شيئاً مختلفاً، وبناءً عليه، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يقبل ما يشاء وأن يرفض ما يشاء، حسب الأصول والمعايير التي تخدم مصلحته، وهو ليس ملزماً بقبول أي قرار ينتقص من حقوقه، وخاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة.
جبهاوي- مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية
- جنسيتك : اردنية
اعلام الدول :
نقاط : 214
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 10/03/2009
- مساهمة رقم 3
رد: من يحمي اللاجئين ؟
إذا كان القانون الدولي عبارة عن مجموعة من المبادئ أجمعت عليها معظم دول العالم، ورأت في تلك المبادئ وسيلة لحفظ الحقوق وتنظيم العلاقات الدولية، فهذا يحتم على المؤسسة الدولية الابتعاد عن المعايير المزدوجة والتحيز التام للمحتل الاسرائيلي، فقد بات من المعروف أن القانون الدولي شيء، وتطبيق هذا القانون قد يكون شيئاً مختلفاً، وبناءً عليه، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يقبل ما يشاء وأن يرفض ما يشاء، حسب الأصول والمعايير التي تخدم مصلحته، وهو ليس ملزماً بقبول أي قرار ينتقص من حقوقه، وخاصة في ما يتعلق بقضية اللاجئين وحق العودة.
مشكور الحرة اجراس العودة على كل ما تقدمين
مشكور الحرة اجراس العودة على كل ما تقدمين
بنت نابلس- مشرف مجلة اجراس العودة الثقافية مكتبة اجراس العودة الثقافية
- جنسيتك : فلسطينية
اعلام الدول :
نقاط : 679
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 12/02/2009
- مساهمة رقم 4
رد: من يحمي اللاجئين ؟
اختي الحبيبة الحرة اجراس
موضوع مميز كوجودك بيينا تماما....
وقوف اللاجئين مع بعض وتضافر جهودهم كما ان وقوف العرب بجانبهم وعدم القبول بالتوطين ابدا ..وعدم التنازل عن صفة اللاجيء الى اخر يوم ...وعدم التنازل والالتفاف على حق العودة سيبقى قضية اللاجئين حية بدون حل الا العودة
لك مني كل التحيات والتقدير
موضوع مميز كوجودك بيينا تماما....
وقوف اللاجئين مع بعض وتضافر جهودهم كما ان وقوف العرب بجانبهم وعدم القبول بالتوطين ابدا ..وعدم التنازل عن صفة اللاجيء الى اخر يوم ...وعدم التنازل والالتفاف على حق العودة سيبقى قضية اللاجئين حية بدون حل الا العودة
لك مني كل التحيات والتقدير
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر