ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    هيئة الكسب غير المشروع تعقد اول اجتماعاتها

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : هيئة الكسب غير المشروع تعقد اول اجتماعاتها Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    هيئة الكسب غير المشروع تعقد اول اجتماعاتها Empty هيئة الكسب غير المشروع تعقد اول اجتماعاتها

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الإثنين 05 أبريل 2010, 10:14 am

    اكدت مصادر رسمية لوكالة " معا" ان هيئة الكسب غير المشروع سوف تعقد اجتماعا لها اليوم في رام الله، وكشفت عن ان مفوض عام الهيئة المستقلة لجقوق الانسان، د.ممدوح العكر هو واحد من الشخصيات الوطنية التي ستكون من ضمن هيئة الكسب غير المشروع التي يجري اعادة تفعيلها لمتابعة التحقيق في كافة قضايا الفساد المالي.

    وحسب تعريف قانون الكسب غير المشروع الذي جرى المصادقة عليه عام 2005، فان الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، كما انه يدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.

    يخضع لأحكام هذا القانون، رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم، أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، رؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن والشرطة، المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها، والموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى والثانية، و مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات الأمن والشرطة، وموظفو ومسئولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة، وأي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه لأحكام هذا القانون.

    وحسب نص المادة (3)، فانه تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة، ويعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.

    اما المادة (4) فانه يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ولا يتمتع بأية جنسية أخرى، أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص، ومن المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة، ألا يقل عمره عن أربعين سنة، ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.

    في حين ان المادة (5) تؤكد انه يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة، أن يكون فلسطينيا، أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص، من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة، ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

    في حين تحدد المادة (6) مدة رئاسة الهيئة من خلال التأكيد على ان تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد، لا يجوز عزل أو تغيير الرئيس إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي، ويكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس التشريعي.

    وتؤكد المادة (7) انه وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

    وتؤكد المادة (Cool اختصاصات الهيئة بما يلي، حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها، فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

    واشارت المادة (9) الى انه وفقا لأحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق والمستندات أو صور عنها من الجهات ذات العلاقة، بما فيها تلك التي تعتبر سرية، وعلى جميع الجهات المختصة القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها الاستعانة بمأموري الضبط أو أية جهة أخرى مختصة.

    وتشدد المادة (10) انه على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.

    اما المادة (11) فانها تؤكد على ان رئيس السلطة الوطنية يقدم إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومتقولات واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.

    وانه لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته.

    اما المادة (12) فتؤكد انه إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي، ويوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق، وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.

    وتمنح مادة (13) لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم الكسب غير المشروع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون، لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.

    اما المادة (14) فانه يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في التحقيق والمتابعة، ويتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

    اما المادة (15) فانه لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات لكسب غير مشروع لدى عضو في المجلس التشريعي الطلب من المجلس رفع الحصانة حسب الأصول كما ورد في النظام الداخلي للمجلس، يوقف عضو المجلس التشريعي عن ممارسة مهامه مجرد رفع الحصانة عنه ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي بفقد عضويته في المجلس التشريعي مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المقرة وفقا للقانون.

    اما المادة (16) فانها تؤكد على انه فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون (رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي: إقرار عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، إقرار ذمة مالية كل ثلاث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مصدر أي زيادة في الذمة المالية. ج. إضافة للإقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، و فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة)، للهيئة الحق في الاطلاع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

    وتؤكد المادة (18) انه لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، في حين تؤكد المادة (19) انه على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك، ولا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.

    واشار القانون في نصوصه الى انه إذا تبين للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء، وإذا تبين من خلال الإقرارات أو من خلال الشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النائب العام للقيام بما يلي: تحريك الدعوى بشأنها لاتخاذ المقتضى القانوني، و تقديمها لمحكمة البداية المختصة مباشرة إذا كانت شبهة الكسب غير المشروع غير معلومة المصدر أو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق سقوط دعوى الحق العام.

    وتعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة، إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

    وؤكد القانون انه للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزا إحتياطيا، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء.

    واشار الى انه لكل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي: السجن المؤقت، رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع، دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

    وشدد على ان انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة، ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (13) من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.

    واشار الى انه إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة، و إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

    واكد ان كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة، وان كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، و يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ، كما ان كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    واوضح ان كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة، اضافة الى انه لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر، كما لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

    وتعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء، على ان لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت 23 نوفمبر 2024, 2:34 pm