يتم اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وفق المادة 78أ- د "أمر بشأن تعليمات الأمن" (يهودا والسامرة) ( رقم 378) لسنة 1970. والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية لاحقة.واستنادا للأوامر العسكرية الإسرائيلية، يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال إي فلسطيني لمدة ثمانية أيام دون ابلاغه عن سبب اعتقاله، أو عرضه على قاض، ويمكن منع المعتقل من اللقاء بمحاميه خلال يومين من اعتقاله، كما لا يلزم الجيش بإبلاغ عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.
وبتاريخ 5/4/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1500 الذي مدد فترة التوقيف لتصبح 18 يوما بدلا من ثمانية أيام، وأعيد تعديل هذه المدة في شهر آب من نفس العام، إلى 12 يوما، وبتاريخ 4/8/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1531 الذي أعاد فترة الاحتجاز الأولى إلى ثمانية أيام، وأقر منع زيارة المحامي للمعتقل خلال اليومين الأولين للاعتقال،ويذكر أن الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية (المحتلة) تتغير بسرعة لخدمة أهداف الاحتلال.
بعد فترة التوقيف الأولى، يحتجز المعتقل في مراكز التوقيف الإسرائيلية، ليحول إلى الاعتقال الإداري، أو يتم توقيفه لتقديم لائحة اتهام ضده، أو يتم الإفراج عنه.
وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، فان مدة التوقيف قد تستمر 180 يوما يتم خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، إلا أن هذا يعني أن القائد العسكري أو ممثل الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتهام(خلال هذه الفترة). وقد حدد الأمر العسكري رقم 1530 مدة إجراء المحاكمة بعامين، يجب أن يصدر خلالهما الحكم، علما أن مدة المحاكمة كانت مفتوحة وغير محددة قبل إصدار هذا الأمر، وغالبا ما تطول مدة النظر في قضايا المعتقليين الفلسطينيين قبل إصدار الحكم حيث ينتظر بعضهم اشهرا طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية قبل إصدار الحكم.
تصدر أوامر الاعتقال الإداري، بناءا على ملفات سرية، يقدمها جهاز الأمن العام أو أجهزة المخابرات الإسرائيلية. و لا يسمح للمحامي، أو المعتقل الإطلاع عليها، وتشكل هذه الملفات السرية وهذه الأوامر خرقا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان لعدم توفر فرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.
يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتمديد بأمر عسكري دون وضع حد أقصى لعدد المرات التي يسمح فيها بتجديد الاعتقال الإداري، فلا يعلم المعتقلون الإداريون أو عائلاتهم موعد الإفراج عنهم، أو سبب اعتقالهم أصلا، وكثيرا ما تجدد السلطات الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري في اللحظة الأخيرة، للمعتقلين الذين يوشكون على مغادرة بوابة السجن بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري.
وقد أمضى بعض المعتقلين الفلسطينين، ثمانية اشهر في الاعتقال الإداري دون أن توجه لهم إي تهم أو يقدموا لمحاكمة، إن أطول مدة اعتقال إداري أمضاها معتقل فلسطيني دون محاكمة حاليا هي ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، تستطيع المحاكم العليا أو المحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار أوامر إبعاد إلى خارج المناطق الفلسطينية المحتلة أو إلى مناطق أخرى داخل المناطق المحتلة. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يتم في إطار تسوية سياسية معينة كما حدث عندما تم إبعاد 13 فلسطينيا إلى دول أوروبية مختلفة وإبعاد 26 فلسطينيا إلى قطاع غزة في إطار الاتفاقية التي أبرمت لإنهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم. كما ان هناك سابقة أخرى في العام 2003 تمثلت في إصدار المحاكم العسكرية الإسرائيلية أوامر إبعاد إلى قطاع غزة بحق عدد من المعتقلين الإداريين.
الجوانب القضائية
تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية المحتلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من إنشاء المحاكم المدنية الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الفلسطينية، إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلي لازالت سارية المفعول في هذه المناطق وهي القانون الفعلي الذي يحكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه. ترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها. من المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال
حسب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المطبقة في المناطق الفلسطينية، فان الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة يقدمون للمحاكم العسكرية حتى أؤلئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيها إسرائيليون، هذا بالإضافة إلى محاكم الاستئناف العسكرية الإسرائيلية التي تنظر جميعها في قضايا الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الجيش الإسرائيلي، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قضية الأسير مروان البرغوثي والذي حوكم أمام محكمة مدنية إسرائيلية.
تطبق المحاكم العسكرية إجراءات قضائية عشوائية، وتميز حتى في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم. ويكفي أن نشير هنا إلى أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب تكون كافية لإدانة طفل فلسطيني وزجه في السجن.، وتعتمد مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين.
ومن الأمثلة على ذلك اتهام شخص بمساعدة أو دعم منظمة غير قانونية إذا قام بتقديم القهوة في بيت عزاء لأحد أعضاء منظمة تعتبرها الأوامر العسكرية منظمة غير شرعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعتبر كافة المنظمات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة منظمات غير شرعية وبضمنها تلك المنظمات المنخرطة حاليا في محادثات السلام مع الإسرائيليين.
وبتاريخ 5/4/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1500 الذي مدد فترة التوقيف لتصبح 18 يوما بدلا من ثمانية أيام، وأعيد تعديل هذه المدة في شهر آب من نفس العام، إلى 12 يوما، وبتاريخ 4/8/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1531 الذي أعاد فترة الاحتجاز الأولى إلى ثمانية أيام، وأقر منع زيارة المحامي للمعتقل خلال اليومين الأولين للاعتقال،ويذكر أن الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية (المحتلة) تتغير بسرعة لخدمة أهداف الاحتلال.
بعد فترة التوقيف الأولى، يحتجز المعتقل في مراكز التوقيف الإسرائيلية، ليحول إلى الاعتقال الإداري، أو يتم توقيفه لتقديم لائحة اتهام ضده، أو يتم الإفراج عنه.
وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، فان مدة التوقيف قد تستمر 180 يوما يتم خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، إلا أن هذا يعني أن القائد العسكري أو ممثل الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتهام(خلال هذه الفترة). وقد حدد الأمر العسكري رقم 1530 مدة إجراء المحاكمة بعامين، يجب أن يصدر خلالهما الحكم، علما أن مدة المحاكمة كانت مفتوحة وغير محددة قبل إصدار هذا الأمر، وغالبا ما تطول مدة النظر في قضايا المعتقليين الفلسطينيين قبل إصدار الحكم حيث ينتظر بعضهم اشهرا طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية قبل إصدار الحكم.
تصدر أوامر الاعتقال الإداري، بناءا على ملفات سرية، يقدمها جهاز الأمن العام أو أجهزة المخابرات الإسرائيلية. و لا يسمح للمحامي، أو المعتقل الإطلاع عليها، وتشكل هذه الملفات السرية وهذه الأوامر خرقا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان لعدم توفر فرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.
يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتمديد بأمر عسكري دون وضع حد أقصى لعدد المرات التي يسمح فيها بتجديد الاعتقال الإداري، فلا يعلم المعتقلون الإداريون أو عائلاتهم موعد الإفراج عنهم، أو سبب اعتقالهم أصلا، وكثيرا ما تجدد السلطات الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري في اللحظة الأخيرة، للمعتقلين الذين يوشكون على مغادرة بوابة السجن بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري.
وقد أمضى بعض المعتقلين الفلسطينين، ثمانية اشهر في الاعتقال الإداري دون أن توجه لهم إي تهم أو يقدموا لمحاكمة، إن أطول مدة اعتقال إداري أمضاها معتقل فلسطيني دون محاكمة حاليا هي ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، تستطيع المحاكم العليا أو المحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار أوامر إبعاد إلى خارج المناطق الفلسطينية المحتلة أو إلى مناطق أخرى داخل المناطق المحتلة. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يتم في إطار تسوية سياسية معينة كما حدث عندما تم إبعاد 13 فلسطينيا إلى دول أوروبية مختلفة وإبعاد 26 فلسطينيا إلى قطاع غزة في إطار الاتفاقية التي أبرمت لإنهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم. كما ان هناك سابقة أخرى في العام 2003 تمثلت في إصدار المحاكم العسكرية الإسرائيلية أوامر إبعاد إلى قطاع غزة بحق عدد من المعتقلين الإداريين.
الجوانب القضائية
تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية المحتلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من إنشاء المحاكم المدنية الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الفلسطينية، إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلي لازالت سارية المفعول في هذه المناطق وهي القانون الفعلي الذي يحكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه. ترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها. من المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال
حسب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المطبقة في المناطق الفلسطينية، فان الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة يقدمون للمحاكم العسكرية حتى أؤلئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيها إسرائيليون، هذا بالإضافة إلى محاكم الاستئناف العسكرية الإسرائيلية التي تنظر جميعها في قضايا الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الجيش الإسرائيلي، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قضية الأسير مروان البرغوثي والذي حوكم أمام محكمة مدنية إسرائيلية.
تطبق المحاكم العسكرية إجراءات قضائية عشوائية، وتميز حتى في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم. ويكفي أن نشير هنا إلى أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب تكون كافية لإدانة طفل فلسطيني وزجه في السجن.، وتعتمد مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين.
ومن الأمثلة على ذلك اتهام شخص بمساعدة أو دعم منظمة غير قانونية إذا قام بتقديم القهوة في بيت عزاء لأحد أعضاء منظمة تعتبرها الأوامر العسكرية منظمة غير شرعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعتبر كافة المنظمات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة منظمات غير شرعية وبضمنها تلك المنظمات المنخرطة حاليا في محادثات السلام مع الإسرائيليين.
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:15 am من طرف راهب الفكر
» تصريح الناطق الرسمي لجيش رجال الطريقة النقشبندية بصدد التهجير القسري للعراقيين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» زيف المفترين في إعلان خلافة المسلمين
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:14 am من طرف راهب الفكر
» مبارزة شعرية .......
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:11 am من طرف راهب الفكر
» مقاومينا بغزة البواسل للشاعر عطا سليمان رموني
الجمعة 19 أغسطس 2016, 2:08 am من طرف راهب الفكر
» أتثائب... عبلة درويش
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» تصريح ولكن.... وما بعد الجدار/تغريد العزة
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:54 pm من طرف راهب الفكر
» " منديلٌ لبسمات امرأة " لؤي ابو عكر
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» نقد الحزب المشكلات التنظيمية للحزب الشيوعي " سلامة كيلة (للتحميل)
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:53 pm من طرف راهب الفكر
» تلخيص كتاب: تاريـخ فلسطين في أواخر العهد العثماني 1700 – 1918
الأحد 24 أغسطس 2014, 1:37 pm من طرف راهب الفكر