ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ملتقى أجراس العودة

مرحباً بك عزيزي الزائر في ملتقى أجراس العودة ، اذا لم يكن لديك حساب بعد نتشرف بدعوتك لإنشائه

ملتقى أجراس العودة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ملتقى أجراس العودة

سياسي، ثقافي ، اجتماعي، إخباري


    الإطار القانوني للاعتقال

    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : الإطار القانوني للاعتقال Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    الإطار القانوني للاعتقال Empty الإطار القانوني للاعتقال

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الثلاثاء 05 مايو 2009, 8:55 am

    يتم اعتقال الفلسطينيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي وفق المادة 78أ- د "أمر بشأن تعليمات الأمن" (يهودا والسامرة) ( رقم 378) لسنة 1970. والتي جرى تعديلها بعدة أوامر عسكرية لاحقة.واستنادا للأوامر العسكرية الإسرائيلية، يمكن للسلطات الإسرائيلية اعتقال إي فلسطيني لمدة ثمانية أيام دون ابلاغه عن سبب اعتقاله، أو عرضه على قاض، ويمكن منع المعتقل من اللقاء بمحاميه خلال يومين من اعتقاله، كما لا يلزم الجيش بإبلاغ عائلة المعتقل عن سبب الاعتقال أو مكان الاحتجاز.


    وبتاريخ 5/4/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1500 الذي مدد فترة التوقيف لتصبح 18 يوما بدلا من ثمانية أيام، وأعيد تعديل هذه المدة في شهر آب من نفس العام، إلى 12 يوما، وبتاريخ 4/8/2002، صدر الأمر العسكري رقم 1531 الذي أعاد فترة الاحتجاز الأولى إلى ثمانية أيام، وأقر منع زيارة المحامي للمعتقل خلال اليومين الأولين للاعتقال،ويذكر أن الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية (المحتلة) تتغير بسرعة لخدمة أهداف الاحتلال.


    بعد فترة التوقيف الأولى، يحتجز المعتقل في مراكز التوقيف الإسرائيلية، ليحول إلى الاعتقال الإداري، أو يتم توقيفه لتقديم لائحة اتهام ضده، أو يتم الإفراج عنه.


    وحسب الأنظمة العسكرية الإسرائيلية، فان مدة التوقيف قد تستمر 180 يوما يتم خلالها تقديم لائحة اتهام ضد المعتقل، إلا أن هذا يعني أن القائد العسكري أو ممثل الادعاء غير ملزم بتقديم لائحة اتهام(خلال هذه الفترة). وقد حدد الأمر العسكري رقم 1530 مدة إجراء المحاكمة بعامين، يجب أن يصدر خلالهما الحكم، علما أن مدة المحاكمة كانت مفتوحة وغير محددة قبل إصدار هذا الأمر، وغالبا ما تطول مدة النظر في قضايا المعتقليين الفلسطينيين قبل إصدار الحكم حيث ينتظر بعضهم اشهرا طويلة في أروقة المحاكم الإسرائيلية قبل إصدار الحكم.


    تصدر أوامر الاعتقال الإداري، بناءا على ملفات سرية، يقدمها جهاز الأمن العام أو أجهزة المخابرات الإسرائيلية. و لا يسمح للمحامي، أو المعتقل الإطلاع عليها، وتشكل هذه الملفات السرية وهذه الأوامر خرقا فاضحا لاتفاقيات حقوق الإنسان لعدم توفر فرصة للمعتقل للدفاع عن نفسه.


    يتم إصدار أوامر الاعتقال الإداري لفترات تتراوح ما بين شهر إلى ستة اشهر، قابلة للتمديد بأمر عسكري دون وضع حد أقصى لعدد المرات التي يسمح فيها بتجديد الاعتقال الإداري، فلا يعلم المعتقلون الإداريون أو عائلاتهم موعد الإفراج عنهم، أو سبب اعتقالهم أصلا، وكثيرا ما تجدد السلطات الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري في اللحظة الأخيرة، للمعتقلين الذين يوشكون على مغادرة بوابة السجن بعد انتهاء مدة أمر الاعتقال الإداري.


    وقد أمضى بعض المعتقلين الفلسطينين، ثمانية اشهر في الاعتقال الإداري دون أن توجه لهم إي تهم أو يقدموا لمحاكمة، إن أطول مدة اعتقال إداري أمضاها معتقل فلسطيني دون محاكمة حاليا هي ثلاث سنوات.


    من جهة أخرى، تستطيع المحاكم العليا أو المحاكم العسكرية الإسرائيلية إصدار أوامر إبعاد إلى خارج المناطق الفلسطينية المحتلة أو إلى مناطق أخرى داخل المناطق المحتلة. ويمكن لمثل هذا الأمر أن يتم في إطار تسوية سياسية معينة كما حدث عندما تم إبعاد 13 فلسطينيا إلى دول أوروبية مختلفة وإبعاد 26 فلسطينيا إلى قطاع غزة في إطار الاتفاقية التي أبرمت لإنهاء حصار كنيسة المهد في بيت لحم. كما ان هناك سابقة أخرى في العام 2003 تمثلت في إصدار المحاكم العسكرية الإسرائيلية أوامر إبعاد إلى قطاع غزة بحق عدد من المعتقلين الإداريين.


    الجوانب القضائية
    تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين للمناطق الفلسطينية المحتلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالرغم من إنشاء المحاكم المدنية الفلسطينية التي ترافقت مع قيام السلطة الفلسطينية، إلا أن الأوامر العسكرية الإسرائيلي لازالت سارية المفعول في هذه المناطق وهي القانون الفعلي الذي يحكمها، رغم انتهاكها القانون الدولي والقانون الإسرائيلي نفسه. ترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية من جانبها تطبيق تعليمات القانون الدولي بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها. من المستحيل أن تتمكن هيئة دفاع من دحض الاتهامات أمام محاكم الاحتلال


    حسب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية المطبقة في المناطق الفلسطينية، فان الفلسطينيين من سكان المناطق الفلسطينية المحتلة يقدمون للمحاكم العسكرية حتى أؤلئك الذين يتم اعتقالهم على خلفية قضايا مدنية عادية كحوادث السير التي يتورط فيها إسرائيليون، هذا بالإضافة إلى محاكم الاستئناف العسكرية الإسرائيلية التي تنظر جميعها في قضايا الفلسطينيين الذين تعتقلهم سلطات الجيش الإسرائيلي، ولم يشذ عن هذه القاعدة إلا قضية الأسير مروان البرغوثي والذي حوكم أمام محكمة مدنية إسرائيلية.


    تطبق المحاكم العسكرية إجراءات قضائية عشوائية، وتميز حتى في الإجراءات المطبقة في هذه المحاكم. ويكفي أن نشير هنا إلى أن الاعترافات التي تنتزع تحت التعذيب تكون كافية لإدانة طفل فلسطيني وزجه في السجن.، وتعتمد مدة الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية على اجتهادات غير منطقية لتفسير الأوامر العسكرية الصادرة عن القادة العسكريين.


    ومن الأمثلة على ذلك اتهام شخص بمساعدة أو دعم منظمة غير قانونية إذا قام بتقديم القهوة في بيت عزاء لأحد أعضاء منظمة تعتبرها الأوامر العسكرية منظمة غير شرعية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية تعتبر كافة المنظمات الفلسطينية في المناطق الفلسطينية المحتلة منظمات غير شرعية وبضمنها تلك المنظمات المنخرطة حاليا في محادثات السلام مع الإسرائيليين.


    لمى جبريل
    لمى جبريل
    المدير العام
    المدير العام


    انثى القوس جنسيتك : اردنية
    اعلام الدول : الإطار القانوني للاعتقال Jordan_a-01
    رقم العضوية : 2
    نقاط : 27505
    السٌّمعَة : 43
    تاريخ التسجيل : 25/01/2009

    الإطار القانوني للاعتقال Empty رد: الإطار القانوني للاعتقال

    مُساهمة من طرف لمى جبريل الثلاثاء 05 مايو 2009, 8:56 am

    التمييز في القوانين


    تختلف قوانين الاعتقال والاحتجاز العسكرية المطبقة في المناطق الفلسطينية عن تلك المطبقة في إسرائيل. فعلى سبيل المثال يمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية السارية في المناطق الفلسطينية حاليا اعتقال أي فلسطيني لمدة ثمانية أيام دون عرضه على قاضي حسب الأمر العسكري الذي صدر في آب عام 2003. بينما، لا يسمح القانون الإسرائيلي الساري على المواطنين الإسرائيليين اعتقال المواطن الإسرائيلي لأكثر من 24 ساعة دون عرضه على قاض.


    كما يمكن لأي قاض عسكري إسرائيلي احتجاز الفلسطيني بدون محاكمة لمدة 90 يوما وان لم يكن ذلك بشكل متواصل، ويمكن تمديد هذه المدة لثلاثة اشهر إضافية بأمر من المستشار القضائي الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية أو بأمر من قاض عسكري في محكمة استئناف عسكرية، مع العلم أن هذا الاحتجاز يختلف عن الاعتقال الإداري والذي يتم فيه اعتقال الفلسطيني دون تهمة أو دون تقديمه للمحاكمة، بينما لا يسمح القانون الإسرائيلي احتجاز المواطن الإسرائيلي دون توجيه تهمة لمدة تزيد عن 15 يوما، يمكن تمديدها لمدة 15 يوما إضافية فقط.


    ومن الأمثلة على التمييز في القوانين، منع المعتقل الفلسطيني من الالتقاء بمحاميه مدة 60 يوما من تاريخ الاعتقال بينما لا يسمح القانون بمنع المواطن الإسرائيلي المعتقل من الالتقاء بمحاميه لمدة تزيد عن 15 يوما.ويمكن كذلك ملاحظة التمييز في الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية الإسرائيلية، فالاحكام التي تصدر عن المحاكم المدنية الإسرائيلية تكون اقل بكثير من تلك الصادرة عن المحاكم العسكرية، كما تتفاوت الأحكام لنفس التهمة ما بين معتقل فلسطيني أو سجين إسرائيلي.، فيتلقى الفلسطيني الذي توجه له تهمة القتل، حكما بالسجن المؤبد.، بينما يقضي الإسرائيلي الذي يحاكم بنفس التهمة أمام محكمة مدنية ويحكم بالسجن المؤبد، في السجن فترة أقصاها 20 عاما، وأحيانا تصل إلى 25 عاما.


    وتوجد عقوبة الإعدام نظريا في المحاكم العسكرية، وان كان تطبيقها نادرا، إن آخر مرة صدرت فيها عقوبة الإعدام بحق معتقل فلسطيني كانت في العام 1988 وإن لم تكن قد نفذت بالفعل.من جانب آخر، يظهر التمييز أيضا في إمكانية الإفراج المبكر عن المعتقل، فيمكن إطلاق سراح المعتقل الذي يحاكم حسب القوانين الإسرائيلية بعد قضائه نصف مدة محكوميته، أما الفلسطيني الذي يحاكم حسب الأنظمة العسكرية المتبعة في المناطق الفلسطينية، فيسمح له بتقديم طلب للإفراج عنه بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، ونادرا ما يتم إطلاق سراح معتقل فلسطيني في هذه الحالة، إن الفلسطينيين يعانون من التمييز الممارس ضدهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية حيث يتعرضون لإصدار أحكام لا منطقية، وغير مبررة تكون في الغالب خاضعة لمزاج القضاة العسكريين الذين يترأسون تلك المحاكم


    حالات دراسية مقارنة
    اعتقلت الفتاة سناء ابنة الأربع عشر عاما من سكان مدينة الخليل، بعد أن قامت شقيقتها الكبرى بمحاولة طعن احد المستوطنين بسكين. وقد وجهت لها تهمة التخطيط لطعن مستوطن ورغم أن المحكمة فيما بعد أقرت أن سناء لم تنفذ مخططها، إلا أنها لم تكن تعلم سبب اعتقالها خلال فترة توقيفها ولم تكن تعلم بما يدور حولها، كونها معزولة عن العالم. وبعد خمسة اشهر من اعتقالها، قامت إحدى المحاكم العسكرية المكونة من ثلاثة قضاة وبعد ثلاث ساعات من المداولات، بإصدار حكم بالسجن الفعلي لمدة عام بحق سناء والسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، ان هذا يعني انها ستحكم مباشرة بهذه المدة كسجن فعلي في حالة قيامها بأي عمل معاد للاحتلال.


    ولم تراع المحكمة سنها الصغيرة، ولم تقم وزنا لحقيقة أنها لم تنفذ العمل الذي خططت له، بقيت سناء طوال يوم المحكمة مقيدة اليدين والرجلين، ولم يقدم لها إي نوع من الطعام. وقد قام الجنود بتقييد يديها كل لحظة كان يغادر فيها القاضي قاعة المحكمة ولم يسمح لوالدها الذي كان جالسا في القاعة من التحدث إلى طفلته. من جهة أخرى، أصدرت محكمة إسرائيلية عقوبتها بإجبار المستوطن ناحوم (37 عاما) من مستوطنة بيتار عليت غير الشرعية، على العمل لمدة ستة اشهر في خدمة المجتمع بعد إدانته بضرب طفل فلسطيني يبلغ من العمر 11 عاما حتى الموت. وحسب ما أفاد به شاهد عيان، فان المستوطن المذكور انهال بالضرب والركل على الطفل الفلسطيني مسببا له إصابات قاتلة في الرأس وكافة أجزاء الجسد. كما انه قام بضربه على مؤخرة الرأس بكعب بندقيته. وقد أدانت المحكمة العليا الإسرائيلية المستوطن المذكور بجريمة القتل بعد استئناف قدمه الادعاء العسكري ضد قرار المحكمة المركزية في القدس، إلا أن المحكمة العليا أقرت حكم المحكمة المركزية بإجباره على العمل في خدمة المجتمع لمدة ستة اشهر وأضافت لها غرامة مالية بلغت سبعة عشر ألف دولار أمريكي.


    خلال الفترة الممتدة ما بين العام 1987، بداية الانتفاضة الأولى، وشهر آذار من العام 2001، قام المستوطنون الإسرائيليون بقتل 119 فلسطينيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة كان من ضمنهم 23 طفلا تحت سن السابعة عشرة، وتتضح تعقيدات النظام القضائي الإسرائيلي وتناقضانه من خلال إجراءات التحقيقات النادرة التي أجريت حول هذه القضايا ومن خلال الأحكام المستهجنة التي صدرت ضد المستوطنين المدانين بقتل فلسطينيين، وحسب تقارير مركز بيتسليم الإسرائيلي لحقوق الإنسان الذي تابع هذه القضايا في المحاكم، فانه من بين 89 قضية نظرت فيها المحاكم الإسرائيلية، أدين 22 مستوطنا بجريمة القتل بينما أدين 6 منهم بالقتل غير العمد، كما أن 7 أدينوا بالتسبب في الموت، وأدين اثنان منهم بإطلاق النار في مناطق سكنية وحيازة أسلحة بدون التراخيص اللازمة، وقد حكم على ثلاثة فقط بالسجن المؤبد إلا أن اثنين مهم حصلوا على تخفيض لمدة الحكم بحيث أصبحت ثلاثة عشر عاما واحد عشر عاما على التوالي، ورغم أن عقوبة القتل غير العمد تصل إلى عشرين عاما حسب القانون الإسرائيلي، إلا أن المستوطنين اللذين أدينا بهذه الجريمة تلقيا حكما بالسجن تراوح ما بين ستة أعوام وسبعة أعوام ونصف. ورغم أن عقوبة التسبب بالموت تصل إلى السجن ثلاث سنوات، إلا أن المستوطنين السبعة الذين أدينوا بهذه التهمة، تلقوا أحكاما غير منطقية تراوحت بالسجن ما بين 5 إلى 18 عشر شهرا لاثنين بينما كانت العقوبة الصادرة بحق الخمسة الآخرين هي العمل في خدمة المجتمع المحلي، كما تم إغلاق 39 ملفا دون اتخاذ أية إجراءات قانونية.


    من جهة أخرى، شهدت الفترة الممتدة من كانون أول 1987 وآذار 2001، مصرع 115 إسرائيليا على أيدي فلسطينيين في المناطق الفلسطينية المحتلة حيث تم التحقيق في كل حادثة على حدة ولم يتم إغلاق إلا عشر ملفات فقط من هذه القضايا، وقد تلقى 33 فلسطينيا أحكاما بالسجن المؤبد لإدانتهم في هذه القضايا، دون أية إمكانية لتخفيف الحكم أو العفو عنهم بينما أدين فلسطيني واحد بالقتل مع سبق الإصرار والترصد ولم يدن اي فلسطيني بالقتل غير العمد أو التسبب بالموت نتيجة الإهمال ولم يتم كذلك إسقاط التهمة عن اي فلسطيني باعتبار انه كان في حالة دفاع عن النفس. كما أن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بقتل خمسة عشر فلسطينيا من المشتبه بهم قبل أن يقدموا للمحاكمة. ولم تتوقف الأمور عند الحكم بالسجن بل إن منازل الفلسطينيين ال 22 المدانين تعرضت إما للهدم وإما للإغلاق الكلي.


    اتهامات جائرة
    إلى جانب قانون الاعتقال الإداري الذي يتيح إمكانية اعتقال إي فلسطيني ولمدة مفتوحة بسبب ما يطلق عليه أسباب أمنية، وعدم تمكن الدفاع من دحض هذه الأسباب لكونها تبقى سرية، إضافة إلى غموض التشريعات الإسرائيلية، فان هناك عدد آخر من الإجراءات والتهم التي تعتمدها إسرائيل لاعتقال وإدانة الفلسطينيين مما يزيد في كثير من الأحيان درجة ومدة الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية. ومن الأمثلة على ذلك فان المشاركة في مهرجان لمؤسسة خيرية من تلك المرتبطة بحركة حماس يمكن أن يكون أساسا لتهمة العضوية في جمعية تدعم الإرهاب، كما أن حمل أو رفع علم فلسطيني هو عمل يشكل بحد ذاته تهمة لإدانة الفلسطينيين وإزالة النفايات والحجارة التي يضعها الجنود الإسرائيليون في الطرقات بعد مغادرتهم هو أيضا عمل يعتبر تهمة مخلة بالأمن وتؤدي إلى إدانة الفلسطينيين، كما يعتبر إطلاق النار في الأفراح والمناسبات بشكل احتفالي عمل يهدد أمن إسرائيل رغم أن مثل هذه الأعمال عادة تحدث في مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة مناطق (أ). أما الطلاب الذين يشاركون في الدروس القرآنية التي تنظمها حركة حماس، فإنهم يحكمون بالسجن لمدة أربع عشرة عاما على مشاركتهم هذه،.وتعتبر المشاركة في المظاهرات أعمالا مخلة بالنظام العام إضافة إلى اعتبار تقديم القهوة لشخص من مؤسسة تعتبر غير شرعية عملا غير قانوني يتمثل في تقديم المساعدة لمنظمة معادية ويشكل أساسا لتهمة يحاكم عليها الفلسطينيون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء 27 نوفمبر 2024, 1:10 am